المادة 7
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
لا يجوز اجراء اية عملية بيع او شراء تتعلق بصكوك مالية مقبولة في البورصة الا في المكان المخصص لهذه الغاية داخل البورصة (الردهة) دون اي محل سواه تحت طائلة العقوبة. ويمكن ان تجري في الردهة عمليات تتعلق بصكوك غير مقبولة في البورصة وذلك وفقا لشروط يحددها النظام الداخلي للبورصة.