The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 05/08/1967 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يضاف الى نص المادة 132 من قانون النقد والتسليف النص التالي: " وعليه من ناحية ثانية ان يكون مالا احتياطيا باقتطاع 10 % من اربح استثماراته الصافية في لبنان". " في ما عدا حالات الضم او الدمج او تحويل فرع مصرف اجنبي الى شركة مساهمة لبنانية, يجب ان يحرر رأسمال المصرف نقدا لدى مصرف لبنان. الا انه يجوز, بعد موافقة مصرف لبنان, تحرير قسما من هذا الرأسمال عينا, بعقارات ضرورية لاستثمارات المصرف وضمن الحدود المنصوص عليها في المادة 153".

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203213/article/5/