The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 05/08/1967 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يلغى نص المادة 129 من قانون النقد والتسليف ويستبدل بالنص التالي: " عند تأسيس مصرف او زيادة لاحقة في رأسماله, يجب ان يحرر هذا الرأسمال نقدا لدى مصرف لبنان, باستثناء المقدمات العينية المرخصة وفقا لاحكام المادة 132". " يقوم المصرف بالوساطة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون ترتيب اي "نفقة" او "عمولة".

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203213/article/4/