The whole text

قانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001 In force

المادة 6

المادة 6

يلغى نص المادة 80 من المرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) ويستعاض عنه بالنص الآتي:

مادة 80 جديدة: لا يجوز أن يعين قاضيا منفردا إلا قاض من الدرجة الثانية فما فوق.

­ لا يجوز أن يعين مستشارا لدى محكمة الإستئناف او رئيس غرفة في احدى محاكم الدرجة الاؤلى أو قاضي تحقيق او محاميا عاما إستئنافيا او معاونا لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية إلا قاض من الدرجة الرابعة فما فوق.

­ لا يجوز أن يعين رئيس غرفة لدى محكمة الإستئناف أو نائبا عاما لدى محكمة الإستئناف أو مفوضا للحكومة لدى المحكمة العسكرية او قاضي تحقيق أولا إلا قاض من الدرجة السادسة فما فوق.

­ لا يجوز أن يعين مستشارا لدى محكمة التمييز او محاميا عاما لدى محكمة التمييز إلا قاض من الدرجة الثامنة فما فوق.

لا يجوز ان يعين رئيس غرفة لدى محكمة التمييز او رئيسا أولا لدى محاكم الإسئئناف إلا قاض من الدرجة العاشرة فما فوق.

­ لا يجوز ان يعين رئيسا أولا لدى محكمة التمييز او نائبا عاما لدى محكمة التمييز إلا قاض من الدرجة الرابعة عشرة فما فوق.

­ إلا انه يجوز أن تسند الوظائف المبينة في الفقرات الخمس الأولى من هذه المادة بالوكالة لمدة سنة قابلة للتجديد مرة أو أكثر الى القاضي الذي لا تتوافر فيه الشروط المذكورة أعلاه على أن لا يزيد الفرق بين درجته والدرجة المؤهلة للوظيفة المسندة اليه عن درجة واحدة، ويطبق فيما خلا ذلك نظام الموظفين العام. يجري التوكيل بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بناء على اقتراح وزير العدل.

وفي حال الخلاف تطبق احكام الفقرة "ب" من المادة /5/ من هذا القانون.

المادة 6 من قانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001 https://lebaneselegislation.com/law/203157/article/6/