The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 05/08/1967 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: يضاف الى نص المادة 134 من قانون النقد والتسليف النص التالي: " الا ان مهلا اضافية لا يتجاوز مجموعها سنة واحدة, يمكن منحها من قبل المصرف المركزي اذا قدم المصرف المعني ضمانات كافية لجهة قدرته على اعادة تكوين رأسماله في المهلة الجديدة".

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203213/article/7/