The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 28 تاريخ 05/08/1967 In force

المادة 5

المادة 5

يجب ان يكون رئيس مجلس ادارة شركة الطيران الوطنية ومديرها العام والعضو المفوض بموجب المادة 153 من قانون التجارة من التابعية اللبنانية وان يتمتعوا باهليتهم المدنية, ولا يجوز لهم الجمع بين وظيفتهم واية وظيفة عامة او خدمة عامة بالتعيين او بالانتخاب .

لا يجوز للمدير العام ان يمارس اية وظيفة اخرى في مؤسسة خاصة.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 28 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203222/article/5/