The whole text

قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 Repealed ملغى

المادة 6

المادة 6

1) على رئيس كل ادارة او مؤسسة عامة مشمولة باحكام هذا القانون ان يصدر تعميما عند نفاذه للتقيد بمضمون الفقرات (2) و(3) و(4) من هذه المادة.

2) يعتبر مستقيلا كل قاض او موظف او مستخدم او عضو مجلس ادارة اذا لم يقدم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه بواسطة رئيس ادارته التصريح المنصوص عليه في الفقرتين (1) و(2) من المادة الرابعة من هذا القانون.

3) يعتبر التصريح المنصوص عليه في الفقرتين (1) و(2) من المادة الرابعة من هذا القانون شرطا من شروط تولي الخدمة العامة بالنسبة لرئيس الجمهورية ولرئيس مجلس النواب والنواب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء ويعتبر تخلف متولي الخدمة العامة بتاريخ صدور هذا القانون عن تقديم التصريح في المهل المحددة بمثابة استقالة المتخلف من الخدمة الفعلية.

4) كل من يقدم تصريحا كاذبا يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة /462/ من قانون العقوبات.

المادة 6 من قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 https://lebaneselegislation.com/law/203188/article/6/