The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 05/08/1967 In force

المادة 1

المادة 1

الممثل التجاري هو الوكيل الذي يقوم بحكم مهنته الاعتيادية المستقلة, ودون ان يكون مرتبطا باجارة خدمة, بالمفاوضة لاتمام عمليات البيع والشراء او التأجير او تقديم الخدمات ويقوم عند الاقتضاء بهذه الاعمال باسم المنتجين او التجار ولحسابهم.

يعتبر ايضا بحكم الممثل التجاري التاجر الذي يقوم لحسابه الخاص ببيع ما يشتريه بناء لعقد يتضمن اعطائه صفة الممثل او الموزع الوحيد بوجه الحصر.

فقرة مضافة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 9639 تاريخ 6/2/1975

ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون, ومع حفظ الحقوق المكتسبة السابقة ومراعاة المعاملة بالمثل التي يترتب على الممثلين التجاريين غير اللبنانيين اثباتها يجب ان يكون الممثل التجاري لبنانيا, وان يكون له محل تجاري في لبنان.

واذا كان الممثل التجاري شركة, وجب:

آ - في شركات الاشخاص والشركات المحدودة المسؤولية:

ان تكون اكثرية الشركاء من اللبنانيين واكثرية رأس المال للبنانيين وان يكون صاحب الحق بالتوقيع عنها لبنانيا.

ب - في الشركات المساهمة:

ان تكون اسهمها اسمية واكثرية رأسمالها للبنانيين وان يكون ثلثا اعضاء مجلس ادارتها ومديرها العام او الشخص المنتدب من قبل رئيس مجلس الادارة او المدير العام لكل وظائف ادارتها او لجزء منها, جميعهم من اللبنانيين.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203226/article/1/