All legislation

قرار Decision No. 176 28/07/1969

الحجر على الخيول في نادي الفروسية ومنع دخول وخروج الفصيلة الخيلية من والى منطقة المدينة الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
176
Date
28/07/1969
Official Gazette
Issue 63, 07/08/1969, p. 828
Status
In force
Amended by
قرار رقم 39 تاريخ 14/01/1970 (the text)
قرار رقم 285 تاريخ 15/10/1969 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 176 تاريخ 28/07/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحجر على خيول نادي الفروسية في بيروت التي ظهر بينها مرض الرشح الرئوي حتى ثبوت زوال هذا المرض بتقرير من مصلحة الثروة الحيوانية.

المادة 2

مادة 2: يمنع منعا باتا ولاشعار آخر خروج ودخول ومرور الفصيلة الخيلية من والى منطقة المدينة الرياضية الموبؤة.

المادة 3

مادة 3: تحدد منطقة المدنية الرياضية الموبوءة بالمنطقة الواقعة ضمن النقاط التالية: دائرة الاونسكو حتى المدينة الرياضية جهة المزرعة, حبس الرمل الطريق بين حبس الرمل وشارع خريجي المقاصد مارا بمشتل حاسبيني, طريق الاوزاعي, طريق البحر الشاطىء, من الاوزاعي حتى دائرة الاونسكو.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الزراعة.

بيروت في 28 تموز سنة 1969 وزير الزراعة عبد اللطيف الزين