The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 05/08/1967 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يلغى نص المادة 140 من قانون النقد والتسليف ويستبدل بالنص التالي: " يشطب مصرف من لائحة المصارف : آ - اذا وضع قيد التصفية. ب - اذا صرح هو بذاته انه في حالة توقف عن الدفع. ج - اذا تبين للهيئة المصرفية العليا انه لم يعد بوضع يمكنه من متابعة اعماله. د - اذا لم يمارس نشاطه خلال سنة منذ تسجيله على اللائحة. هـ- اذا انقطع عن ممارسة نشاطه اكثر من سنة. و - اذا لم يعد تكوين رأسماله في المهل المحددة بموجب المادة 134. ز - في الحالات المنصوص عليها في بالمادة 208. " يقرر الحاكم الشطب في الحالتين ( أ) و(ب ) وتقرره الهيئة المصرفية العليا في الحالات الاخرى".

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203213/article/8/