المادة 12
يلغى نص المادة 111 من المرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) ويستعاض عنه بالنص الآتي:
مادة 111 جديدة: لرئيس وأعضاء هيئة التفتيش القضائي الحق بإستعمال جميع وسائل التحقيق للقيام بمهامهم والإطلاع على جميع الوثائق والملفات والسجلات والإستماع الى من يرون إستماعه ضروريا من الموظفين وغيرهم وإستدعاء هؤلاء بواسطة النيابة العامة عند الإقتضاء.
لمجلس هيئة التفتيش أن يفرض، عند الإقتضاء، على الموظفين، في حالات عرقلة أعمال التفتيش، عقوبة التنبيه"