المادة 1
"مادة 1: اضيف الى نص المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/1967 الفقرة الجديدة التالي نصها: ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون, ومع حفظ الحقوق المكتسبة السابقة ومراعاة المعاملة بالمثل التي يترتب على الممثلين التجاريين غير اللبنانيين اثباتها يجب ان يكون الممثل التجاري لبنانيا, وان يكون له محل تجاري في لبنان. واذا كان الممثل التجاري شركة, وجب : آ- في شركات الاشخاص والشركات المحدودة المسؤولية: ان تكون اكثرية الشركاء من اللبنانيين واكثرية رأس المال للبنانيين وان يكون صاحب الحق بالتوقيع عنها لبنانيا. ب - في الشركات المساهمة: ان تكون اسهمها اسمية واكثرية رأسمالها للبنانيين وان يكون ثلثا اعضاء مجلس ادارتها ومديرها العام او الشخص المنتدب من قبل رئيس مجلس الادارة او المدير العام لكل وظائف ادارتها او لجزء منها, جميعهم من اللبنانيين.