The whole text

قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 In force

المادة 42

المادة 42

عمليات وكالات السفر:

يقصد بوكالات السفر كل شخص طبيعي او معنوي ينظم ويؤمن, بشكل مباشر أو كوسيط, وتوخيا للربح, سفريات او إقامات, ويبيع بطاقات سفر, وإقامات في فنادق, ووجبات طعام, وينظم رحلات وزيارات الى مواقع أثرية وغيرها, وبشكل عام, كل شخص يبيع لمسافرين, خدمات متصلة بالعمليات المذكورة أعلاه أو متفرعة عنها.

تعتبر هذه العمليات تقديم خدمات بمفهوم هذا القانون.

تحدد أسس وقواعد فرض الضريبة واصول تطبيقها على عمليات وكالات السفر بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير المالية.

المادة 42 من قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 https://lebaneselegislation.com/law/203155/article/42/