المادة 1
مادة 1: يحجر على خيول نادي الفروسية في بيروت التي ظهر بينها مرض الرشح الرئوي حتى ثبوت زوال هذا المرض بتقرير من مصلحة الثروة الحيوانية.
قرار Decision No. 176 28/07/1969
مادة 1: يحجر على خيول نادي الفروسية في بيروت التي ظهر بينها مرض الرشح الرئوي حتى ثبوت زوال هذا المرض بتقرير من مصلحة الثروة الحيوانية.
مادة 2: يمنع منعا باتا ولاشعار آخر خروج ودخول ومرور الفصيلة الخيلية من والى منطقة المدينة الرياضية الموبؤة.
مادة 3: تحدد منطقة المدنية الرياضية الموبوءة بالمنطقة الواقعة ضمن النقاط التالية: دائرة الاونسكو حتى المدينة الرياضية جهة المزرعة, حبس الرمل الطريق بين حبس الرمل وشارع خريجي المقاصد مارا بمشتل حاسبيني, طريق الاوزاعي, طريق البحر الشاطىء, من الاوزاعي حتى دائرة الاونسكو.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الزراعة.
بيروت في 28 تموز سنة 1969 وزير الزراعة عبد اللطيف الزين