المادة 5
تودع التصاريح المنصوص عليها في البنود 1 و2 و3 من المادة الرابعة من هذا القانون لدى المراجع الاتية:
- رئاسة المجلس الدستوري: رئيس الدولة, رئيس مجلس النواب, رئيس مجلس الوزراء, الوزراء والنواب.
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء والنواب ان يقدموا تصريحا خلال ثلاثة اشهر بعد تعيينهم او انتخابهم وتصريحا اخر بعد ثلاثة اشهر من انتهاء توليهم المنصب الوزاري او انتهاء مدة انتخابهم.
- وزير العدل: رئيس المجلس الدستوري واعضاؤه رئيس مجلس شورى الدولة الرئيس الاول لمحكمة التمييز مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة, النائب العام التمييزي, رئيس هيئة التفتيش القضائي, رئيس ديوان المحاسبة, المدعي العام لدى ديوان المحاسبة قضاة المحاكم المذهبية والكتاب العدل.
- رئاسة مجلس الوزراء: حاكم مصرف لبنان, قضاة المحاكم الشرعية, موظفو الادارات والمؤسسات العامة والمجالس والهيئات والصناديق التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.
- رئاسة مجلس النواب: موظفو مجلس النواب.
- الرئيس الاول لمحكمة التمييز: القضاة العدليون والموظفون.
- رئيس مجلس شورى الدولة: القضاة الاداريون والموظفون.
- رئيس ديوان المحاسبة: القضاة الماليون والموظفون.
- رئيس المحاكم الشرعية والمذهبية: الموظفون في هذه المحاكم.
- مجلس الخدمة المدنية: موظفو الوزارات والادارات العامة الخاضعة لرقابة هذا المجلس .
- ديوان الوزارة التي ينتمون اليها: سائر الموظفين في كل وزارة من مدنيين وعسكريين الذين لا تخضع اداراتهم لرقابة مجلس الخدمة المدنية.
- ديوان وزارة الشؤون البلدية والقروية: رئيس واعضاء المجالس البلدية واتحاد البلديات ومستخدموها والمختارون.
- ديوان وزارة الوصاية: اعضاء مجالس ادارة المؤسسات العامة والمصالح المستقلة ومستخدموها واللجان الادارية التابعة لها.
- حاكمية مصرف لبنان: نواب الحاكم ورئيس واعضاء لجنة الرقابة على المصارف وموظفو مصرف لبنان.
تحفظ المراجع المختصة المذكورة اعلاه التصاريح لدى مصرف لبنان (دوره دور وديع مركزي) بانتهاء المهلة المحددة في كل حالة.