المادة 30
تغيب اعضاء مجلس الادارة :
كل عضو يتغيب عن ثلاث اجتماعات متتالية بدون عذر شرعي مقبول يلفت نظره كتابة ويشار الى ذلك في محضر الجلسة, فاذا استمر الغياب بغير عذر مشروع مرتين اخريين يعتبر العضو مستقيلا حكما ويسجل ذلك في محضر الجلسة ويبلغ القرار الى صاحب العلاقة بواسطة كتاب بالبريد المضمون.