The whole text

قانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001 In force

المادة 12

المادة 12

يلغى نص المادة 111 من المرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) ويستعاض عنه بالنص الآتي:

مادة 111 جديدة: لرئيس وأعضاء هيئة التفتيش القضائي الحق بإستعمال جميع وسائل التحقيق للقيام بمهامهم والإطلاع على جميع الوثائق والملفات والسجلات والإستماع الى من يرون إستماعه ضروريا من الموظفين وغيرهم وإستدعاء هؤلاء بواسطة النيابة العامة عند الإقتضاء.

لمجلس هيئة التفتيش أن يفرض، عند الإقتضاء، على الموظفين، في حالات عرقلة أعمال التفتيش، عقوبة التنبيه"

المادة 12 من قانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001 https://lebaneselegislation.com/law/203157/article/12/