The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 28 تاريخ 05/08/1967 In force

المادة 4

المادة 4

تكون اسهم رأس مال شركة الطيران الوطنية اسمية ويحدد نظام الشركة النسبة التي ينبغي ان يتملكها لبنانيون.

كل تفرغ لاحق يجب , تحت طائلة البطلان, ان تم عليه الموافقة المسبقة من قبل مجلس الادارة ويبلغ الى وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية اللذين يمكنهما الاعتراض عليه في مهلة عشرة ايام.

اذا اعترض وزير الاشغال العامة والنقل او وزير المالية على التفرغ فلمجلس الادارة ان يرفع الامر الى رئيس مجلس الوزراء للبت , في مجلس الوزراء باعتراض الوزير وذلك خلال مهلة شهر واحد من تاريخ ورود طلب مجلس الادارة امانة سر مجلس الوزراء.

اذا انقضت هذه المهلة دون ان يبت مجلس الوزراء فيعتبر التفرغ نهائيا.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 28 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203222/article/4/