The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 28 تاريخ 05/08/1967 In force

المادة 6

المادة 6

1 - تخضع شركة الطيران الوطنية لرقابة وزير الاشغال العامة والنقل المؤخرة وفقا لشروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس

الوزراء بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية.

كما يمكن للوزيرين المذكورين ان يأمرا باجراء مراقبة محلية.

ويعين مفوض للحكومة لدى الشركة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويمكنه ان يطلع على نشاطات الشركة كافة.

2 - لا يجوز للشركة اخذ مساهمة مالية او التفرغ عنها او الاستقراض الا بعد موافقة مفوض الحكومة. في حال تباين الرأي بين الشركة ومفوض الحكومة يرفع الامر الى وزير الاشغال العامة والنقل الذي يبت به نهائيا.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 28 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203222/article/6/