All legislation

مرسوم Decree No. 9625 13/12/1996

تصديق تخطيطات في منطقة الشبانية (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
9625
Date
13/12/1996
Official Gazette
Issue 63, 26/12/1996, p. 4524
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8220 تاريخ 24/05/2012 (the text)
مرسوم رقم 4077 تاريخ 13/10/2000 (the text)
مرسوم رقم 3960 تاريخ 02/10/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9625 تاريخ 13/12/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون

الاستملاك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار مجلس بلدية الشبانية رقم 5 تاريخ

5/5/1993,

بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية

والاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات المشار اليها بالاحرف (A-B-C-D-E-F- G-H-I-K-L-M-N-O-R-P) والمبينة باللون الاصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في منطقة الشبانية العقارية (قضاء بعبدا).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي