المادة 1
يلغى نص المادة الثانية من المرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي) ويستعاض عنه بالنص الآتي:
مادة 2 جديدة: يتألف مجلس القضاء الأعلى من عشرة اعضاء على الوجه الآتي:
اعضاء حكميون هم:
الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيسا
النائب العام لدى محكمة التمييز نائبا للرئيس
رئيس هيئة التفتيش القضائي عضوا
وتستمر ولايتهم طيلة مدة توليهم لمهامهم.
أعضاء منتخبون:
قاضيان من رؤساء الغرف في محكمة التمييز يتم انتخابهما لمدة ثلاث سنوات من قبل الرئيس الأول لمحكمة التمييز ورؤساء الغرف والمستشارين في محكمة التمييز كافة.
عضوين تلتئم الهيئة الناخبة بناء على دعوة الرئيس الاول لمحكمة التمييز وباشرافه خلال الشهر الذي يسبق تاريخ انتهاء ولاية المجلس ويجري التصويت بالإقتراع السري ويعتبر فائزا المرشحان اللذان ينالان العدد الأكبر من أصوات المقترعين، وإذا تساوت الأصوات يعتبر فائزا الأعلى درجة واذا تساوت الدرجات فالأكبر سنا.
ينظم الرئيس الأول لمحكمة التمييز محضرا بالنتيجة يبلغه الى وزير العدل تنظم دقائق هذه الفقرة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير العدل بعد استطلاع راي مجلس القضاء الأعلى.
ج- أعضاء معينون:
قاض من رؤساء الغرف في محكمة التمييز.
قاضيان من رؤساء الغرف في محاكم الإستئناف.
قاض من رؤساء غرف محاكم الدرجة الأولى.
قاض عدلي من بين رؤساء المحاكم أو من رؤساء الوحدات في وزارة العدل.
يعين الأعضاء المذكورون في الفقرة (ج) بمرسوم بناء على إقتراح وزير العدل لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.
في حال شغور مركز أي من الأعضاء المذكورين في الفقرتين (ب) و (ج) يتم إختيار العضو البديل بالطريقة ذاتها للمدة المتبقية من الولاية.
وتكون هذه الولاية قابلة للتجديد إذا لم تتجاوز السنة والنصف. إن ولاية القضاة المذكورين في الفقرتين (ب) و (ج) هي ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد إلا بعد إنقضاء ولاية كاملة على إنتهاء ولايتهم.