The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 05/08/1967 In force

المادة 2

المادة 2

Amended 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9639 / 1975 )

كل عقد تمثيل تجاري ينشأ بعد العمل بهذا المرسوم الاشتراعي يجب ان يكون خطيا ويمكن ان يكون لمدة محددة او غير محددة.

يمكن ان يتضمن هذا العقد بندا يحصر التمثيل بممثل وحيد او يشترط كفالة الممثل لمن يعاقدهم لحساب موكله (دوكروار) او بندا بايداع البضائع من اجل تسليمها للزبائن.

لا يسري بند حصر التمثيل على الاشخاص الثالثين الا اذا اعلنه الوكيل بقيده في السجل التجاري, ولا يسري على المواد الغذائية باستثناء المواد ذات الاستهلاك الخاص التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي لجنة تشكل من مدير عام الاقتصاد والتجارة وممثل عن كل من الغرفة النقابية لممثلي التجارة في لبنان والاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية والاتحاد العمالي العام وغرفة التجارة والصناعة.

وتعين هذه اللجنة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

يمكن ان يعاد سريان حصر التمثيل التجاري على المواد الغذائية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي اللجنة المذكورة في الفقرة السابقة عندما تسمح الظروف الاقتصادية بذلك.

يستوفى رسم سنوي قدره 500$ عن كل عقد تمثيل تجاري يسجل لدى وزارة الإقتصاد والتجارة, وذلك عند التسجيل أول مرة و 165$ سنوياً في السنوات اللاحقة للتسجيل.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/02/2024 · Supplemented by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, art. 84 · the Lebanese University's text

    كل عقد تمثيل تجاري ينشأ بعد العمل بهذا المرسوم الاشتراعي يجب ان يكون خطيا ويمكن ان يكون لمدة محددة او غير محددة.

    يمكن ان يتضمن هذا العقد بندا يحصر التمثيل بممثل وحيد او يشترط كفالة الممثل لمن يعاقدهم لحساب موكله (دوكروار) او بندا بايداع البضائع من اجل تسليمها للزبائن.

    لا يسري بند حصر التمثيل على الاشخاص الثالثين الا اذا اعلنه الوكيل بقيده في السجل التجاري, ولا يسري على المواد الغذائية باستثناء المواد ذات الاستهلاك الخاص التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي لجنة تشكل من مدير عام الاقتصاد والتجارة وممثل عن كل من الغرفة النقابية لممثلي التجارة في لبنان والاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية والاتحاد العمالي العام وغرفة التجارة والصناعة.

    وتعين هذه اللجنة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

    يمكن ان يعاد سريان حصر التمثيل التجاري على المواد الغذائية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي اللجنة المذكورة في الفقرة السابقة عندما تسمح الظروف الاقتصادية بذلك.

    يستوفى رسم سنوي قدره 500$ عن كل عقد تمثيل تجاري يسجل لدى وزارة الإقتصاد والتجارة, وذلك عند التسجيل أول مرة و 165$ سنوياً في السنوات اللاحقة للتسجيل.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203226/article/2/