The whole text

قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 In force

المادة 8

المادة 8

تسليم الخاضع للضريبة أموالا لنفسه:

يعتبر بمثابة تسليم أموال لقاء عوض:

1 - قيام الخاضع للضريبة بإقتطاع سلع او اصول من مؤسسته, كان سبق وحسم, بصورة جزئية أو شاملة, من الضريبة المتوجبة على مبيعاته, الضريبة التي أصابتها, وذلك من اجل:

أ ) تخصيصها لحاجاته الخاصة أو لحاجات مستخدميه وبصورة عامة لغير حاجات مؤسسته.

ب) تقديمها الى الغير من دون عوض .

2 - قيام الخاضع للضريبة بتخصيص سلع أو اصول لأغراض مؤسسته, صنعها او شيدها أو إكتسبها أو إستوردها في إطار ممارسة نشاطه, لا تتيح له حق الحسم الشامل للضريبة التي أصابتها فيما لو إكتسبها من شخص ثالث خاضع للضريبة.

3 - قيام الخاضع للضريبة بتخصيص سلع أو اصول موجودة في مؤسسته من أجل ممارسة نشاط غير خاضع للضريبة إذا كانت هذه السلع أو الأصول الثابتة, أو العناصر التي تتكون منها, اتاحت له حق حسم الضريبة التي أصابتها لدى إكتسابها أو تخصيصها وفقا لأحكام الفقرة (2) اعلاه.

4 - قيام الخاضع للضريبة او احد خلفائه القانونيين, بعد التوقف عن ممارسة النشاط الإقتصادي الخاضع للضريبة, بالإحتفاظ بمال عائد للمؤسسة, إذا كان هذا المال سبق أن منحه, عند إكتسابه, حق الحسم الشامل او الجزئي.

نص مرتبط:

تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بحالات استرداد الضريبة بالنسبة للعمليات المعفاة من الضريبة

مرسوم آخر تطبيقي رقم 2002/7302

المادة 8 من قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 https://lebaneselegislation.com/law/203155/article/8/