All legislation

قانون Law No. 379 14/12/2001

الضريبة على القيمة المضافة

Type
قانون · Law
Number
379
Date
14/12/2001
Official Gazette
Issue 63, 24/12/2001, p. 5733-5751
Status
In force
Amended by
قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (Art. 3)
قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (Arts. 19, 30, 49, 59)
قانون رقم 183 تاريخ 16/06/2020 (Art. 49)
قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 (Arts. 16, 18, 59)
قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (Arts. 16, 17)
قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018 (Art. 33 مكرر and the text)
قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017 (Arts. 3, 30, 59)
قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 (Art. 25)
and 9 more
Possibly affected, check
قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (Art. 30: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 171 تاريخ 17/01/2018 (Art. 7: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018 (Art. 45: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 6493 تاريخ 19/06/2020 (Art. 13: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
67
Cite as
قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5745 تاريخ 21 حزيران 2001 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة كما عدلته اللجان النيابية المشتركة ومجلس النواب.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الباب الاول: إحدات الضريبة

المادة 1

إحداث الضريبة:

تحدث ضريبة باسم "الضريبة على القيمة المضافة, تفرض, تدفع وتحصل وفقا لأحكام هذا القانون.

- يقصد بكلمة "الضريبة", أينما وردت في هذا القانون, الضريبة على القيمة المضافة.

- يقصد بعبارة "الأراضي اللبنانية" أو "لبنان", أينما وردت في هذا القانون, الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية.

الباب الثاني: نطاق تطبيق الضريبة

المادة 2

العمليات الخاضعة للضريبة:

تخضع للضريبة:

1 - عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات لقاء عوض التي تتم داخل الأراضي اللبنانية من قبل شخص خاضع للضريبة.

تعتبر بمثابة تسليم أموال أو تقديم خدمات لقاء عوض العمليات المنصوص عليها في المادتين 8 و11 من هذا القانون.

2 - عمليات الإستيراد التي يقوم بها أي شخص أكان خاضعا للضريبة أم غير خاضع لها.

مرسوم تطبيقي لهذه المادة ---- مرسوم آخر تطبيقي رقم 2002/7302

Applied in 1 ruling

المادة 3

Amended 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 ) (عدلت بموجب قانون 66 / 2017 ) (عدلت بموجب قانون 583 / 2004 ) (عدلت بموجب قانون 497 / 2003 )

1 - يخضع للضريبة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم من خلال ممارسته نشاطا اقتصاديا بصورة مستقلة بعمليات تسليم أموال أو تقديم خدمات خاضعة للضريبة أو معفاة من الضريبة مع حق الحسم وفقا لأحكام هذا القانون, شرط أن يتجاوز رقم الأعمال العائد لفترة تتراوح بين فصل وأربعة فصول متتالية سابقة مبلغ خمسة مليارات ليرة لبنانية.

مع مراعاة الفقرة ب من المادة 60 من القانون, يعفى كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم من خلال ممارسته نشاطا اقتصاديا بصورة مستقلة بعمليات تسليم أموال أو تقديم خدمات خاضعة للضريبة أو معفاة من الضريبة مع حق الحسم وفقا لأحكام هذا القانون, تجاوز رقم أعماله العائد لفترة تتراوح بين فصل وأربعة فصول متتالية سابقة مبلغ 100 مليون ليرة لبنانية ولم يتجاوز خمسة مليارات ليرة لبنانية خلال أي فترة من فترات الأعوام 2020, 2021, 2022 و2023 من موجب التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة ومن كافة الموجبات الأخرى المفروضة في القانون.

يحق للأشخاص الذين تسجلوا في الضريبة على القيمة المضافة استناداً لرقم أعمالهم الملزم للخضوع ولم يتجاوز خمسة مليارات ليرة لبنانية لفترة تتراوح بين فصل وأربعة فصول متتالية سابقة وذلك خلال أي فترة من فترات الأعوام 2020, 2021, 2022 و2023, التقدم بطلب إلغاء تسجيلهم لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة, عند الإقتضاء, بقرار يصدر عن وزير المالية.

2 - يمكن لكل شخص يقوم بنشاط اقتصادي بصورة مستقلة خاضع للضريبة أو معفى من الضريبة مع حق الحسم وفقا لأحكام هذا القانون أن يطلب تسجيله اختياريا في الضريبة شرط ان يتجاوز رقم أعماله مبلغ مليار ليرة لبنانية خلال فترة تتراوح بين فصل وأربعة فصول متتالية سابقة.

3 - يمكن للأشخاص الذين لم تتوفر لديهم شروط الخضوع الواردة في البند 2 من هذه المادة الذين يوقعون عقود مع الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات أو اتحادات البلديات أو سائر أشخاص القانون العام تتعلق بعمليات خاضعة أو معفاة من الضريبة مع حق الحسم وتتجاوز قيمتها بالإضافة إلى قيمة رقم أعمالهم, في حال وجوده, العائد لفترة تتراوح بين فصل وأربعة فصول متتالية سابقة مبلغ خمسة مليارات ليرة لبنانية دون الضريبة على القيمة المضافة, تقديم طلب تسجيلهم لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة.

4 - يخضع للضريبة المصدر والمستورد الذي يقوم من خلال ممارسته نشاطا اقتصاديا بصورة مستقلة بعمليات تسليم أموال أو تقديم خدمات خاضعة للضريبة أو معفاة من الضريبة مع حق الحسم وفقا لأحكام هذا القانون, مهما بلغ رقم أعماله.

تحدد عند الاقتضاء, دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: تعليمات رقم 2643 تاريخ 08/10/2009, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 5 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 31/01/2003

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 31/01/2003, until 24/04/2004 · Replaced by قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003, art. 22 · as the amending text publishes it

    يخضع للضريبة, كل شخص طبيعي أو معنوي, يقوم من خلال ممارسته نشاطا اقتصاديا بصورة مستقلة, بعمليات تسليم أموال أو تقديم خدمات خاضعة للضريبة أو معفاة من الضريبة مع حق الحسم وفقا لأحكام هذا القانون, شرط أن يتجاوز مجموع رقم أعماله العائد لأربعة فصول متتالية سابقة وفقا لما يلي: ـ 300 مليون ليرة لبنانية بتاريخ أو بعد 1/4/2003 ـ 150 مليون ليرة لبنانية بتاريخ أو بعد 1/1/2004 ويمكن للأشخاص الذين يتجاوز رقم أعمالهم خمسون مليون ليرة لبنانية, طلب إخضاع أنفسهم اختياريا للضريبة

  3. Version 3.0 · from 24/04/2004, until 07/11/2017 · Replaced by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, art. 20 · as the amending text publishes it

    1 ـ يخضع للضريبة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم من خلال ممارسته نشاطا اقتصاديا بصورة مستقلة بعلميات تسليم أموال أو تقديم خدمات خاضعة للضريبة أو معفاة من الضريبة مع حق الحسم وفقا لأحكام هذا القانون, شرط أن يتجاوز مجموع رقم أعماله العائد لأربعة فصول متتالية سابقة, وفقا لما يلي:

    ـ 225 مليون ليرة لبنانية بتاريخ أو بعد 1/1/2004

    ـ 150 مليون ليرة لبنانية بتاريخ أو بعد 1/1/2005

    يحق للأشخاص الذين سبق وتسجلوا في الضريبة على القيمة المضافة على أساس أن رقم أعمالهم يتراوح بين 150 مليون و225 مليون ليرة لبنانية, أن يطلبوا إلغاء تسجيلهم. تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بموجب قرار يصدر عن وزارة المالية.

    1 ـ يمكن لكل شخص يبدأ أو يقوم بنشاط اقتصادي بصورة مستقلة خاضع للضريبة أو معفى من الضريبة مع حق الحسم وفقا لأحكام هذا القانون, أن يطلب إخضاع نفسه اختياريا للضريبة, وذلك مهما كان رقم أعماله.

  4. Version 4.0 · from 07/11/2017, until 15/02/2024 · Replaced by قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017, art. 50 · as the amending text publishes it

    1- يخضع للضريبة كل شخص طبيعي او معنوي يقوم من خلال ممارسته نشاطا اقتصاديا بصورة مستقلة بعمليات تسليم اموال او تقديم خدمات خاضعة للضريبة او معفاة من الضريبة مع حق الحسم وفقا لاحكام هذا القانون، شرط ان يتجاوز رقم الاعمال العائد لفترة تتراوح بين فصل واربعة فصول متتالية سابقة مبلغ 100 مليون ليرة لبنانية.

    2 - يخضع للضريبة المصدر والمستورد الذي يقوم من خلال ممارسته نشاطا اقتصاديا بصورة مستقلة بعمليات تسليم اموال او تقديم خدمات خاضعة للضريبة اومعفاة من الضريبة مع حق الحسم وفقا لاحكام هذا القانون، مهما بلغ رقم اعماله.

    3 - يمكن لكل شخص يقوم بنشاط اقتصادي بصورة مستقلة خاضع للضريبة او معفى من الضريبة مع حق الحسم وفقا لاحكام هذا القانون، ان يطلب تسجيله اختياريا في الضريبة، شرط ان يتجاوز رقم اعماله مبلغ 50 مليون ليرة لبنانية خلال فترة تتراوح بين فصل واربعة فصول متتالية سابقة.

    تحدد عند الاقتضاء، دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

  5. Version 5.0 · from 15/02/2024 · Replaced by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, art. 14 · as the amending text publishes it

    1 - يخضع للضريبة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم من خلال ممارسته نشاطا اقتصاديا بصورة مستقلة بعمليات تسليم أموال أو تقديم خدمات خاضعة للضريبة أو معفاة من الضريبة مع حق الحسم وفقا لأحكام هذا القانون, شرط أن يتجاوز رقم الأعمال العائد لفترة تتراوح بين فصل وأربعة فصول متتالية سابقة مبلغ خمسة مليارات ليرة لبنانية.

    مع مراعاة الفقرة ب من المادة 60 من القانون, يعفى كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم من خلال ممارسته نشاطا اقتصاديا بصورة مستقلة بعمليات تسليم أموال أو تقديم خدمات خاضعة للضريبة أو معفاة من الضريبة مع حق الحسم وفقا لأحكام هذا القانون, تجاوز رقم أعماله العائد لفترة تتراوح بين فصل وأربعة فصول متتالية سابقة مبلغ 100 مليون ليرة لبنانية ولم يتجاوز خمسة مليارات ليرة لبنانية خلال أي فترة من فترات الأعوام 2020, 2021, 2022 و2023 من موجب التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة ومن كافة الموجبات الأخرى المفروضة في القانون.

    يحق للأشخاص الذين تسجلوا في الضريبة على القيمة المضافة استناداً لرقم أعمالهم الملزم للخضوع ولم يتجاوز خمسة مليارات ليرة لبنانية لفترة تتراوح بين فصل وأربعة فصول متتالية سابقة وذلك خلال أي فترة من فترات الأعوام 2020, 2021, 2022 و2023, التقدم بطلب إلغاء تسجيلهم لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة.

    تحدد دقائق تطبيق هذه المادة, عند الإقتضاء, بقرار يصدر عن وزير المالية.

    2 - يمكن لكل شخص يقوم بنشاط اقتصادي بصورة مستقلة خاضع للضريبة أو معفى من الضريبة مع حق الحسم وفقا لأحكام هذا القانون أن يطلب تسجيله اختياريا في الضريبة شرط ان يتجاوز رقم أعماله مبلغ مليار ليرة لبنانية خلال فترة تتراوح بين فصل وأربعة فصول متتالية سابقة.

    3 - يمكن للأشخاص الذين لم تتوفر لديهم شروط الخضوع الواردة في البند 2 من هذه المادة الذين يوقعون عقود مع الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات أو اتحادات البلديات أو سائر أشخاص القانون العام تتعلق بعمليات خاضعة أو معفاة من الضريبة مع حق الحسم وتتجاوز قيمتها بالإضافة إلى قيمة رقم أعمالهم, في حال وجوده, العائد لفترة تتراوح بين فصل وأربعة فصول متتالية سابقة مبلغ خمسة مليارات ليرة لبنانية دون الضريبة على القيمة المضافة, تقديم طلب تسجيلهم لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة.

    4 - يخضع للضريبة المصدر والمستورد الذي يقوم من خلال ممارسته نشاطا اقتصاديا بصورة مستقلة بعمليات تسليم أموال أو تقديم خدمات خاضعة للضريبة أو معفاة من الضريبة مع حق الحسم وفقا لأحكام هذا القانون, مهما بلغ رقم أعماله.

    تحدد عند الاقتضاء, دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 4

إحتساب رقم الأعمال:

يدخل في إحتسماب رقم الأعمال المذكور في المادة 3 من هذا القانون مجموع المبالغ التالية:

- قيمة العمليات الخاضعة للضريبة على أن لا يدخل في إحتساب هذه القيمة مقدار الضريبة على القيمة المضافة.

- قيمة العمليات المنصوص عليها في المواد 19 و 20 و 21 من هذا القانون.

- قيمة العمليات المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 من هذا القانون لا يدخل في إحتساب رقم الأعمال:

- قيمة التفرغ عن أصول المؤسسة الثابتة.

مرسوم تطبيقي لهذه المادة

المادة 5

الأشخاص والعمليات الخارجة عن نطاق الضريبة:

لا تخضع للضريبة العمليات التي تتناول اراضي غير مبنية.

كما لا تخضع للضريبة الدولة والبلديات وسائر اشخاص الحق العام في كل ما يتعلق بالعمليات التي يقومون بها بوصفهم سلطة عامة حتى ولو تقاضوا لقاء ذلك عائدات او بدلات أو اشتراكات, بإستثناء العمليات التي تتناول الأمور التالية والتي تبقى خاضعة للضريبة:

- تأجير الأملاك الخاصة.

- الإتصالات.

- الماء والكهرباء.

- الإعلام المرئي والمسموع.

- الأسواق الإستهلاكية و المسالخ والمخازن.

- التبغ والتنباك.

- مواقف السيارات.

- المرافىء والمطارات.

- التعاونيات.

مرسوم تطبيقي لهذه المادة

Applied in 1 ruling

المادة 6

تسليم الأموال:

يعتبر "تسليم أموال" بمفهوم هذا القانون قيام الخاضع للضريبة بنقل الحق بالتصرف, كمالك, بمال مادي منقول أو غير منقول الى الغير, كالبيع أو المقايضة.

مرسوم تطبيقي رقم 2002/7302

المادة 7

الأموال المعتبرة بحكم المال المادي:

من أجل تطبيق هذا القانون, يعتبر بحكم المال المادي:

1 - التيار الكهربائي, الغاز, الحرارة, التبريد.

2 - الحقوق العينية التالية المنصوص عليها في قانون الملكية العقارية: الإنتفاع الإجارة الطويلة, التصرف, الخيار الناتج عن الوعد بالبيع, الإجارتين.

مرسوم تطبيقي رقم 2002/7302

المادة 8

تسليم الخاضع للضريبة أموالا لنفسه:

يعتبر بمثابة تسليم أموال لقاء عوض:

1 - قيام الخاضع للضريبة بإقتطاع سلع او اصول من مؤسسته, كان سبق وحسم, بصورة جزئية أو شاملة, من الضريبة المتوجبة على مبيعاته, الضريبة التي أصابتها, وذلك من اجل:

أ ) تخصيصها لحاجاته الخاصة أو لحاجات مستخدميه وبصورة عامة لغير حاجات مؤسسته.

ب) تقديمها الى الغير من دون عوض .

2 - قيام الخاضع للضريبة بتخصيص سلع أو اصول لأغراض مؤسسته, صنعها او شيدها أو إكتسبها أو إستوردها في إطار ممارسة نشاطه, لا تتيح له حق الحسم الشامل للضريبة التي أصابتها فيما لو إكتسبها من شخص ثالث خاضع للضريبة.

3 - قيام الخاضع للضريبة بتخصيص سلع أو اصول موجودة في مؤسسته من أجل ممارسة نشاط غير خاضع للضريبة إذا كانت هذه السلع أو الأصول الثابتة, أو العناصر التي تتكون منها, اتاحت له حق حسم الضريبة التي أصابتها لدى إكتسابها أو تخصيصها وفقا لأحكام الفقرة (2) اعلاه.

4 - قيام الخاضع للضريبة او احد خلفائه القانونيين, بعد التوقف عن ممارسة النشاط الإقتصادي الخاضع للضريبة, بالإحتفاظ بمال عائد للمؤسسة, إذا كان هذا المال سبق أن منحه, عند إكتسابه, حق الحسم الشامل او الجزئي.

نص مرتبط:

تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بحالات استرداد الضريبة بالنسبة للعمليات المعفاة من الضريبة

مرسوم آخر تطبيقي رقم 2002/7302

المادة 9

التفرغ عن عناصر المؤسسة الأساسية:

لا تتوجب الضريبة على التفرغ عن عناصر المؤسسة الأساسية شرط أن يمكن هذا التفرغ الشخص المتفرغ له أن يتابع نشاط المتفرغ, سواء تم ذلك بعوض أو بدون عوض, إذا كان كل من المتفرغ والمتفرغ له خاضعين للضريبة.

مرسوم تطبيقي لهذه المادة

Possibly affected, check: تعليمات رقم 2643 تاريخ 08/10/2009, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 10

تقديم الخدمات:

تعتبر "تقديم خدمات" كل عملية لا تشكل "تسليم اموال " حسب المادتين 6 و 8 من هذا القانون.

تعتبر بمثابة تقديم خدمة على سبيل المثال:

- التفرغ عن مال غير مادي سواء كان هذا المال ممثلا بسند ام لا.

- التعهد بالإمتناع عن القيام بعمل معين او التسامح بالقيام به.

مرسوم تطبيقي رقم 2002/7302

المادة 11

تقديم الخاضع للضريبة خدمات لنفسه:

يعتبر بمثابة تقديم خدمات لقاء عوض:

1- قيام الخاضع للضريبة بإستعمال مال مخصص لمؤسسته, سبق أن منح حق الحسم الشامل او الجزئي, وذلك لحاجاته الخاصة أو لحاجات مستخدميه وبصورة عامة لغير اغراض مؤسسته.

2 - تقديم الخاضع للضريبة خدمات من دون عوض لحاجاته الخاصة أو لحاجات مستخدميه وبصورة عامة لغير اغراض مؤسسته.

3 - تقديم الخاضع للضريبة خدمات لحاجات نشاطه الإقتصادي من نوع الخدمات التي لو قدمها شخص آخر خاضع للضريبة لما كانت الضريبة المتوجبة عنها قابلة للحسم الشامل.

مرسوم تطبيقي رقم 2002/7302

المادة 12

الوكيل:

إن الوكيل الخاضع للضريبة الذي يتوسط بإسمه الشخصي ولحساب موكله, في عملية تسليم اموال أو تقديم خدمات, يعتبر وكأنه قام بتنفيذ هذه العمليات بنفسه.

تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بعمليات الوكيل

المادة 13

مكان تسليم الأموال:

يعتبر تسليم الأموال حاصلا في لبنان إذا كان المال موجودا, بتاريخ التسليم, على الأراضي اللبنانية.

مرسوم تطبيقي لهذه المادة

المادة 14

مكان تقديم الخدمات:

يعتبر تقديم الخدمات حاصلا في لبنان إذا إستعملت الخدمة داخل الأراضي اللبنانية.

وذلك مع مراعاة الاحكام الآتية:

أ ) - إن مكان تقديم الخدمات المتعلقة بعقار هو مكان وجود هذا العقار.

ب) - إن مكان تقديم الخدمات المتعلقة بأموال مادية منقولة هو مكان تنفيذ هذه الخدمات.

مرسوم تطبيقي لهذه المادة

المادة 15

عمليات الإستيراد:

يعتبر الإستيراد حاصلا عند طرح السلع في وضع الإستهلاك المحلي وفقا لما يحدده التشريع الجمركي.

المادة 15 مكرر

( اضيفت بموجب: مرسوم 583 / 2004 )

خلافا لاي نص اخر عام او خاص لا يستثنى اي كان من الخضوع لاحكام هذا القانون لجهة فرض الضريبة او تاديتها ما لم ينص هذا القانون صراحة على ذلك .

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

الباب الثالث: الإعفاء من الضريبة

القسم الاول: الإعفاء داخل الأراضي اللبنانية

المادة 16

Amended 05/03/2020

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 6/2020 ) (عدلت بموجب قانون 144/2019 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 )

الانشطة المعفاة من الضريبة:

تعفى من الضريبة العمليات التي تتم داخل الأراضي اللبنانية والمتعلقة بأي من الانشطة التالية:

1 - الخدمات التي يقدمها الأطباء أو اصحاب المهن التي لها صفة طبية ونفقات الإستشفاء. (مرسوم تطبيقي للبند 1)

تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بالخدمات التي يقدمها الاطباء او اصحاب المهن التي لها صفة طبية ونفقات الاستشفاء.

2 - التعليم. (مرسوم تطبيقي للبند 2) تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بمفهوم عمليات التعليم.

3 - الضمان وإعادة الضمان والتقديمات الصحية التي تؤديها صناديق التعاضد وأرباب العمل والخدمات المتعلقة بها.

مرسوم تطبيقي للبند 6

4 - الخدمات المصرفية والمالية، بما فيها عمليات الصيرفة الاسلامية وعقودها وادواتها.

مرسوم تطبيقي للبند 4

5 - انشطة الهيئات والجمعيات التي تتمتع بصفة المنفعة العامة، وتلك المعنية برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والايتام والاطفال والمصابين بالامراض العقلية والسرطانية وسائر الامراض التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء، تحقيقا للغايات التي انشئت من اجلها، باستثناء الانشطة التي تقوم بها بشكل متكرر والتي يشكل اعفاؤها منافسة غير متكافئة للمؤسسات الخاضعة للضريبة.

مرسوم تطبيقي للبند 5

6 - النقل المشترك للأشخاص بما في ذلك النقل الذي يتم بواسطة سيارات الأجرة.

تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتلعقة بمفهوم النقل المشترك للاشخاص

7 - تسليم الذهب الى المصرف المركزي.

8 - المراهنات واليانصيب وسائر العاب الحظ. مرسوم تطبيقي للبند 8

9 - بيع العقارات المبنية.

10 - تأجير عقارات مبنية للسكن.

تحديد دقائق البندين 9 و 10 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بمفهوم عمليات القطاع العقاري

11 - اعمال المزارعين بالنسبة لتسليم محاصيلهم الزراعية.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مراسيم تصدر بناء على إقتراح وزير المالية, على أن تسري هذه الإعفاءات المذكورة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بمفهوم اعمال المزارعين بالنسبة لتسليم محاصيلهم الزراعية

تحديد دقائق تطبيق الـمادة 2 من الـمرسوم رقم 7281 تاريخ 25/1/2002 الـمتعلق بمفهوم أعمال الـمزارعين لجهة أعمال الري.

12 -الانشطة التي تقوم بها دور الحضانة المرخص لها العمل في حقل حضانة الاطفال على الاراضي اللبنانية.

يقصد بانشطة دور الحضانة الانشطة المتعلقة بايداع الاطفال والاولاد الذين هم دون السنة الثالثة. وتشمل ايضا العمليات التي تقوم بها هذه الدور لجهة نقلهم وبيعهم اللباس الخاص بهذه الدور والنشاطات التي تنظمها هذه الدور لاطفالها.

نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق احكام البند 12 من المادة 16 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلق بإعفاء الأنشطة التي تقوم بها دور الحضانة المرخص لها العمل في حقل حضانة لاطفال على الاراضي اللبنانية

يشمل هذا الاعفاء الفترات الضريبية السابقة التي لم تستوف دور الحضانة خلالها الضريبة.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 05/03/2020

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 05/03/2020 · Changed in part by قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020, art. 17 · the Lebanese University's text

    الانشطة المعفاة من الضريبة:

    تعفى من الضريبة العمليات التي تتم داخل الأراضي اللبنانية والمتعلقة بأي من الانشطة التالية:

    1 - الخدمات التي يقدمها الأطباء أو اصحاب المهن التي لها صفة طبية ونفقات الإستشفاء. (مرسوم تطبيقي للبند 1)

    تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بالخدمات التي يقدمها الاطباء او اصحاب المهن التي لها صفة طبية ونفقات الاستشفاء.

    2 - التعليم. (مرسوم تطبيقي للبند 2) تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بمفهوم عمليات التعليم.

    3 - الضمان وإعادة الضمان والتقديمات الصحية التي تؤديها صناديق التعاضد وأرباب العمل والخدمات المتعلقة بها.

    مرسوم تطبيقي للبند 6

    4 - الخدمات المصرفية والمالية، بما فيها عمليات الصيرفة الاسلامية وعقودها وادواتها.

    مرسوم تطبيقي للبند 4

    5 - انشطة الهيئات والجمعيات التي تتمتع بصفة المنفعة العامة، وتلك المعنية برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والايتام والاطفال والمصابين بالامراض العقلية والسرطانية وسائر الامراض التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء، تحقيقا للغايات التي انشئت من اجلها، باستثناء الانشطة التي تقوم بها بشكل متكرر والتي يشكل اعفاؤها منافسة غير متكافئة للمؤسسات الخاضعة للضريبة.

    مرسوم تطبيقي للبند 5

    6 - النقل المشترك للأشخاص بما في ذلك النقل الذي يتم بواسطة سيارات الأجرة.

    تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتلعقة بمفهوم النقل المشترك للاشخاص

    7 - تسليم الذهب الى المصرف المركزي.

    8 - المراهنات واليانصيب وسائر العاب الحظ. مرسوم تطبيقي للبند 8

    9 - بيع العقارات المبنية.

    10 - تأجير عقارات مبنية للسكن.

    تحديد دقائق البندين 9 و 10 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بمفهوم عمليات القطاع العقاري

    11 - اعمال المزارعين بالنسبة لتسليم محاصيلهم الزراعية.

    تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مراسيم تصدر بناء على إقتراح وزير المالية, على أن تسري هذه الإعفاءات المذكورة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

    تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بمفهوم اعمال المزارعين بالنسبة لتسليم محاصيلهم الزراعية

    تحديد دقائق تطبيق الـمادة 2 من الـمرسوم رقم 7281 تاريخ 25/1/2002 الـمتعلق بمفهوم أعمال الـمزارعين لجهة أعمال الري.

    12 -الانشطة التي تقوم بها دور الحضانة المرخص لها العمل في حقل حضانة الاطفال على الاراضي اللبنانية.

    يقصد بانشطة دور الحضانة الانشطة المتعلقة بايداع الاطفال والاولاد الذين هم دون السنة الثالثة. وتشمل ايضا العمليات التي تقوم بها هذه الدور لجهة نقلهم وبيعهم اللباس الخاص بهذه الدور والنشاطات التي تنظمها هذه الدور لاطفالها.

    نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق احكام البند 12 من المادة 16 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلق بإعفاء الأنشطة التي تقوم بها دور الحضانة المرخص لها العمل في حقل حضانة لاطفال على الاراضي اللبنانية

    يشمل هذا الاعفاء الفترات الضريبية السابقة التي لم تستوف دور الحضانة خلالها الضريبة.

Applied in 2 rulings

المادة 17

Amended 31/07/2019

(عدلت بموجب قانون 144/2019 )

يعفى من الضريبة تسليم الأموال والأشياء التالية:

أ- المواشي والدواجن والأسماك الحية والمواد الزراعية الغذائية التي تباع بحالتها الطبيعية.

ب- الخبز، الطحين، اللحوم والأسماك، الحليب والألبان ومشتقاتهما، الأرز، البرغل، السكر، ملح الطعام، الزيوت النباتية، المعكرونة على اختلاف أنواعها والمحضرات الغذائية المعدة لتغذية الأطفال.

ج- الكتب والمطبوعات المماثلة، المجلات، الصحف، الورق والكرتون من الأنواع المستعملة في الكتابة أو الطباعة، وورق الصحف بشكل لفات أو صفائح، الحبر المعدّ للطباعة.

د- الطوابع البريدية والمالية، أوراق النقد.

هـ - الغاز المعد للاستهلاك المنزلي (الغاز البوتان).

و- البذور، الأسمدة، العلف، المبيدات الزراعية.

ز- الآلات الزراعية.

ح- الأدوية والمواد الصيدلانية بما فيها الأصناف للاستعمال الصحي والصيدلي (كواقيات منع الحمل، الحواجز الذكرية، الفوط والواقيات الصحية، حفاضات الأطفال والأصناف الصحية، المماثلة).

ط- الأدوات والأجهزة والمعدات الطبية.

ي- الأحجار الكريمة وشبه الكريمة، الأحجار الكريمة وشبه الكريمة التركيبية أو المجددة، اللؤلؤ، الماس، الذهب والفضة ومعادن ثمينة أخرى.

ك- النقود الورقية والمعدنية المتداول بها.

ل- بند ملغى.

م- وسائل النقل الجوي المستعملة لنقل الأشخاص والبضائع.

- مادة المازوت

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مراسيم تصدر بناءً على اقتراح وزير المالية، على أن تسري هذه الإعفاءات المذكورة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 31/07/2019

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 31/07/2019 · Replaced by قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, art. 65 · as the amending text publishes it

    يعفى من الضريبة تسليم الأموال والأشياء التالية:

    أ- المواشي والدواجن والأسماك الحية والمواد الزراعية الغذائية التي تباع بحالتها الطبيعية.

    ب- الخبز، الطحين، اللحوم والأسماك، الحليب والألبان ومشتقاتهما، الأرز، البرغل، السكر، ملح الطعام، الزيوت النباتية، المعكرونة على اختلاف أنواعها والمحضرات الغذائية المعدة لتغذية الأطفال.

    ج- الكتب والمطبوعات المماثلة، المجلات، الصحف، الورق والكرتون من الأنواع المستعملة في الكتابة أو الطباعة، وورق الصحف بشكل لفات أو صفائح، الحبر المعدّ للطباعة.

    د- الطوابع البريدية والمالية، أوراق النقد.

    هـ - الغاز المعد للاستهلاك المنزلي (الغاز البوتان).

    و- البذور، الأسمدة، العلف، المبيدات الزراعية.

    ز- الآلات الزراعية.

    ح- الأدوية والمواد الصيدلانية بما فيها الأصناف للاستعمال الصحي والصيدلي (كواقيات منع الحمل، الحواجز الذكرية، الفوط والواقيات الصحية، حفاضات الأطفال والأصناف الصحية، المماثلة).

    ط- الأدوات والأجهزة والمعدات الطبية.

    ي- الأحجار الكريمة وشبه الكريمة، الأحجار الكريمة وشبه الكريمة التركيبية أو المجددة، اللؤلؤ، الماس، الذهب والفضة ومعادن ثمينة أخرى.

    ك- النقود الورقية والمعدنية المتداول بها.

    ل- بند ملغى.

    م- وسائل النقل الجوي المستعملة لنقل الأشخاص والبضائع.

    - مادة المازوت

    تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مراسيم تصدر بناءً على اقتراح وزير المالية، على أن تسري هذه الإعفاءات المذكورة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

القسم الثاني: الإعفاء عند الإستيراد

المادة 18

Amended 05/03/2020

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 6/2020 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 )

الإعفاء عند الإستيراد:

يعفى من الضريبة:

1 - استيراد الأموال التي يكون تسليمها داخل الأراضي اللبنانية معفى من الضريبة عملا بأحكام المادتين 16 و 17 من هذا القانون.

2 - عمليات الإستيراد المنصوص عليها في التشريع الجمركي والمتعلقة بالإعفاءات الخاصة برئاسة الجمهورية ومجلس النواب ورئاسة الحكومة وبمنظمة الأمم المتحدة والإعفاءات السياسية والقنصلية والهبات الواردة لإدارات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات.

3 - استيراد الامتعة الشخصية والادوات المنزلية والعينات التي لا قيمة تجارية لها كما هي محددة في التشريع الجمركي، وكذلك الارساليات الشخصية المعفاة من الرسوم بمقتضى الفقرة (أ) من المادة 317 من قانون الجمارك.

4 - استيراد الآليات والأسلحة والذخائر العسكرية.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مراسيم تصدر بناء على إقتراح وزير المالية , على أن تسري هذه الاعفاءات المذكورة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

مرسوم تطبيقي لهذ المادة

5 - استيراد المواد الاولية التي تدخل مباشرة في صناعة الادوية من قبل مصانع الادوية.

تحدد دقائق تطبيق هذا البند بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير المالية ووزير الصحة العامة ووزير الصناعة.

نص تطبيقي: تحديد دقائق تطبيق أحكام البند 5 من المادة 18 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته، المضاف بموجب القانون رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (رقم 737 تاريخ: 29/12/2021)

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 02/03/2007

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 02/03/2007, until 05/03/2020 · Changed in part by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, art. 22

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: الفقرة 3: استيراد الامتعة الشخصية والادوات المنزلية والعينات التي لا قيمة تجارية لها كما هي محددة في التشريع الجمركي، وكذلك الارساليات الشخصية المعفاة من الرسوم بمقتضى الفقرة (أ) من المادة 317 من قانون الجمارك.

  3. Version 3.0 · from 05/03/2020 · Supplemented by قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020, art. 18 · the Lebanese University's text

    الإعفاء عند الإستيراد:

    يعفى من الضريبة:

    1 - استيراد الأموال التي يكون تسليمها داخل الأراضي اللبنانية معفى من الضريبة عملا بأحكام المادتين 16 و 17 من هذا القانون.

    2 - عمليات الإستيراد المنصوص عليها في التشريع الجمركي والمتعلقة بالإعفاءات الخاصة برئاسة الجمهورية ومجلس النواب ورئاسة الحكومة وبمنظمة الأمم المتحدة والإعفاءات السياسية والقنصلية والهبات الواردة لإدارات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات.

    3 - استيراد الامتعة الشخصية والادوات المنزلية والعينات التي لا قيمة تجارية لها كما هي محددة في التشريع الجمركي، وكذلك الارساليات الشخصية المعفاة من الرسوم بمقتضى الفقرة (أ) من المادة 317 من قانون الجمارك.

    4 - استيراد الآليات والأسلحة والذخائر العسكرية.

    تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مراسيم تصدر بناء على إقتراح وزير المالية , على أن تسري هذه الاعفاءات المذكورة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

    مرسوم تطبيقي لهذ المادة

    5 - استيراد المواد الاولية التي تدخل مباشرة في صناعة الادوية من قبل مصانع الادوية.

    تحدد دقائق تطبيق هذا البند بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير المالية ووزير الصحة العامة ووزير الصناعة.

    نص تطبيقي: تحديد دقائق تطبيق أحكام البند 5 من المادة 18 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته، المضاف بموجب القانون رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (رقم 737 تاريخ: 29/12/2021)

القسم الثالث: إعفاء التصدير والأعمال المشابهة والنقل الدولي وبعض اعمال الوكلاء

المادة 19

Amended 24/04/2004

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون 25/2017 ) (عدلت بموجب قانون 583/2004 )

إعفاء التصدير والإعمال المشابهة :

تعفى من الضريبة الأعمال التالية:

1 - تسليم اموال مرسلة او منقولة الى خارح الأراضي اللبنانية, وتقديم الخدمات المستعملة خارج الأراضي اللبنانية.

2 - تسليم أموال مرسلة من لبنان إلى أوضاع معلقة للرسوم الجمركية, وتقديم خدمات من لبنان مستعملة في أوضاع معلقة للرسوم الجمركية. وتسليم الأموال وتقديم الخدمات ضمن الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية, وعمليات إعادة تصديرها, وذلك وفقا لأحكام التشريع الجمركي.

3 - تصدير الذهب الى المصارف المركزية.

4 - تسليم الأموال وتقديم الخدمات الى الإدار ات والمصالح العامة والبلديات فيما يخص الجزء الممول من مصادر خارجية على شكل قروض او هبات.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير المالية, على أن تسري هذه الإعفاءات المذكورة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

«تعفى بالكامل لمدة سنتين عمليات تسليم الاموال وتقديم الخدمات الى البلديات واتحادات البلديات في المشاريع الممولة بشكل كامل من مصادر خارجية أو بشكل مشترك بين البلديات واتحادات البلديات وبين مصادر خارجية، شرط أن لا تقل نسبة الجزء الممول من مصادر خارجية على شكل هبات عن 80% من قيمة التمويل، وأن لا يشارك في التمويل أي مصدر محلي آخر غير البلديات واتحادات البلديات.

عمليات وهب الغذاء المنصوص عنها في القانون رقم 183 تاريخ 16/6/2020 (تحفيز وهب الغذاء) التي تقوم بها الجهات المعنية بوهب الغذاء.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

تحديد دقائق تطبيق احكام مواد القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة باعفاء التصدير والاعمال المشابهة والنقل الدولي وبعض اعمال الوسطاء

* تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بحق حسم الضريبة على القيمة المضافة

*

تحديد دقائق تطبيق الـمادة 67 من القانون النافذ حكما رقم 10 الصادر بتاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) الـمتعلقة بإضافة بند الى الـمادة 19 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 24/04/2004

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 24/04/2004 · Changed in part by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, art. 24 · the Lebanese University's text

    إعفاء التصدير والإعمال المشابهة :

    تعفى من الضريبة الأعمال التالية:

    1 - تسليم اموال مرسلة او منقولة الى خارح الأراضي اللبنانية, وتقديم الخدمات المستعملة خارج الأراضي اللبنانية.

    2 - تسليم أموال مرسلة من لبنان إلى أوضاع معلقة للرسوم الجمركية, وتقديم خدمات من لبنان مستعملة في أوضاع معلقة للرسوم الجمركية. وتسليم الأموال وتقديم الخدمات ضمن الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية, وعمليات إعادة تصديرها, وذلك وفقا لأحكام التشريع الجمركي.

    3 - تصدير الذهب الى المصارف المركزية.

    4 - تسليم الأموال وتقديم الخدمات الى الإدار ات والمصالح العامة والبلديات فيما يخص الجزء الممول من مصادر خارجية على شكل قروض او هبات.

    تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير المالية, على أن تسري هذه الإعفاءات المذكورة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

    «تعفى بالكامل لمدة سنتين عمليات تسليم الاموال وتقديم الخدمات الى البلديات واتحادات البلديات في المشاريع الممولة بشكل كامل من مصادر خارجية أو بشكل مشترك بين البلديات واتحادات البلديات وبين مصادر خارجية، شرط أن لا تقل نسبة الجزء الممول من مصادر خارجية على شكل هبات عن 80% من قيمة التمويل، وأن لا يشارك في التمويل أي مصدر محلي آخر غير البلديات واتحادات البلديات.

    عمليات وهب الغذاء المنصوص عنها في القانون رقم 183 تاريخ 16/6/2020 (تحفيز وهب الغذاء) التي تقوم بها الجهات المعنية بوهب الغذاء.

    تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

    تحديد دقائق تطبيق احكام مواد القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة باعفاء التصدير والاعمال المشابهة والنقل الدولي وبعض اعمال الوسطاء

    * تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بحق حسم الضريبة على القيمة المضافة

    *

    تحديد دقائق تطبيق الـمادة 67 من القانون النافذ حكما رقم 10 الصادر بتاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) الـمتعلقة بإضافة بند الى الـمادة 19 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته

المادة 20

الإعفاءات المتعلقة بالنقل الدولي:

يعفى من الضريبة:

1- تسليم, او تحويل, او تصليح, او صيانة, او إستئجار او تأجير:

أ - السفن البحرية المخصصة للملاحة في عرض البحر والتي تؤمن حركة نقل لقاء أجر, وسفن الإنقاذ والمساعدة بحرا وتلك المخصصمة للصيد البحري.

ب - وسائل النقل الجوي التي تستعملها شركات الملاحة الجوية التي تتعاطى, بشكل اساسي, النقل الدولي لقاء أجر.

2 - تقديم الخدمات لقاء عوض المتعلقة بالسفن البحرية وبوسائل النقل الجوي وحمولاتها.

3 - النقل الدولي للاشخاص والبضائع.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مراسيم تصدر بناء على إقتراح وزير المالية, على ان تسري هذه الاعفاءات المذكورة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

تحديد دقائق تطبيق احكام مواد القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة باعفاء التصدير والاعمال المشابهة والنقل الدولي وبعض اعمال الوسطاء

المادة 21

إعفاء بعض أعمال الوكلاء:

تعفى من الضريبة الخدمات التي يقدمها الوكلاء الذين يعملون باسم ولحساب موكليهم, عندما تتناول هذه الخدمات عمليات معفاة من الضريبة وفقا لاحكام المادتين 19 و 20 من هذا القانون, أو عمليات حاصلة خارج الأراضي اللبنانية, بإستثناء الخدمات التي تقدمها وكالات السفر.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مراسيم تصدر بناء على إقتراح وزير المالية, على أن تسري هذه الإعفاءات المذكورة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

* تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بعمليات الوكيل

* تحديد دقائق تطبيق احكام مواد القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة باعفاء التصدير والاعمال المشابهة والنقل الدولي وبعض اعمال الوسطاء

* تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بحق حسم الضريبة على القيمة المضافة

الباب الرابع: تاريخ إستحقاق الضريبة

المادة 22

تاريخ إستحقاق الضريبة:

تستحق الضريبة بتاريخ تسليم المال او تقديم الخدمة.

اما إذا كان قد جرى قبض الثمن, كليا او جزئيا, قبل تاريخ تسليم المال او تقديم الخدمة, فتستحق الضريبة بتاريخ القبض, وذلك على أساس المبلغ المقبوض.

أما إذا أصدر الخاضع للضريبة فاتورة, قبل تسليم الأموال أو تقديم الخدمات وقبل قبض الثمن, فتستحق الضريبة بتاريخ إصدار الفاتورة فيما يتعلق بالسلع المستوردة, تستحق الضريبة عند توجب الرسم الجمركي وفقا للتشريعات الجمركية المعمول بها.

تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بعمليات الوكيل

تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بتاريخ استحقاق الضريبة واساس فرض الضريبة

تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) على البضائع المستوردة

الباب الخامس: أسس فرض الضريبة

المادة 23

أساس فرض الضريبة على الداخل:

1 - يعتمد كأساس لفرض الضريبة البدل المقابل الذي حصل أو سوف يحصل عليه مورد الاموال او مقدم الخدمات لقاء تسليم هذه الأموال وتقديم هذه الخدمات.

2 - فيما يتعلق بالعمليات المشار اليها في المادة 8 من هذا القانون والمتعلقة بتسليم الخاضع للضريبة أموالا لنفسه, يعتمد كاساس لفرض الضريبة ثمن شراء الأموال او أموال مماثلة, وعند تعذر معرفة الثمن, يعتمد ثمن الكلفة بتاريخ إجراء هذه العمليات.

3 - فيما يتعلق بالعمليات المشار اليها في المادة 11 من هذا القانون والمتعلقة بتقديم الخاضع للضريبة خدمات لنفسه, تعتمد كأساس لفرض الضريبة مجموع النفقات التي تحملها الخاضع للضريبة من اجل تقديم هذه الخدمات.

4 - في الحالات التي يتعذر فيها تحديد البدل المقابل, تفرض الضريبة على أساس القيمة المتعارف عليها للعملية المنفذة يقصد بالقيمة المتعارف عليها الثمن المتوجب على الأراضي اللبنانية لقاء عملية مشابهة حاصلة بتاريخ تنفيذ العملية موضوع الضريبة بين بائع وشار مستقلين عن بعضهما بعضا وضمن شروط تنافسية كاملة.

5 - تدخل في أساس فرض الضريبة, الرسوم والضرائب, بإستثناء الضريبة على القيمة المضافة, وكذلك جميع النفقات الملحقة كنفقات الوساطة والتوضيب والنقل والتأمين وما اليها.

تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بعمليات الوكيل

تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بتاريخ استحقاق الضريبة واساس فرض الضريبة

تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بالمحروقات

المادة 24

أساس فرض الضريبة عند الاستيراد:

عند الإستيراد, تعتمد كأساس لفرض الضريبة القيمة الجمركية التي تحدد وفقا لقواعد تقييم البضائع في الجمرك, مضافا اليها جميع الرسوم الجمركية فى حال توجبها, وكافة الرسوم المتوجبة أصولا معها, وذلك بإستثناء الضريبة على القيمة المضافة.

مرسوم تطبيقي لهذه المادة

تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بتاريخ استحقاق الضريبة واساس فرض الضريبة

تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بالمحروقات

الباب السادس: معدل الضريبة

المادة 25

Amended 26/10/2017

(عدلت بموجب قانون 64 / 2017 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 403 / 2007 )

إن معدل الضريبة هو أحد عشرة بالمئة (11%).

يطبق هذا المعدل اعتباراً من بداية الفصل الذي يلي الفصل الذي ينشر فيه هذا القانون.

خلافاً لأي نص آخر، تعتبر الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة، بما يفوق ال 10%، المفروضة على استهلاك الماء والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية إيراد خزينة يستوفى ويسدد حسب الأصول القانونية لاستيفاء وتسديد الضريبة على القيمة المضافة.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 6493 تاريخ 19/06/2020, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 4 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 20/06/2007

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 20/06/2007, until 21/08/2017 · Replaced by مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, art. 21 · as the amending text publishes it

    إن معدل الضريبة هو اثنا عشر بالمئة (12%).

    يعمل بهذا التعديل اعتبارا من 1/1/2008.

  3. Version 3.0 · from 21/08/2017, until 26/10/2017 · Replaced by قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, art. 1 · as the amending text publishes it

    إن معدل الضريبة هو إحدى عشرة بالمئة (11%)

    يطبق هذا المعدل اعتباراً من بداية الفصل الذي يلي الفصل الذي ينشر فيه هذا القانون.

    خلافاً لأي نص آخر، تعتبر الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة، بما يفوق الـ 10%، المفروضة على استهلاك الماء والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية إيراد خزينة يستوفى ويسدد حسب الأصول القانونية لاستيفاء وتسديد الضريبة على القيمة المضافة.

  4. Version 4.0 · from 26/10/2017 · Replaced by قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, art. 1 · as the amending text publishes it

    إن معدل الضريبة هو أحد عشرة بالمئة (11%).

    يطبق هذا المعدل اعتباراً من بداية الفصل الذي يلي الفصل الذي ينشر فيه هذا القانون.

    خلافاً لأي نص آخر، تعتبر الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة، بما يفوق ال 10%، المفروضة على استهلاك الماء والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية إيراد خزينة يستوفى ويسدد حسب الأصول القانونية لاستيفاء وتسديد الضريبة على القيمة المضافة.

الباب السابع: فترة إحتساب الضريبة

المادة 26

فترة إحتساب الضريبة:

تحتسب الضريبة المتوجبة بذمة الخاضع للضريبة في نهاية كل شهر من أشهر السنة الميلادية.

إلا انه يجوز لوزير المالية بقرار يصدر عنه, ولأسباب تقتضيها مرحلة البدء بإعتماد هذه الضريبة او لأسباب إدارية, تعديل هذه الفترة بحيث تحتسب الضريبة على اساس الفصل.

قرار تطبيقي لهذه المادة

الباب الثامن: الحسم

المادة 27

حق الحسم:

إن حق الحسم هو الحق المعطى للشخص الخاضع للضريبة بأن يحسم من اصل الضريبة المتوجبة على عملية معينة قيمة الضريبة التي سبق أن اثقلت ثمن هذه العملية أو اثقلت أي عنصر من العناصر التى يتكون منها الثمن.

يحق للخاضع للضريبة أن يقتطع من أصل الضريبة الملزم بتأديتها عن فترة إحتساب معينة مجمل قيمة الضريبة القابلة للحسم عن الفترة ذاتها.

ينشأ حق الحسم عندما تصبح الضريبة القابلة للحسم متوجبة الأداء.

مرسوم تطبيقي لهذه الفصل

Applied in 1 ruling

المادة 28

(عدلت بموجب قانون 583 / 2004 )

الضريبة القابلة للحسم:

الضريبة القابلة للحسم هي الضريبة التي أصابت الأموال او الخدمات التي حصل عليها الخاضع للضريبة من شخص آخر

خاضع لها والأموال رالخدمات التي استوردها، بما في ذلك الأصول الثابتة، للقيام، في إطار ممارسة نشاطه الإقتصادي،

باحدى العمليات التالية :

1­ - تسليم الأموال وتقديم الخدمات الخاضعة للضريبة .

2­ - العمليات المتعلقة بالتصدير والعمليات المشابهة وعمليات النقل الدولي المعفاة من الضريبة بموجب المواد 19 و 20 و 21 من هذا القانون .

تكون قابلة للحسم للضريبة التي اصابت مخزون البضاعة والمواد الاولية الموجودة لدى الخاضع للضريبة بتاريخ بدء مفعول

تسجيله في الضريبة والتي اكتسبها بتاريخ سابق شرط ان يقوم بتخصيصها للقيام باعمال خاضعة للضريبة وذلك وفقا لاصول واجراءات تحدد بقرار من وزير المالية تكون قابلة للحسم ايضا الضريبة التي اصابت الأصول الثابتة التي إكتسبها شخص خاضع للضريبة بتاريخ سابق لخضوعه والتي يخصصها للقيام بأعمال خاضعة للضريبة .

يقصد بالأصول الثابتة بمفهوم هذه المادة الأموال المادية من آلات ومعدات المخصصة للاستعمال الدائم في المؤسسة كأداة عمل او وسيلة إستثمار .

تحدد أصول وإجراءات تطبيق هذه المادة بمرسوم بناء على إقتراح وزير المالية.

نصوص مرتبطة:مرسوم تطبيقي لهذه الفصل

تحديد تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001(الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بحسم الضريبة التي اصابت مخزون البضاعة والمواد الاولية الموجودة لدى الخاضع للضريبة بتاريخ بدء مفعول تسجيله في الضريبة والمكتسبة بتاريخ سابق لخضوعه

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 1 ruling

المادة 29

أصول حق الحسم:

من أجل ممارسة حق الحسم, على الخاضع للضريبة, أن يكون حائزا على:

- فاتورة بالأموال او الخدمات المكتسبة من شخص آخر خاضع للضريبة تحتوي على المعلومات المنصوص عليها في المادة 38 من هذا القانون, او على مستند يقوم مقامها.

- مستندات جمركية صادرة عن السلطات المختصة تثبت صحة الإستيراد وتأدية الضريبة.

مرسوم تطبيقي لهذه الفصل

المادة 30

Amended 07/11/2017

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10 / 2022 ) (عدلت بموجب قانون 66 / 2017 ) (عدلت بموجب قانون 583 / 2004 )

اذا تجاوزت قيمة الضريبة القابلة للحسم، عند نهاية فترة احتساب معينة، قيمة الضريبة المتوجبة، يدور الفائض الى الفترة اللاحقة.

يحق للخاضع للضريبة ان يقدم بعد نهاية اية سنة ميلادية وضمن مهلة 20 يوما، طلب استرداد رصيد فائض الضريبة القابلة للحسم بهذا التاريخ، على ان لا يقل المبلغ المطالب باسترداده عن خمسة ملايين ليرة لبنانية.

يحق للمصدرين ان يقدموا بعد نهاية اية فترة احتساب للضريبة وضمن مهلة 20 يوما، طلب استرداد رصيد فائض الضريبة القابلة للحسم المحتسبة عن تلك الفترة، على ان لا يقل المبلغ المطالب باسترداده عن خمسة ملايين ليرة لبنانية.

يحق لكل من وافقت الادارة على طلب الغاء تسجيله، ان يطلب استرداد فائض الضريبة القابلة للحسم، وذلك ضمن مهلة 20 يوما من تاريخ انتهاء فترة احتساب الضريبة التي تم تبليغه خلالها موافقة الادارة الضريبية على طلب الغاء تسجيله.

على الادارة ان تبت في طلب الاسترداد في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء المهلة المحددة لتقديم طلبات الاسترداد.

تمدد المهلة لمدة مماثلة ولمرة واحدة اذا وجدت الادارة الضريبية ضرورة للتوسع في دراسة المكلف او لوضع ملف المكلف على برنامج التدقيق الضريبي عن فترات سابقة لطلب الاسترداد.

اذا وافقت الادارة على طلب الاسترداد، كليا او جزئيا، عليها ان تعيد للخاضع للضريبة المبلغ المستحق، والا توجبت على المبلغ غير المدفوع فائدة بمعدل يساوي متوسط الفائدة على سندات الخزينة لفئة السنة على ان لا يزيد ذلك المعدل عن 9% سنويا بعد انقضاء اربعة اشهر على تقديم الطلب او سبعة اشهر في حال تمديد المهلة من قبل الادارة الضريبية.

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 24/04/2004

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 24/04/2004, until 07/11/2017 · Changed in part by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, art. 22

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: يحق للخاضع للضريبة أن يقدم بعد انتهاء الشهر السادس من أية سنة ميلادية وعند نهاية أية سنة ميلادية, طلب استرجاع رصيد فائض الضريبة القابلة للحسم بهذا التاريخ

  3. Version 3.0 · from 07/11/2017 · Replaced by قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017, art. 51 · as the amending text publishes it

    اذا تجاوزت قيمة الضريبة القابلة للحسم، عند نهاية فترة احتساب معينة، قيمة الضريبة المتوجبة، يدور الفائض الى الفترة اللاحقة.

    يحق للخاضع للضريبة ان يقدم بعد نهاية اية سنة ميلادية وضمن مهلة 20 يوما، طلب استرداد رصيد فائض الضريبة القابلة للحسم بهذا التاريخ، على ان لا يقل المبلغ المطالب باسترداده عن خمسة ملايين ليرة لبنانية.

    يحق للمصدرين ان يقدموا بعد نهاية اية فترة احتساب للضريبة وضمن مهلة 20 يوما، طلب استرداد رصيد فائض الضريبة القابلة للحسم المحتسبة عن تلك الفترة، على ان لا يقل المبلغ المطالب باسترداده عن خمسة ملايين ليرة لبنانية.

    يحق لكل من وافقت الادارة على طلب الغاء تسجيله، ان يطلب استرداد فائض الضريبة القابلة للحسم، وذلك ضمن مهلة 20 يوما من تاريخ انتهاء فترة احتساب الضريبة التي تم تبليغه خلالها موافقة الادارة الضريبية على طلب الغاء تسجيله.

    على الادارة ان تبت في طلب الاسترداد في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء المهلة المحددة لتقديم طلبات الاسترداد.

    تمدد المهلة لمدة مماثلة ولمرة واحدة اذا وجدت الادارة الضريبية ضرورة للتوسع في دراسة المكلف او لوضع ملف المكلف على برنامج التدقيق الضريبي عن فترات سابقة لطلب الاسترداد.

    اذا وافقت الادارة على طلب الاسترداد، كليا او جزئيا، عليها ان تعيد للخاضع للضريبة المبلغ المستحق، والا توجبت على المبلغ غير المدفوع فائدة بمعدل يساوي متوسط الفائدة على سندات الخزينة لفئة السنة على ان لا يزيد ذلك المعدل عن 9% سنويا بعد انقضاء اربعة اشهر على تقديم الطلب او سبعة اشهر في حال تمديد المهلة من قبل الادارة الضريبية.

المادة 31

حق الحسم الجزئي:

إذا أجرى الخاضع للضريبة, بمناسبة تسليم اموال أو تقديم خدمات, عمليات يمنح قسم منها فقط حق. الحسم, يحق له ان يحسم جزءا من الضريبة يتناسب مع هذا القسم.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمراسيم تصدر بناء على إقتراح وزير المالية.

مرسوم تطبيقي لهذه الفصل

المادة 32

تسوية الحسم:

يعاد النظر بعمليات الحسم الحاصلة بهدف تسويتها عندما تزيد قيمة الحسم او تنقص عن القيمة التي كان يحق للخاضع للضريبة أن يحسمها وذلك بنتيجة:

1- أخطاء مادية.

2- حصول تعديلات, بتاريخ لاحق لفترة إحتساب الضريبة, على العناصر المعتمدة لتحديد قيمة الحسم.

يتوجب على الشخص الذي اخضع نفسه اختياريا للضريبة ثم طلب إلغاء تسجيله ضمن مهلة سنتين من تاريخ التسجيل, أن يرد الى الخزينة الفرق, في حال وجوده, بين قيمة الضريبة التي إستردها وقيمة الضريبة التي حصلها لصالح الخزينة, وذلك عن الفترة التي كان خاضعا فيها للضريبة بصورة إختيارية.

مرسوم تطبيقي لهذه الفصل --- مرسوم تطبيقي آخر رقم 2002/7296

الباب التاسع: الملزمون بالضريبة وموجباتهم

المادة 33

الملزمون بالضريبة:

1- داخل الاراضي اللبنانية:

تتوجب الضريبة على الخاضع لها وفقا لأحكام هذا القانون وعلى خلفائه القانونيين شرط أن تكون عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات التي يقوم بها خاضعة للضريبة.

عملا بأحكام الفقرة (1) من المادة 40 من هذا القانون, تتوجب الضريبة على ممثل الشخص غير المقيم في لبنان المعين وفقا لهذا القانون, او على الشخص المتعامل معه في حال لم يتم تعيينه.

عملا بأحكام الفقرة (2) من المادة 40 من هذا القانون, تتوجب الضريبة على الشخص المقيم في لبنان الذي يستعمل فيه خدمة إكتسبها من خارج الأراضي اللبنانية.

2 - عند الإستيراد:

تتوجب الضريبة على المستورد او على ممثله وفقا لأحكام التشريعات الجمركية النافذة.

المادة 33 مكرر

( اضيفت بموجب: قانون 79 / 2018 )

تضاف الى القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة)، المادة 33 مكرر التالي نصها:

استثنائيا وخلافا لاي نص آخر، لا تتوجب الضريبة على القيمة المضافة عن عمليات تأجير العقارات المبنية لغير غايات السكن التي لم يتم استيفاء الضريبة على القيمة المضافة عليها من مستأجريها او شاغليها، في الحالتين التاليتين:

1- في حال كان احد طرفي العقد من الطوائف او من الاشخاص المعنويين التابعين لها، او من الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات او اتحادات البلديات، وذلك لغاية نهاية الفصل الثاني من العام 2018 ضمنا.

2 - في سائر الحالات الاخرى، وذلك لغاية نهاية الفصل الثاني من العام 2014 ضمنا،

لا يعطى المكلفون المشمولون باحكام هذه المادة حق حسم الضريبة المتعلقة تأجير العقارات المبنية لغير غايات السكم المذكورة اعلاه، ولا تفرض الغرامات على المخالفات المتعلقة مباشرة بها، وذلك ضمن المهل المذكورة اعلاه.

كما لا تتوجب الغرامات المتعلقة مباشرة بعمليات تأجير العقارات المبنية لغير غايات السكن المشمولة في البند 2 من هذه المادة عن الفترة اللاحقة لتاريخ 30/6/2014، في حال التصريح وتأدية الضريبة عن هذه العمليات ضمن مهلة اقصاها 31/8/2018.

يتوجب على الاشخاص الذين يقومون بتأجير عقارات مبنية لغير غايات السكن، حصرا وفق ما ورد في البند 1 من هذه المادة، غير المسجلين سابقا بالضريبة على القيمة المضافة، الذين لا يزالون يمارسون تلك العمليات والذين تتوفر لديهم شروط الخضوع الالزامي للضريبة بتاريخ 30/6/2018 التقدم من مديرية الضريبة على القيمة المضافة بطلب تسجيلهم في مهلة اقصاها 31/08/2018 والا يعتبرون مسجلين حكما لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة في 1/7/2018.

كما يعتبر الاشخاص الذين يقومون بعمليات تأجير العقارات المبنية لغير غايات السكن غير المشمولين في الفقرة السابقة، وغير المسجلين سابقا في الضريبة على القيمة المضافة، الذين كانوا يمارسون تلك العمليات بتاريخ 1/7/2014 وتوفرت لديهم شروط الخضوع الالزامي للضريبة بتاريخ 30/6/2014 مسجلين حكما لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة في 1/7/2014، واما هؤلاء الذين توفرت فيهم شروط الخضوع الالزامي بتاريخ لاحق لتاريخ 30/6/2014، فيعتبرون مسجلين حكما بعد شهرين من توفر شروط الخضوع لديهم.

تتولى مديرية الضريبة على القيمة المضافة اجراء التعديلات الضريبية اللازمة العائدة لعمليات تأجير العقارات المبنية لغير غايات السكن عن الفترات المشمولة بهذه المادة، وتنزيل الضرائب والغرامات الصادرة في حال وجودها، بناء على طلب يقدمه المكلف خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون، على ان تعتبر الضرائب والغرامات المسددة لغاية تاريخ 31/1/2014 عن عمليات تأجير العقارات المبنية لغير غايات السكن، حقا مكتسبا للخزينة لا يمكن استردادها.

يعاقب كل من يتقدم بطلب استرداد دون وجه حق وكذلك كل من يعطي معلومات غير صحيحة، سواء كان المالك او المستأجر، بالغرامات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 156 تاريخ 16/9/1983 (فرض غرامات على مخالفة القوانين المالية)

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق المادة 33 مكرر من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بعمليات تأجير العقارات المبنية لغير غايات السكن

Possibly affected, check: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 34

نطاق تطبيق الموجبات:

تطبق الموجبات المنصوص عليها في هذا الباب على:

أ - الخاضع للضريبة وفقأ لأحكام المادة 3 من هذا القانون.

ب - الأشخاص الذين يقومون بعمليات معفاة من الضريبة تتيح لهم حق الحسم وفقا للبند (2) من الفقرة الاولى من المادة 28 من هذا القانون.

المادة 35

موجبات التصريح:

على كل خاضع للضريبة أن يقدم:

1 - طلب تسجيل لدى إدارة الضريبة على القيمة المضافة في مهلة شهرين إبتداء من آخر يوم من الفصل الذي تكون قد توفرت خلاله شروط الخضوع للضريبة.

2 - طلب إلغاء التسجيل.

أ- في مهلة شهرين من تاريخ إنتهاء السنة الميلادية التي تلي السنة التي إنتفت خلالها شروط الخضوع للضريبة.

ب - في مهلة شهرين من تاريخ التوقف عن العمل.

مرسوم تطبيقي للبندين 1 و 2

3 - إعلاما للإدارة الضريبية بأي تغيير في نوع نشاطه أو عنوانه أو شهرته أو شخصيته القانونية, أو أي معلومة أخرى واردة في طلب التسجيل, وذلك في مهلة شهرين من تاريخ حصول التغيير.

4 - تصريحا دوريا في مهلة عشرين يوما من إنتهاء فترة إحتساب الضريبة كما هي محددة في المادة 26 من هذا القانون يتضمن, عند الإقتضاء, مقدار الضريبة المطلوب حسمها.

تقدم الطلبات والتصاريح الى الوحدة الضريبية المختصة وعلى نماذج ورقية و/ أو إلكترونية موضوعة لهذه الغاية. قرار تطبيقي للبند 4

مرسوم تطبيقي آخر رقم 2002/7296

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 36

الموجبات المحاسبية:

تحدد بقرار من وزير المالية كيفية مسك الدفاتر وتنظيم المستندات المحاسبية الضرورية التي يلزم الخاضع للضريبة بإعتمادها والتي تسمح بتطبيق الضريبة ومراقبتها.

يلزم المكلف بضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع او الربح المقدر, الخاضع للضريبة على القيمة المضافة, بأن يمسك الدفاتر وينظم المستندات المحاسبية العائدة للمكلفين على أساس الربح الحقيقي. على أن يستمر بالتصريح عن ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع او المقدر.

المادة 36 مكرر

( اضيفت بموجب: قانون 583 / 2004 )

1 ـ يلزم الأشخاص الخاضعون للضريبة على القيمة المضافة الذين يقل رقم أعمالهم عن أربعة فصول متتالية سابقة عن 300 مليون ليرة لبنانية, وطالما استمر رقم أعمالهم عند هذا الحد, باستثناء الأشخاص الخاضعين للضريبة من المكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي, أو المكلفين إلزاميا على أساس الربح المقطوع, وكذلك الأشخاص غير المقيمين الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة ووكلائهم, بمسك محاسبة قائمة على أساس الدفاتر والسجلات التالية:

ـ دفتر يومية تسجل فيه بصورة إلزامية جميع العمليات الحاصلة.

ـ سجل الجرد والأصول الثابتة.

تحدد محتويات وكيفية مسك هذه الدفاتر وتنظيم المستندات المحاسبية الضرورية التي يلزم الخاضع للضريبة والمستفيد

من أحكام هذه المادة بقرار من وزير المالية.

على الأشخاص المذكورين في هذه المادة ترقيم الدفاتر والسجلات والتأشير عليها إما في السجل التجاري وإما لدى

الكتاب العدل, وذلك قبل المباشرة بقيد العمليات المحاسبية, على أن يسري هذا النص على مكلفي ضريبة الدخل أيضا

المعنيين بهذه المادة.

2 ـ يستفيد الأشخاص المذكورون في البند الأول من هذه المادة من تنزيل ضريبي سنوي قيمته مليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية ينزل من قيمة الضريبة المتوجبة, وذلك لمدة خمسة سنوات ابتداء من السنة التي يسري فيها مفعول تسجيلهم لدى الضريبة على القيمة المضافة.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات يصدر عن وزير المالية.

قرار تطبيقي للبند 2

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 37

حفظ الدفاتر والفواتير والمستندات المحاسبية:

على الخاضع للضريبة ان يحفظ الدفاتر والفواتير وغيرها من المستندات المحاسبية لمدة اربع سنوات إعتبارا من تاريخ إنتهاء السنة الميلادية التى نشأت خلالها الضريبة.

المادة 38

إصدار الفواتير:

يتوجب على كل خاضع للضريبة ان يصدر فاتورة أو أي مستند آخر يقوم مقامها وذلك عند تسليمه الأموال او تقديمه الخدمات لأي شخص آخر.

يجب ان تتضمن الفاتورة على الأقل ما يلي:

- إسم وعنوان ورقم تسجيل مورد الأموال أو مقدم الخدمات لدى وزارة المالية.

- إسم وعنوان الشخص الصادرة الفاتورة لمصلحته.

- موضوع تسليم المال أو تقديم الخدمة.

- رقم الفاتورة التسلسلي وتاريخها.

- المبلغ المتوجب عن تسليم الأموال او نقديم الخدمات.

- مقدار الضريبة المتوجبة مع معدل الضريبة الذي جرى تطبيقه.

قرار تطبيقي لهذه المادة ---- مرسوم تطبيقي آخر رقم 2002/7296

Possibly affected, check: قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, article 155 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 1195 تاريخ 21/11/2014, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 3 rulings

المادة 39

تأدية الضريبة:

تؤدى الضريبة دفعة واحدة ضمن مهلة تقديم التصريح الدوري اي خلال عشرين يوما من إنتهاء كل فترة إحتساب للضريبة, وذلك عن العمليات الخاضعة للضريبة التي تحققت خلال الفترة المذكورة بعد تنزيل قيمة الضريبة القابلة للحسم.

وفي حال فرضت الإدارة مبالغ إضافية أو تكميلية تؤدى الضريبة بموجب إشعار خاص بها خلال شهر من تاريخ إبلاغ توجب هذه المبالغ للمكلفين بها.

تسدد الضريبة لدى أي من المصارف الخاصة المقبولة أو فروعها العاملة في لبنان وذلك وفقا للاصول والإجراءات التي يحددها وزير المالية بقرار يصدر عنه.

قرار تطبيقي لهذه المادة ---- مرسوم تطبيقي آخر رقم 2002/7296

Applied in 1 ruling

المادة 40

الأشخاص غير المقيمين:

1 - على كل شخص ليس له محل إقامة حقيقي أو مختار في لبنان, قبل القيام بتنفيذ اية عملية تسليم أموال او تقديم خدمات على الأراضي اللبنانية ومهما بلغت قيمة رقم الأعمال الذي يحققه, أن يعين ممثلا له مقيما في لبنان وذلك بموافقة من الإدارة الضريبية على توفر الشروط التي تحدد بقرار من وزير المالية.

وعلى كل شخص مقيم في لبنان أدى تعامله مع شخص غير مقيم الى توجب الضريبة, ان يتأكد من أن لهذا الأخير ممثلا في لبنان, وفي حال عدم تعيينه يتوجب عليه تأدية هذه الضريبة والغرامات المستحقة الى الإدارة الضريبية, مع الإحتفاظ بحقه بملاحقة الشخص غير المقيم. يكون هذا الممثل مسؤولا بالتكافل والتضامن مع موكله عن تأدية الضريبة والغرامات الناتجة عن العمليات الخاضعة لها ويقوم مقامه بجميع الموجبات المفروضة عليه وفقا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.

2 - على كل شخص مقيم في لبنان يستعمل فيه خدمة إكتسبها من جهة مقيمة خارج الأراضي اللبنانية, أن يصرح على الضريبة المتوجبة عن هذه الخدمة مهما بلغت قيمتها ويؤديها الى الإدارة الضريبية, وفقا لأصول تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير المالية.

مرسوم تطبيقي لهذه المادة

مرسوم تطبيقي آخر لهذه المادة

المادة 41

الموجبات المفروضة عند الإستيراد:

تطبق على التصريح عن الضريبة عند الإستيراد, النماذج والأصول ذاتها المنصوص علها في التشريع الجمركي.

تؤدى الضريبة عند وضع السلع في الإستهلاك المحلي, وفقا للاجراءات المنصوص عليها في التشريع الجمركي.

يعلق إستيفاء الضريبة حكما في حال تعليق الرسوم الجمركية في جميع الأوضاع الجمركية المعلقة للرسوم, وفقا للاجراءات المنصوص عليها في التشريع الجمركي.

الباب العاشر: عمليات وكالات السفر

المادة 42

عمليات وكالات السفر:

يقصد بوكالات السفر كل شخص طبيعي او معنوي ينظم ويؤمن, بشكل مباشر أو كوسيط, وتوخيا للربح, سفريات او إقامات, ويبيع بطاقات سفر, وإقامات في فنادق, ووجبات طعام, وينظم رحلات وزيارات الى مواقع أثرية وغيرها, وبشكل عام, كل شخص يبيع لمسافرين, خدمات متصلة بالعمليات المذكورة أعلاه أو متفرعة عنها.

تعتبر هذه العمليات تقديم خدمات بمفهوم هذا القانون.

تحدد أسس وقواعد فرض الضريبة واصول تطبيقها على عمليات وكالات السفر بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير المالية.

الباب الحادي عشر: لرقابة

المادة 43

أصول الرقابة:

1 - حق الإطلاع:

يحق لموظفي الإدارة الضريبية المختصة أن يطلعوا عند كل شخص خاضع للضريبة, أو له علاقة بها, على السجلات والفواتير وسائر المستندات التي تسمح لهم بالتحقق من صحة إستيفاء الضريبة المتوجبة عليه او على الأشخاص المتعاملين معه.

مع مراعاة القانون الصادر بتاريخ 3 ايلول 1956 والمتعلق بالسرية المصرفية لا يجوز لاي كان, بما فيها الإدارات الرسمية, التذرع بسر المهنة للحؤول دون تمكين موظفي الإدارة الضريبية من مراجعة الدفاتر والفواتير وغيرها من المستندات التي تسمح بالتحقق من صحة إستيفاء الضريبة المتوجبة على الخاضعين لها.

في حال كانت السجلات والمستندات ممسوكة او محفوظة بطريقة إلكترونية, يحق لموظفي الإدارة الضريبية المختصة طلب الإطلاع على المعلومات المسجلة على مستندات الكترونية والحصول عليها بشكل مستندات رقمية أو ورقية يمكن قراءتها.

2 - إعطاء المعلومات:

مع مراعاة احكام القانون الصادر بتاريخ 3 ايلول 1956 والمتعلق بالسرية المصرفية, على كل شخص, طبيعي او معنوي في لبنان, أن يطلع موظفي الإدارة الضريبية المختصة, بناء لطلبهم الخطي, على ما لديهم من سجلات ومستندات ومعلومات تساعد على التحقق من صحة إستيفاء الضريبة المتوجبة عليه أو على الغير.

3 - الرقابة على عمليات إستيراد وتصدير السلع:

تبقى نافذة الأحكام المتعلقة بالصلاحيات المنصوص عليها في قانون الجمارك كما تبقى نافذة, فيما خص هذه المادة, الأحكام القانونية التي لا تتعارض مع هذا القانون لجهة التحقق من المخالفات وإثباتها وملاحقتها وتسويتها في كل ما يتعلق بالرقابة على عمليات إستيراد وتصدير السلع.

مرسوم تطبيقي لهذه المادة

المادة 44

سر المهنة:

يلزم بسر المهنة ويلاحق عند المخالفة سندا لأحكام المادة /579/ من قانون العقوبات, كل شخص توجب عليه وظيفته او صلاحياته أو إختصاصه أن يتدخل في طرح الضريبة او جبايتها او في درس الإعتراضات المقدمة بشأنها.

لا يمكن التذرع بسر المهنة في الدعاوى التي تمس مصالح الإدارة أو لدى ممارسة دوائر مراقبة التحقق أو الجباية اعمالها الإدارية.

مرسوم تطبيقي لهذه المادة

المادة 45

حالات التقدير المباشر:

بالإضافة الى الغرامات المنصوص عليها في المادة 48 من هذا القانون, للادارة الضريبية أن تتولى التقدير المباشر للضريبة في الحالات التالية:

1 - إذا لم يقدم الخاضع للضريبة التصريح الدوري العائد لإحتساب الضريبة عن فترة معينة ضمن المهل المحددة.

2 - إذا لم يتقيد الخاضع للضريبة بالموجبات المفروضة عليه بموجب القانون او بموجب الأنظمة المتعلقة بمسك وتسليم وحفظ الدفاتر والمستندات المحاسبية, مما ادى الى تعذر قيام الإدارة الضريبية بمهامها لجهة الإطلاع على هذه السجلات.

3 - إذا لم يصدر الخاضع للضريبة فاتورة مطابقة لأحكام المادة 38 من هذا القانون, عندما يكون هذا الامر إلزاميا, أو في حال إصداره فاتورة تتضمن معلومات غير صحيحة.

4 - إذا قدم الخاضع للضريبه تصريحا دوريا غير صحيح لا يعكس حقيقة نشاطه الإقتصادي الفعلي بهدف التهرب من تادية الضريبة أو بهدف إسترداد الضريبة عن غير حق.

يتم التقدير المباشر بقيمة الضريبة المتوجبة استنادا الى المبالغ المقدرة للعمليات الحاصلة خلال فترة إحتساب الضريبة المعنية.

Applied in 5 rulings

الباب الثاني عشر: تحصيل الضريبة

المادة 46

تحصيل الضريبة داخل الأراضي اللبنانية:

1 - أصول التحصيل:

توجه الوحدة الضريبية للخاضع للضريبة الذي تخلف عن تأدية الضريبة والمبالغ المتوجبة عليه ضمن المهل القانونية, رسالة تعلمه بوجوب تسديدها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه الرسالة.

في حال تخلف الخاضع للضريبة عن ذلك توجه اليه الوحدة الضريبية, بواسطة البريد المضمون, إنذارا شخصيا نهائيا, يدعى فيه الى تسديد المبالغ المتوجبة عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه الإنذار.

إذا لم يسدد الخاضع للضريبة ما عليه بعد إنقضاء مهلة الإنذار النهائي يلصق هذا الإنذار على باب محل إقامته أو محل عمله, ويعتبر تاريخ تنفيذ هذا الإجراء تاريخ تبلغه.

تطبق أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها المنصوص عليها في المرسوم الإشتراعي رقم 147 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته, التي لا تتعارض أحكامه مع احكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.

2 - غرامة التأخير في تسديد الضريبة:

في حال عدم تسديد الضريبة ضمن مهلة تقديم التصريح الدوري, يضاف اليها غرامة قدرها ثلاثة بالمئة (3 %) شهريا من مقدارها.

تسري غرامة التأخير في الدفع ابتداء من إنتهاء مهلة تأدية الضريبة وتحتسب هذه الغرامة على مجموع الضرائب وغرامات التحقق المتوجبة, ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.

عندما يتبين من جراء عملية الدرس او التكليف المباشر ان تسديد الضريبة قد تم بأقل مما هو متوجب, تفرض حكما من تاريخ إنتهاء مهلة تأدية الضريبة غرامة قدرها ثلاثة بالمئة (3%) شهريا من المبلغ غير المسدد من الضريبة المتوجبة قانونا والغرامات الملحقة بها.

3 - حق الإمتياز لأموال الخزينة:

تتمتع الخزينة في الضرائب والغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة للدولة بمقتضى هذا القانون بإمتياز عام من الدرجة الأولى على جميع أموال الملزمين بتأديتها وبتأمين إجباري قانوني على جميع أموالهم غير المنقولة.

مرسوم تطبيقي لهذه المادة

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 1 ruling

المادة 47

تحصيل الضريبة عند الإستيراد:

تطبق بالنسبة لتحصيل الضريبة عند الاستيراد الإجراءات والأصول المتبعة في التشريع الجمركي.

الباب الثالث عشر: المخالفات والغرامات

المادة 48

Amended 24/04/2004

(عدلت بموجب قانون 583 / 2004 )

المخالفات والغرامات:

1 ـ تأخير أو عدم تقديم طلب التسجيل: تفرض على كل شخص تتوفر لديه شروط الخضوع للضريبة وفقا لهذا القانون والذي لا يقوم أو يتأخر بالقيام بموجبات الخاضع المنصوص عليها قانونا نتيجة لعدم قيامه بتقديم طلب تسجيله ضمن المهلة القانونية, المبالغ التالية دون سواها:

أ ـ قيمة الضريبة المتوجبة التي تحتسب على أساس هامش الربح المقطوع المعتمد في ضريبة الدخل, وذلك على العمليات الخاضعة للضريبة التي قام بها من تاريخ انتهاء مهلة تسجيله لدى الضريبة على القيمة المضافة لغاية تاريخ بدء مفعول تسجيله, دون أن يمنح حق الحسم المنصوص عليه في المادة 28 من هذا القانون عن الفترة المذكورة.

ب ـ غرامة توازي 10% من قيمة الضريبة المتوجبة المذكورة في البند (أ) عن كل فترة ضريبية من الفترات الواقعة ضمن الفترة المذكورة أعلاه, على أن لا تقل الغرامة العائدة لكل فترة ضريبية عن مبلغ مليون ليرة لبنانية. أما بالنسبة للمخالفات التي يرتكبها الخاضع بعد تاريخ بدء مفعول تسجيله, فتضبط وفقا لأحكام البنود (2) وما يليها من هذه المادة.

2 ـ التأخر في تقديم التصريح الدوري:

في حال التأخر في تقديم التصريح المنصوص عليه في الفقرة (4) من المادة 35 من هذا القانون, تفرض غرامة قدرها عشرة بالمئة (10%) من مقدار الضريبة المتوجبة عن كل شهر تأخير, ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا على أن لا يتجاوز مقدار الغرامة ضعفي مقدار الضريبة المتوجبة, وأن لا تنقص عن 500000 ليرة لبنانية عن كل فترة ضريبية, وذلك بالإضافة إلى غرامة التأخر في دفع الضريبة غير المسددة المنصوص عليها في الفقرة

(2) من المادة 46 من هذا القانون.

3 - التصريح غير الصحيح:

باستثناء الأخطاء المادية تفرض على الخاضع للضريبة الذي يقدم تصريحا غير صحيح لا يعكس حقيقة نشاطه الإقتصادي الفعلي غرامة توازي ضعفي الضريبة غير المصرح عنها.

4 - الطلب غير المبرر لإسترداد الضريبة:

تفرض على كل من يتقدم, بقصد الغش, بطلب غير مبرر لإسترداد الضريبة, غرامة توازي ضعفي مقدار الضريبة المطلوب إستردادها بالإضافة الى تطبيق أحكام قانون

العقوبات بحقه.

5 - المخالفات المتعلقة بالفواتير والمستندات:

أ - كل مبلغ مدون في فاتورة اوفي مستند مماثل على انه ضريبة متوجبة يصبح متوجبا تسديده ضمن المهل القانونية وتفرض عليه في حال عدم التسديد غرامة التأخير في الدفع المحددة بموجب احكام هذا القانون ويبدأ سريان هذه الغرامة إعتبارا من تاريخ إستحقاق الضريبة.

ب - تفرض, على كل شخص يصدر فاتورة عن غير حق, غرامة توازي ثلاثة أضعاف الضريبة المدونة على هذه الفاتورة.

ج - تفرض, على كل شخص يمتنع عن إصدار فاتورة أو أي مستند مماثل, عندما يكون ذلك إلزاميا وفقا لاحكام المادة 38 من هذا القانون, غرامة توازي ضعفي الضريبة المتوجبة اصلا على العملية موضوع الفاتورة.

د - تفرض, على كل خاضع للضريبة يصدر فاتورة أو مستند مماثل يتضمن معلومات غير صحيحة لجهة اسم او عنوان الاطراف المعنية بالعملية او طبيعة او كمية الأموال المسلمة او الخدمات المؤداة او الثمن وملحقاته أو قيمة الضريبة, غرامة توازي ضعفي الضريبة المتوجبة اصلا على العملية موضوع الفاتورة, او ضعفي الضريبة المدونة على الفاتورة اذا كانت أعلى.

6 - مسك, حفظ وإبراز السجلات والمستندات:

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون او احكامه التطبيقية لجهة مسك أو تسليم او حفظ او إبراز السجلات او الفواتير أو اي مستند محاسبي آخر, بغرامة توازي ضعفي الضريبة المتوجبة على أن لا تقل عن مبلغ خمسمئة الف ليرة لبنانية.

7 - التدخل من قبل شخص ثالث:

يعاقب كل من يتدخل في أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذه المادة بغرامة تعادل مقدار الضريبة المذكورة وعلى ان لا تقل له الغرامة عن خمسة ملايين ليرة لبنانية.

8 - عند الإستيراد والتصدير:

في عمليات إستيراد وتصدير السلع يجري التحقق من المخالفات وضبطها وتحصيلها تسويتها وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الجمركي.

9 ـ خلافا لأي نص آخر, بالنسبة للمخالفات العائدة للفواتير والدفاتر والمستندات المحاسبية التي تتعلق بالشكل, أي التي لا تؤثر على جوهر الضريبة المتوجبة, تفرض غرامة توازي 5% من الضريبة المتوجبة, على أن لا يقل مجموع الغرامة عن مبلغ 200000 ليرة لبنانية.

10 ـ تطبق على المخالفة الواحدة الغرامة الأعلى بين الغرامات المفروضة بموجب هذه المادة. وتحدد دقائق تطبيق هذا البند بقرار يصدر عن وزير المالية.

- تطبق أحكام المادة 48 المعدلة على كافة الملفات التي أصدرت تكاليفها ولم تسدد بتاريخ سريان هذا القانون, وكذلك على الملفات التي لم تكلف بعد بصرف النظر عن الفترة الضريبية التي تعود لها, سواء كانت سابقة أو لاحقة علما وإن كافة التكاليف التي سددت سابقا تعتبر حقا للخزينة.

قرار تطبيقي لهذه المادة

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 24/04/2004

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 24/04/2004 · Changed in part by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, art. 20 · the Lebanese University's text

    المخالفات والغرامات:

    1 ـ تأخير أو عدم تقديم طلب التسجيل: تفرض على كل شخص تتوفر لديه شروط الخضوع للضريبة وفقا لهذا القانون والذي لا يقوم أو يتأخر بالقيام بموجبات الخاضع المنصوص عليها قانونا نتيجة لعدم قيامه بتقديم طلب تسجيله ضمن المهلة القانونية, المبالغ التالية دون سواها:

    أ ـ قيمة الضريبة المتوجبة التي تحتسب على أساس هامش الربح المقطوع المعتمد في ضريبة الدخل, وذلك على العمليات الخاضعة للضريبة التي قام بها من تاريخ انتهاء مهلة تسجيله لدى الضريبة على القيمة المضافة لغاية تاريخ بدء مفعول تسجيله, دون أن يمنح حق الحسم المنصوص عليه في المادة 28 من هذا القانون عن الفترة المذكورة.

    ب ـ غرامة توازي 10% من قيمة الضريبة المتوجبة المذكورة في البند (أ) عن كل فترة ضريبية من الفترات الواقعة ضمن الفترة المذكورة أعلاه, على أن لا تقل الغرامة العائدة لكل فترة ضريبية عن مبلغ مليون ليرة لبنانية. أما بالنسبة للمخالفات التي يرتكبها الخاضع بعد تاريخ بدء مفعول تسجيله, فتضبط وفقا لأحكام البنود (2) وما يليها من هذه المادة.

    2 ـ التأخر في تقديم التصريح الدوري:

    في حال التأخر في تقديم التصريح المنصوص عليه في الفقرة (4) من المادة 35 من هذا القانون, تفرض غرامة قدرها عشرة بالمئة (10%) من مقدار الضريبة المتوجبة عن كل شهر تأخير, ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا على أن لا يتجاوز مقدار الغرامة ضعفي مقدار الضريبة المتوجبة, وأن لا تنقص عن 500000 ليرة لبنانية عن كل فترة ضريبية, وذلك بالإضافة إلى غرامة التأخر في دفع الضريبة غير المسددة المنصوص عليها في الفقرة

    (2) من المادة 46 من هذا القانون.

    3 - التصريح غير الصحيح:

    باستثناء الأخطاء المادية تفرض على الخاضع للضريبة الذي يقدم تصريحا غير صحيح لا يعكس حقيقة نشاطه الإقتصادي الفعلي غرامة توازي ضعفي الضريبة غير المصرح عنها.

    4 - الطلب غير المبرر لإسترداد الضريبة:

    تفرض على كل من يتقدم, بقصد الغش, بطلب غير مبرر لإسترداد الضريبة, غرامة توازي ضعفي مقدار الضريبة المطلوب إستردادها بالإضافة الى تطبيق أحكام قانون

    العقوبات بحقه.

    5 - المخالفات المتعلقة بالفواتير والمستندات:

    أ - كل مبلغ مدون في فاتورة اوفي مستند مماثل على انه ضريبة متوجبة يصبح متوجبا تسديده ضمن المهل القانونية وتفرض عليه في حال عدم التسديد غرامة التأخير في الدفع المحددة بموجب احكام هذا القانون ويبدأ سريان هذه الغرامة إعتبارا من تاريخ إستحقاق الضريبة.

    ب - تفرض, على كل شخص يصدر فاتورة عن غير حق, غرامة توازي ثلاثة أضعاف الضريبة المدونة على هذه الفاتورة.

    ج - تفرض, على كل شخص يمتنع عن إصدار فاتورة أو أي مستند مماثل, عندما يكون ذلك إلزاميا وفقا لاحكام المادة 38 من هذا القانون, غرامة توازي ضعفي الضريبة المتوجبة اصلا على العملية موضوع الفاتورة.

    د - تفرض, على كل خاضع للضريبة يصدر فاتورة أو مستند مماثل يتضمن معلومات غير صحيحة لجهة اسم او عنوان الاطراف المعنية بالعملية او طبيعة او كمية الأموال المسلمة او الخدمات المؤداة او الثمن وملحقاته أو قيمة الضريبة, غرامة توازي ضعفي الضريبة المتوجبة اصلا على العملية موضوع الفاتورة, او ضعفي الضريبة المدونة على الفاتورة اذا كانت أعلى.

    6 - مسك, حفظ وإبراز السجلات والمستندات:

    يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون او احكامه التطبيقية لجهة مسك أو تسليم او حفظ او إبراز السجلات او الفواتير أو اي مستند محاسبي آخر, بغرامة توازي ضعفي الضريبة المتوجبة على أن لا تقل عن مبلغ خمسمئة الف ليرة لبنانية.

    7 - التدخل من قبل شخص ثالث:

    يعاقب كل من يتدخل في أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذه المادة بغرامة تعادل مقدار الضريبة المذكورة وعلى ان لا تقل له الغرامة عن خمسة ملايين ليرة لبنانية.

    8 - عند الإستيراد والتصدير:

    في عمليات إستيراد وتصدير السلع يجري التحقق من المخالفات وضبطها وتحصيلها تسويتها وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الجمركي.

    9 ـ خلافا لأي نص آخر, بالنسبة للمخالفات العائدة للفواتير والدفاتر والمستندات المحاسبية التي تتعلق بالشكل, أي التي لا تؤثر على جوهر الضريبة المتوجبة, تفرض غرامة توازي 5% من الضريبة المتوجبة, على أن لا يقل مجموع الغرامة عن مبلغ 200000 ليرة لبنانية.

    10 ـ تطبق على المخالفة الواحدة الغرامة الأعلى بين الغرامات المفروضة بموجب هذه المادة. وتحدد دقائق تطبيق هذا البند بقرار يصدر عن وزير المالية.

    - تطبق أحكام المادة 48 المعدلة على كافة الملفات التي أصدرت تكاليفها ولم تسدد بتاريخ سريان هذا القانون, وكذلك على الملفات التي لم تكلف بعد بصرف النظر عن الفترة الضريبية التي تعود لها, سواء كانت سابقة أو لاحقة علما وإن كافة التكاليف التي سددت سابقا تعتبر حقا للخزينة.

    قرار تطبيقي لهذه المادة

Applied in 2 rulings

الباب الرابع عشر: الإسترداد

المادة 49

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10 / 2022 ) (عدلت بموجب قانون 183 / 2020 )

الإسترداد:

يحق للخاضع للضريبة أن يسترد كامل الضريبة المدفوعة منه أو جزءا منها في حال إبطال أو إلغاء أو فسخ العملية الخاضعة للضريبة او في حال عدم دفع الثمن كليا أم جزئيا او تخفيض قيمته لتاريخ لاحق بتاريخ إجراء العملية.

تحدد بمرسوم بناء على إقتراح وزير المالية الإجراءات والأصول المتعلقة بإسترداد الضريبة التي تفوق قيمتها الضريبة المتوجبة.

الباب الخامس عشر: الإعتراضات

المادة 50

إجراءات الإعتراضات داخل الأراضي اللبنانية:

1 - الاعتراض:

يحق للخاضع للضريبة ان يعترض على المبالغ المفروضة عليه او المرفوض إسترجاعها او إستردادها وفقا لأحكام المادة 49 من هذا القانون بتقديم إستدعاء خطي للوحدة الضريبية المختصة في مهلة شهر من تاريخ تبليغه قرار الإدارة أو من تاريخ تسديده الضريبة.

يجب ان يكون الاعتراض معللا تحت طائلة رده.

على الوحدة الضريبية المختصة أن تبت في الاعتراض خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ إستلامها الإستدعاء وعلى الوحدة المذكورة إبلاغ المعترض قرارها خلال مهلة الخمسة عشر يوما التي تلي تاريخ إتخاذ القرار.

في حال مرور مهلة الستة اشهر دون ان يصدر عن الإدارة أي قرار يعتبر عندها سكوت الإدارة بمثابة قرار ضمني بقبول الإعترأض .

في حال قبول الإعتراض صراحة أو ضمنا, يعمل بمضمونه في مهلة شهر من تاريخ صدور القرار أو من تاريخ إعتباره مقبولا ضمنا.

2 - لجنة الإعتراضات:

يجوز الطعن بقرارات الادارة القاضية برد الإعتراض كليا أو جزئيا امام لجنة الإعتراضات ويجب ان يقدم الطعن خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغ قرار الإدارة.

تشكل بمرسوم في كل محافظة لجنة بدائية أو اكثر لدرس الإعتراضات على الضريبة والفصل فيها قوامها:

- قاض عامل او شرف, عدلي أو إداري, من الدرجة الرابعة فما فوق يعين بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى أو مكتب شورى الدولة....رئيسا

- موظف من وزارة المالية ينتمي الى الفئة الثالثة على الأقل يختاره وزير المالية....عضوا مقررا

- مندوب عن غرفة التجارة والصناعة المختصة يختاره رئيس الغرفة المذكورة .... عضوا

تعتمد هذه اللجنة الأصول المتبعة امام القضاء المستعجل وتتخذ قراراتها بالاكثرية.

على اللجنة ان تفصل في الاعتراض خلال مهلة ستة أشهر تلي تسجيله لديها وعلى المقرر إبلاغ قرار اللجنة الى الوحدة الضريبية المختصة والى الخاضع للضريبة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .

3 - الطعن امام مجلس شورى الدولة:

يحق لكل من الوحدة الضريبية المختصة والخاضع للضريبة الطعن بقرارات لجنة الإعتراضات مباشرة امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة 30 يوما من تاريخ تبليغ قرار اللجنة.

تتبع امام مجلس شورى الدولة أصول المحاكمات الموجزة. يتوقف قبول الطعن الذي يقدمه الخاضع للضريبة على ايداع تأمين يوازي ثمانية بالمئة (8%) من مقدار الضريبة المعترض عليها. وكل طلب طعن غير مرفق بإيصال يثبت دفع التأمين يرد شكلا.

يسترجع الخاضع للضريبة التأمين في حال صدور قرار مجلس شورى الدولة كليا لصالحه. وفي حال كان القرار المذكور كليا لصالح الخزينة يصبح التأمين المذكور حقا للخزينة. اما إذا جاء القرار جزئيا لمصلحة الخاضع للضريبة فيكون التأمين الجائز رده بنسبة الضريبية التي قضى الحكم بعدم توجبها عليه.

مرسوم تطبيقي لهذه المادة تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة باصول الاعتراضات

Applied in 2 rulings

المادة 51

إجراءات الإعتراضات:

عند الاستيراد تطبق على الاعتراضات على الضريبة عند الإستيراد الأصول المتبعة في التشريع الجمركي.

الباب السادس عشر: مرور الزمن

المادة 52

مرور الزمن:

تسقط المبالغ المستحقة للخزينة بعامل مرور الزمن بعد مرور أربع سنوات تلي نهاية السنة الميلادية التي توجبت خلالها هذه المبالغ.

تنقطع مهلة مرور الزمن بالنسبة للمبالغ المستحقة للخزينة, وتمدد لأربع سنوات جديدة, بمجرد الشروع في الملاحقة الفردية من خلال تبليغ أمر قبض أو تبليغ إنذار شخصي او إعتراف الخاضع بالدين أو أي عمل آخر قاطع لمرور الزمن وفقا لاحكام قانون الموجبات والعقود.

خلافا لاي نصف آخر, يسقط حق الحسم بعامل مرور الزمن بعد مرور أربع سنوات تلي تاريخ إنتهاء السنة التي نشأ هذا الحق خلالها.

يسقط بعامل مرور الزمن حق المطالبة بإسترداد كلي أو جزئي للضريبة وذلك بعد مرور اربع سنوات تلي نهاية السنة الميلادية التي استحقت الضريبة خلالها.

الباب السابع عشر: احكام مختلفة

المادة 53

رسم الطابع المالي:

تعفى من رسم الطابع المالي التصاريح والإعتراضات والبيانات وسوى ذلك من الاوراق والمستندات التي تتعلق بهذه الضريبة.

مرسوم تطبيقي لهذه المادة

المادة 54

المبالغ الهالكة:

تعتبر هالكة المبالغ المتوجبة على الخاضعين للضريبة, بما فيها الغرامات المترتبة عليها, التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ليرة لبنانية وتعفى الوحدات المالية المختصة من إصدار أوامر قبض بهذه المبالغ ومن تحصيلها.

مرسوم تطبيقي لهذه المادة

المادة 55

Amended 24/04/2004

(عدلت بموجب قانون 583 / 2004 )

الضرائب غير المباشرة الملغاة:

1­ - تلغى وتستبدل بالضريبة على القيمة المضافة، إعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، الرسوم الاتية :

­- الرسم (5%) المفروض على بدلات الطعام والشراب والاقامة، بموجب احكام المادة 43 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون موازنة عام 2001)،

- ورسم الملاهي المفروض بموجب أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 66 الصادر بتاريخ 5 آب 1967 وتعديلاته، وذلك بالنسبة للاشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين الزاميا او إختياريا للضريبة على القيمة المضافة .

- الرسم المفروض على ورق اللعب، بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 65 الصادر في 5/8/1967 وتعديلاته .

­- الرسم المفروض على المشروبات غير الروحية، بموجب القانون رقم 57/88 الصادر في 9/8/1988 وتعديلاته .

­- الرسم المفروض على الإسمنت بموجب المرسوم رقم 2152 تاريخ 1/4/1938 وتعديلاته والرسم المفروض على الجبس والكلس عملا بأحكام المادة 29 من قانون موازنة العام 1985 (مرسوم رقم 2152/38) وتعديلاته .

­- الرسم المفروض بموجب المادة 38 من القانون رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 قدره 5% (خمسة بالمئة) على قيمة بدل الإعلانات التي تعرض او تذاع بواسطة التلفزيون .

2­ - تلغى ايضا إعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، الرسوم البلدية المفروضة بموجب المواد 96 و 97 و 98 من القانون رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 على استهلاك الماء والكهرباء والإتصالات السلكية واللاسلكية وتستبدل هذه الرسوم بالضريبة على القيمة المضافة التي تحصل لصالح البلدية التي يقع ضمن نطاقها الإشتراكات تتولى الإدارة المختصة فرض الضريبة على المشتركين وتستوفيها منهم على أن تؤدي حاصلها بعد حسم الضريبة المدفوعة على مشترياتها مرة كل ثلاثة اشهر الى كل بلدية معنية، بنسبة حصتها من الإشتراكات، أو الى الصندوق البلدي المستقل فيما يعود للإشتراكات الواقعة خارج النطاق البلدي .

أما بالنسبة للاشخاص الذين يقدمون خدمات الإتصالات والمياه والكهرباء بموجب عقود موقعة مع الدولة، فان عليهم أن يحصلوا الضريبة عن هذه الخدمات ويؤدوا الى الإدارة المختصة الفرق بين الضريبة المحصلة والضريبة المدفوعة على مشترياتهم .

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم يتخذ بناء على إقتراح وزير المالية .

تحديد دقائق تطبيق احكام مواد القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بالضرائب غير المباشرة الملغاة

تحديد دقائق تطبيق احكام الفقرة الاخيرة من المادة 25 واحكام البند 2 من المادة 55 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة وتعديلاته

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 6493 تاريخ 19/06/2020, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 24/04/2004

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 24/04/2004 · Changed in part by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, art. 20 · the Lebanese University's text

    الضرائب غير المباشرة الملغاة:

    1­ - تلغى وتستبدل بالضريبة على القيمة المضافة، إعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، الرسوم الاتية :

    ­- الرسم (5%) المفروض على بدلات الطعام والشراب والاقامة، بموجب احكام المادة 43 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون موازنة عام 2001)،

    - ورسم الملاهي المفروض بموجب أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 66 الصادر بتاريخ 5 آب 1967 وتعديلاته، وذلك بالنسبة للاشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين الزاميا او إختياريا للضريبة على القيمة المضافة .

    - الرسم المفروض على ورق اللعب، بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 65 الصادر في 5/8/1967 وتعديلاته .

    ­- الرسم المفروض على المشروبات غير الروحية، بموجب القانون رقم 57/88 الصادر في 9/8/1988 وتعديلاته .

    ­- الرسم المفروض على الإسمنت بموجب المرسوم رقم 2152 تاريخ 1/4/1938 وتعديلاته والرسم المفروض على الجبس والكلس عملا بأحكام المادة 29 من قانون موازنة العام 1985 (مرسوم رقم 2152/38) وتعديلاته .

    ­- الرسم المفروض بموجب المادة 38 من القانون رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 قدره 5% (خمسة بالمئة) على قيمة بدل الإعلانات التي تعرض او تذاع بواسطة التلفزيون .

    2­ - تلغى ايضا إعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، الرسوم البلدية المفروضة بموجب المواد 96 و 97 و 98 من القانون رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 على استهلاك الماء والكهرباء والإتصالات السلكية واللاسلكية وتستبدل هذه الرسوم بالضريبة على القيمة المضافة التي تحصل لصالح البلدية التي يقع ضمن نطاقها الإشتراكات تتولى الإدارة المختصة فرض الضريبة على المشتركين وتستوفيها منهم على أن تؤدي حاصلها بعد حسم الضريبة المدفوعة على مشترياتها مرة كل ثلاثة اشهر الى كل بلدية معنية، بنسبة حصتها من الإشتراكات، أو الى الصندوق البلدي المستقل فيما يعود للإشتراكات الواقعة خارج النطاق البلدي .

    أما بالنسبة للاشخاص الذين يقدمون خدمات الإتصالات والمياه والكهرباء بموجب عقود موقعة مع الدولة، فان عليهم أن يحصلوا الضريبة عن هذه الخدمات ويؤدوا الى الإدارة المختصة الفرق بين الضريبة المحصلة والضريبة المدفوعة على مشترياتهم .

    تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم يتخذ بناء على إقتراح وزير المالية .

    تحديد دقائق تطبيق احكام مواد القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بالضرائب غير المباشرة الملغاة

    تحديد دقائق تطبيق احكام الفقرة الاخيرة من المادة 25 واحكام البند 2 من المادة 55 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة وتعديلاته

Applied in 1 ruling

المادة 56

Amended 27/08/2005

(عدلت بموجب قانون 691 / 2005 )

إدارة الضريبة على القيمة المضافة:

تحدث مديرية في وزارة المالية­ مديرية المالية العامة­ تتولى إدارة الضريبة، ومراقبتها، وجبايتها، وتحصيلها وتتألف من

المصالح التالية :

- مصلحة التشريع والسياسات الضريبية.

- مصلحة العمليات .

- مصلحة التدقيق والإستردادات .

- مصلحة التنسيق الإداري والمالي .

تتألف مصلحة التشريع والسياسات الضريبية من الدوائر التالية :

- ­ دائرة التشريع والسياسات الضريبية .

- ­ دائرة الإلتزام الضريبي .

- ­ دائرة الإعتراض والإستئناف .

تتألف مصلحة العمليات من الدوائر التالية :

-­ دائرة خدمات الخاضعين .

- دائرة معالجة المعلومات .

-­ دائرة التحصيل .

-­ دائرة العلاقات العامة والتوعية .

تتألف مصلحة التدقيق والإستردادات من الدوائر التالية :

- ­ دائرة التدقيق الميداني .

- ­ دائرة المراقبة الضريبية والإستردادات .

تتألف مصلحة التخطيط والتنسيق الإداري والمالي من الدوائر التالية :

- ­دائرة الشؤون الإدارية و الموظفين .

- دائرة المعلوماتية .

- ­دائرة التنسيق الإداري والمالي .

تحدد ملاكات هذه الدوائر وأقسامها وفئات الوظائف ومهامها ودوام العاملين فيها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على

إقتراح وزير المالية وبعد إستطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية وتحقيق تجريه إدارة الأبحاث والتوجيه .

خلافا لاي نص آخر عام او خاص، تحدد شروط التعيين العامة والخاصة الإضافية في وظائف هذه المديرية والوظائف المالية في مديرية المالية العامة المحددة في المرسوم الإشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير المالية وبعد إستطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية .

يمكن إشغال الوظائف التالية من وظائف مديرية الضريبة على القيمة المضافة من الفئتين الثانية والثالثة بالتعاقد وفقا للجدول رقم - 3 - 2 على ان يتم التعاقد على اساس مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وتحدد اصولها بقرار يصدر عن وزير المالية. يتمتع المتعاقد بجميع الصلاحيات والموجبات التي يتمتع بها موظفو الملاك.

ويمكن التعاقد مع شركة واحدة أو اكثر من القطاع الخاص، من أجل إدارة حالة إسترداد الضريبة المدفوعة على مشتريات

الأشخاص غير المقيمين في لبنان عند نقلها من ضمن امتعتهم الشخصية الى خارج البلاد، المنصوص عليها في الفقرة الاولى

(أ) من المادة 58 من هذا القانون وذلك مع مراعاة أحكام قانون المحاسبة العمومية المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته .

نص مرتبط: مرسوم 7273 تاريخ 2011 تحديد دقائق تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 56 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بادارة حالة استرداد الضريبة على القيمة المضافة للسياح

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 27/08/2005

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 27/08/2005 · Changed in part by قانون رقم 691 تاريخ 24/08/2005, art. 58 · the Lebanese University's text

    إدارة الضريبة على القيمة المضافة:

    تحدث مديرية في وزارة المالية­ مديرية المالية العامة­ تتولى إدارة الضريبة، ومراقبتها، وجبايتها، وتحصيلها وتتألف من

    المصالح التالية :

    - مصلحة التشريع والسياسات الضريبية.

    - مصلحة العمليات .

    - مصلحة التدقيق والإستردادات .

    - مصلحة التنسيق الإداري والمالي .

    تتألف مصلحة التشريع والسياسات الضريبية من الدوائر التالية :

    - ­ دائرة التشريع والسياسات الضريبية .

    - ­ دائرة الإلتزام الضريبي .

    - ­ دائرة الإعتراض والإستئناف .

    تتألف مصلحة العمليات من الدوائر التالية :

    -­ دائرة خدمات الخاضعين .

    - دائرة معالجة المعلومات .

    -­ دائرة التحصيل .

    -­ دائرة العلاقات العامة والتوعية .

    تتألف مصلحة التدقيق والإستردادات من الدوائر التالية :

    - ­ دائرة التدقيق الميداني .

    - ­ دائرة المراقبة الضريبية والإستردادات .

    تتألف مصلحة التخطيط والتنسيق الإداري والمالي من الدوائر التالية :

    - ­دائرة الشؤون الإدارية و الموظفين .

    - دائرة المعلوماتية .

    - ­دائرة التنسيق الإداري والمالي .

    تحدد ملاكات هذه الدوائر وأقسامها وفئات الوظائف ومهامها ودوام العاملين فيها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على

    إقتراح وزير المالية وبعد إستطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية وتحقيق تجريه إدارة الأبحاث والتوجيه .

    خلافا لاي نص آخر عام او خاص، تحدد شروط التعيين العامة والخاصة الإضافية في وظائف هذه المديرية والوظائف المالية في مديرية المالية العامة المحددة في المرسوم الإشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير المالية وبعد إستطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية .

    يمكن إشغال الوظائف التالية من وظائف مديرية الضريبة على القيمة المضافة من الفئتين الثانية والثالثة بالتعاقد وفقا للجدول رقم - 3 - 2 على ان يتم التعاقد على اساس مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وتحدد اصولها بقرار يصدر عن وزير المالية. يتمتع المتعاقد بجميع الصلاحيات والموجبات التي يتمتع بها موظفو الملاك.

    ويمكن التعاقد مع شركة واحدة أو اكثر من القطاع الخاص، من أجل إدارة حالة إسترداد الضريبة المدفوعة على مشتريات

    الأشخاص غير المقيمين في لبنان عند نقلها من ضمن امتعتهم الشخصية الى خارج البلاد، المنصوص عليها في الفقرة الاولى

    (أ) من المادة 58 من هذا القانون وذلك مع مراعاة أحكام قانون المحاسبة العمومية المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته .

    نص مرتبط: مرسوم 7273 تاريخ 2011 تحديد دقائق تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 56 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بادارة حالة استرداد الضريبة على القيمة المضافة للسياح

المادة 57

خلافا لأحكام البند (1) من المادة 35 من هذا القانون, على كل شخص تتوفر فيه بتاريخ صدور هذا القانون شروط الخضوع للضريبة وكان رقم أعماله العائد للأشهر الإثني عشر السابقة يفوق خمسماية مليون ليرة لبنانية, أن يبادر الى تقديم طلب تسجيل إعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون ولغاية 31/1/2002, تحت طائلة فرض غرامة قدرها مليونا ليرة لبنانية.

تفرض الضريبة على عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات الخاضعة للضريبة التي تتم بعد تاريخ العمل بهذا القانون, وعلى إستيراد السلع التي وضعت قيد الإستهلاك بعد هذا التاريخ.

بالنسبة للعقود التي ابرمت وتم الإتفاق على ثمنها قبل تاريخ نفاذ هذا القانون, والتي يتم تنفيذها بعد هذا التاريخ, يحق لكل من أطراف العملية تعديل الثمن المتفق عليه من اجل تكييفه على ظروف تطبيق الضريبة, إلا اذا سبق واتفق الفريقان صراحة على خلاف ذلك.

يحق للشخص الذي ينفذ بعد تاريخ العمل بهذا القانون عمليات سبق وتم الإتفاق عليها بموجب عقد ابرم مع إحدى الإدارات العامة قبل هذا التاريخ, ان يحمل الإدارة المعنية العبء الضريبي الإضافي الناتج عن تطبيق الضريبة.

اما بالنسبة للعقود التي نفذت بصورة جزئية قبل تاريخ نفاذ هذا القانون, تفرض الضريبة على الجزء الذي لا يزال قيد التنفيذ بتاريخ العمل به.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير المالية.

مرسوم تطبيقي لهذه المادة

الباب الثامن عشر: أحكام تنفيذية

المادة 58

(عدلت بموجب قانون 583 / 2004 )

حالات خاصة لإسترداد الضريبة:

تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير المالية, شروط وأصول وإجراءات تطبيق حالات إسترداد الضريبة التالية وتاريخ بدء العمل بها:

أ- الضريبة المدفوعة على مشتريات أي شخص غير مقيم في لبنان عند نقلها من ضمن امتعته الشخصية الى خارح البلاد لأجل إستعمالها لأغراضه الخاصة.

مرسوم تطبيق هذا البند

تحديد دقائق تطبيق أحكام البند أ من الـمادة 58 من قانون الضريبة على القيمة الـمضافة الـمتعلق بشروط استرداد الضريبة على القيمة الـمضافة للأشخاص غير الـمقيمين في لبنان (السياح)

ب - الضريبة التي أصابت الأموال والخدمات المقدمة في لبنان الى شركات ورجال اعمال غير مقيمين في لبنان ولا يقومون بأعمال خاضعة للضريبة على الأراضي اللبنانية.

تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بشروط استرداد الضريبة على القيمة المضافة لرجال الاعمال غير المقيمين .

ج - جزء أو كامل الضريبة المدفوعة من قبل الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية وموظفيها وفقا للاتفاقيات الدولية.

ـ يحق للأشخاص الذين يتبعون النظام المبسط في تنظيم وإصدار الفواتير والملزمين باستعمال آلة تسجيل المبيعات النقدية

(Cash Register), أن يقدموا طلبا إلى مديرية الضريبة على القيمة المضافة من أجل استرداد ثمن آلة واحدة جرى اكتسابها بعد تاريخ 31/1/2002, على أن تكون مطابقة للمواصفات المفروضة من قبل المديرية, وذلك وفقا للشروط والأصول التي تحدد بموجب قرار من وزير المالية.

(قرار تطبيقي لهذا البند)

تحديد دقائق تطبيق المادة 58 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001(الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بحق استرداد الضريبة على القيمة المضافة للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 12945 تاريخ 12/02/2024, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 59

Amended 05/03/2020

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10 / 2022 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 6 / 2020 ) (عدلت بموجب قانون 66 / 2017 ) (عدلت بموجب قانون 583 / 2004 ) (عدلت بموجب قانون 497 / 2003 )

يحق طلب استرداد كامل الضريبة التي اصابت الاصول الثابتة التي تم استعمالها من اجل القيام بالاعمال التالية المعفاة من الضريبة وفقا لاحكام المادتين 16 و17 من هذا القانون:

- صناعة الادوية.

- صناعة المواد الغذائية المعفاة من الضريبة عملا باحكام الفقرة (ب) من المادة 17 من هذا القانون.

- الاستشفاء والمختبرات الطبية.

- التعليم.

- انشطة الهيئات والجمعيات التي تتمتع بصفة المنفعة العامة وتلك المعنية برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والايتام والاطفال والمصابين بالامراض العقلية والسرطانية وسائر الامراض التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء.

- النقل المشترك للاشخاص.

- صناعة الكتب، والجرائد والمجلات.

- صناعة المواد الصيدلانية بما فيها الاصناف للاستعمال الصحي والصيدلي (كواقيات منع الحمل، الحواجز الذكرية، الفوط والواقيات الصحية، حفاضات الاطفال والاصناف الصحية المماثلة).

- صناعة الورق والكرتون من الانواع المستعملة في الكتابة او الطباعة، ورق صحف بشكل لفات او صفائح، الحبر المعد للطباعة.

يقصد بالاصول الثابتة بمفهوم هذه المادة الآلات والمعدات المخصصة للاستعمال الدائم في المؤسسة.

كما يحق طلب استرداد 100% من الضريبة التي اصابت المصاريف الجارية المتعلقة بالعمليات المشار اليها اعلاه.

يحق للمكلف ان يقدم عند نهاية اية سنة ميلادية وضمن مهلة 20 يوما، طلب استرداد بالنسبة للعمليات المعفاة وفقا "لاحكام هذه المادة، على ان لا يقل المبلغ المطالب باسترداده عن خمسة ملايين ليرة لبنانية، ويدور المبلغ الذي يقل عن خمسة ملايين ليرة الى السنة اللاحقة، اما في حال لم يعد المكلف مصنفا وفقا لاحكام هذه المادة فيحق له ان يقدم طلب الاسترداد المذكور مهما بلغت قيمة الطلب.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية.

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, article 155 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 1373 تاريخ 31/12/2014, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 05/03/2020

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 05/03/2020 · Replaced by قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020, art. 19 · as the amending text publishes it

    يحق طلب استرداد كامل الضريبة التي اصابت الاصول الثابتة التي تم استعمالها من اجل القيام بالاعمال التالية المعفاة من الضريبة وفقا لاحكام المادتين 16 و17 من هذا القانون:

    - صناعة الادوية.

    - صناعة المواد الغذائية المعفاة من الضريبة عملا باحكام الفقرة (ب) من المادة 17 من هذا القانون.

    - الاستشفاء والمختبرات الطبية.

    - التعليم.

    - انشطة الهيئات والجمعيات التي تتمتع بصفة المنفعة العامة وتلك المعنية برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والايتام والاطفال والمصابين بالامراض العقلية والسرطانية وسائر الامراض التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء.

    - النقل المشترك للاشخاص.

    - صناعة الكتب، والجرائد والمجلات.

    - صناعة المواد الصيدلانية بما فيها الاصناف للاستعمال الصحي والصيدلي (كواقيات منع الحمل، الحواجز الذكرية، الفوط والواقيات الصحية، حفاضات الاطفال والاصناف الصحية المماثلة).

    - صناعة الورق والكرتون من الانواع المستعملة في الكتابة او الطباعة، ورق صحف بشكل لفات او صفائح، الحبر المعد للطباعة.

    يقصد بالاصول الثابتة بمفهوم هذه المادة الآلات والمعدات المخصصة للاستعمال الدائم في المؤسسة.

    كما يحق طلب استرداد 100% من الضريبة التي اصابت المصاريف الجارية المتعلقة بالعمليات المشار اليها اعلاه.

    يحق للمكلف ان يقدم عند نهاية اية سنة ميلادية وضمن مهلة 20 يوما، طلب استرداد بالنسبة للعمليات المعفاة وفقا "لاحكام هذه المادة، على ان لا يقل المبلغ المطالب باسترداده عن خمسة ملايين ليرة لبنانية، ويدور المبلغ الذي يقل عن خمسة ملايين ليرة الى السنة اللاحقة، اما في حال لم يعد المكلف مصنفا وفقا لاحكام هذه المادة فيحق له ان يقدم طلب الاسترداد المذكور مهما بلغت قيمة الطلب.

    تحدد دقائق تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 60

Amended 16/02/2017

(عدلت بموجب قانون 32 / 2017 )

حالات خاصة مختلفة:

أ - يحق للاشخاص الخاضعين للضريبة الذين يقومون بعمليات لقاء أموال نقدية طلب تطبيق نظام مبسط لتنظيم وإصدار الفواتير وذلك وفقا لأصول تحدد بقرار يصدر عن وزير المالية.

ب - من أجل تفادي التهرب من الخضوع للضريبة بواسطة تجزئة أعمال المؤسسات, يجمع مجمل رقم الأعمال الذي يحققه الأشخاص الذين يديرون أو يقومون في الوقت ذاته بأعمال أو انشطة متشابهة أو مترابطة في مؤسسات متعددة, وذلك لتحديد توافر شروط إخضاعهم للضريبة. تحدد اصول تطبيق هذه الفقرة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية. قرار تطبيقي للبند ب

ج - تفرض الضريبة بالنسبة لعمليات تسليم المجوهرات على اساس هامش الربح الإجمالي ولا يمكن حسم من قيمة الضريبة المتوجبة عن هذه العمليات, قيمة الضريبة التي اصابت الاموال والخدمات المكتسبة من أجل تنفيذ هذه العمليات. تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بموجب مرسوم يتخذ بناء على إقتراح وزير المالية.مرسوم تطبيقي للبند ج

د - من أجل إحتساب الضريبة المتوجبة على الخاضعين لها الذين يقومون في إطار نشاطهم التجاري بشراء أموال مستعملة من شخص غير خاضع للضريبة بغية بيعها تستخرج الضريبة الداخلة ضمن سعر شراء هذه الأموال وفقا لأصول تحدد بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

ه - تخضع للضريبة على القيمة المضافة عمليات استيراد المركبات البرية المستعملة وقطع الغيار المستعملة وتكون الضريبة المدفوعة غير قابلة للحسم.

تعفى من الضريبة على القيمة المضافة دون حق الحسم عمليات تسليم المركبات البرية وقطع الغيار المستعملة داخل الاراضي اللبنانية وكذلك عمليات تصديرها الى الخارج.

يعمل بهذا النص اعتباراً من بداية الفصل الذي يلي الفصل الذي ينشر فيه هذا القانون، وتحدد دقائق تطبيقه عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

و - تخضع للضريبة على القيمة المضافة عمليات استيراد الخردة وتكون الضريبة المدفوعة غير قابلة للحسم.

تعفى من الضريبة على القيمة المضافة دون حق الحسم عمليات تسليم الخردة داخل الاراضي اللبنانية وكذلك عمليات تصديرها الى الخارج.

يعمل بهذا النص اعتباراً من بداية الفصل الذي يلي الفصل الذي ينشر فيه هذا القانون، وتحدد دقائق تطبيقه عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

تحديد دقائق تطبيق أحكام البندين (هـ) و (و) من الـمادة 60 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،

تحديد تطبيق احكام مواد القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة باحتساب الضريبة المتوجبة على الاشخاص الذين يقومون بعمليات تسليم سيارات مستعملة

Possibly affected, check: قرار رقم 171 تاريخ 17/01/2018, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/02/2017

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/02/2017 · Supplemented by قانون رقم 32 تاريخ 10/02/2017, art. 1 · the Lebanese University's text

    حالات خاصة مختلفة:

    أ - يحق للاشخاص الخاضعين للضريبة الذين يقومون بعمليات لقاء أموال نقدية طلب تطبيق نظام مبسط لتنظيم وإصدار الفواتير وذلك وفقا لأصول تحدد بقرار يصدر عن وزير المالية.

    ب - من أجل تفادي التهرب من الخضوع للضريبة بواسطة تجزئة أعمال المؤسسات, يجمع مجمل رقم الأعمال الذي يحققه الأشخاص الذين يديرون أو يقومون في الوقت ذاته بأعمال أو انشطة متشابهة أو مترابطة في مؤسسات متعددة, وذلك لتحديد توافر شروط إخضاعهم للضريبة. تحدد اصول تطبيق هذه الفقرة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية. قرار تطبيقي للبند ب

    ج - تفرض الضريبة بالنسبة لعمليات تسليم المجوهرات على اساس هامش الربح الإجمالي ولا يمكن حسم من قيمة الضريبة المتوجبة عن هذه العمليات, قيمة الضريبة التي اصابت الاموال والخدمات المكتسبة من أجل تنفيذ هذه العمليات. تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بموجب مرسوم يتخذ بناء على إقتراح وزير المالية.مرسوم تطبيقي للبند ج

    د - من أجل إحتساب الضريبة المتوجبة على الخاضعين لها الذين يقومون في إطار نشاطهم التجاري بشراء أموال مستعملة من شخص غير خاضع للضريبة بغية بيعها تستخرج الضريبة الداخلة ضمن سعر شراء هذه الأموال وفقا لأصول تحدد بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

    ه - تخضع للضريبة على القيمة المضافة عمليات استيراد المركبات البرية المستعملة وقطع الغيار المستعملة وتكون الضريبة المدفوعة غير قابلة للحسم.

    تعفى من الضريبة على القيمة المضافة دون حق الحسم عمليات تسليم المركبات البرية وقطع الغيار المستعملة داخل الاراضي اللبنانية وكذلك عمليات تصديرها الى الخارج.

    يعمل بهذا النص اعتباراً من بداية الفصل الذي يلي الفصل الذي ينشر فيه هذا القانون، وتحدد دقائق تطبيقه عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

    و - تخضع للضريبة على القيمة المضافة عمليات استيراد الخردة وتكون الضريبة المدفوعة غير قابلة للحسم.

    تعفى من الضريبة على القيمة المضافة دون حق الحسم عمليات تسليم الخردة داخل الاراضي اللبنانية وكذلك عمليات تصديرها الى الخارج.

    يعمل بهذا النص اعتباراً من بداية الفصل الذي يلي الفصل الذي ينشر فيه هذا القانون، وتحدد دقائق تطبيقه عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

    تحديد دقائق تطبيق أحكام البندين (هـ) و (و) من الـمادة 60 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،

    تحديد تطبيق احكام مواد القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة باحتساب الضريبة المتوجبة على الاشخاص الذين يقومون بعمليات تسليم سيارات مستعملة

المادة 61

يضاف الى الفقرة (أ) من القانون رقم 20/79 وتعديلاته تاريخ 26 كانون الأول 1979 النص التالي:

"كما تعفى من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في قانون الضريبة على القيمة المضافة".

المادة 62

دقائق تطبيق القانون:

تحدد دقائق تطبيق هذا القانون, فيما يتعلق بالمواد التي لم تلحظ المرجع المختص لتحديد دقائق تطبيقها, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير المالية.

مرسوم تطبيقي رقم 2002/7302

المادة 63

نفاذ القانون:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به إعتبارا من 1/2/2002, ويعمل بالبند (1) من المادة 35 منه المتعلقة بالتسجيل إعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون.

بعبدا في 14 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الأمضاء: رفيق الحريري

Case law

Rulings that cite it.