The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 05/08/1967 In force

المادة 29

المادة 29

اجتماعات مجلس الادارة:

يجتمع مجلس الادارة مرة كل شهر, وكل مرة يطلب ذلك كتابة ثلث اعضائه, او وزير الاقتصاد الوطني, وذلك بناء على دعوة من رئيسه مرفقة بجدول الاعمال, ولا تكون قرارات المجلس قانونية الا اذا حضر الاجتماع اكثر من نصف اعضائه, واذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع يومين على الاقل وثمانية على الاكثر ويدعى جميع الاعضاء لحضور الاجتماع التالي.

واذا لم يتم النصاب القانوني اثر ثلاث دعوات متتالية, وفقا لاحكام هذه المادة, يرفع رئيس المجلس الامر الى وزارة الاقتصاد الوطني التي يعود لها عندئذ حق تطبيق الاصول المنصوص عنها في المادة 39 من هذا المرسوم الاشتراعي .

تؤخذ قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة من اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات ترجع الجهة التي ضمت صوت الرئيس .

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203220/article/29/