المادة 3
الممثل التجاري مستقل في ممارسة اعمال وكالته وتنظيم نشاطه التجاري الاعتيادي ويحق له بصورة خاصة:
1 - ان يقوم باعمال تجارية لحسابه الخاص .
2 - ان يقبل بتمثيل موكلين جدد دون الرجوع الى موكله شرط ان لا يكون موضوع التمثيل الجديد متعارضا مع التمثيل الاول او مزاحما له.
3 - ان ينتفي ممثلين له او يستخدم مستخدمين يدفع هو عمولاتهم او اجورهم وتنحصر علاقاتهم به دون موكليه.
وفي هذه الحالة يخضع هؤلاء الممثلون الثانويون اما لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي واما لاحكام قانون العمل حسبما يكون وضعهم.