The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 05/08/1967 In force

المادة 8

المادة 8

وللغرف كذلك:

1 - تصديق الفواتير واعطاء الشهادة اللازمة بصحة اسعار البضائع (ويعني بالبضائع في هذا المرسوم الاشتراعي جميع المنتجات الزراعية والمواد الطبيعية والسلع الصناعية المصدرة.

2 - اعطاء شهادة منشأ او مصدر البضائع المصدرة. وعلى الغرف التثبت من صحة المنشأ او المصدر من الوزارة المعنية. ويحظر على غير غرف التجارة والصناعة المنصوص عنها في هذا الباب من هذا المرسوم الاشتراعي اعطاء مثل هذه الشهادة.

3 - منح شهادة تثبت الصفة التجارية ودرجتها للتجار والصناعيين المسجلين في الغرفة.

4 - التصديق على صحة تواقيع التجار, وأرباب الصناعة والتجارة المسجلين لدى الغرفة.

5 - التصديق على صدور الاوراق المسجلة لدى الغرفة.

6 - التصديق على تواريخ الاوراق المبرزة الى غرفة التجارة والصناعة.

7 - اعطاء المعلومات عن اسعار البضائع الرئيسية المتداولة في تواريخ معينة في الاسواق التجارية المحلية, وعن طرق النقل, والاسواق.

8 - اعطاء المعلومات التي تطلبها الدوائر الرسمية قبل السماح للاجانب بتعاطي الاعمال التجارية والصناعية والزراعية والمالية في لبنان.

9 - اعطاء المعلومات عن الملاءة المالية للاعضاء وتحديد درجة الكفلاء ومدى ملاءمتهم المالية.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203220/article/8/