The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 05/08/1967 In force

المادة 4

المادة 4

Amended 17/03/2022

ان عقد التمثيل التجاري يعتبر حاصلا لمصلحة المتعاقدين المشتركة.

وعليه فان فسخه من قبل الموكل, دون خطأ من الممثل او سبب آخر مشروع, يجيز لهذا الاخير بالرغم من كل اتفاق مخالف, المطالبة بتعويض يوازي الضرر الذي يلحق به وما يفوته من ربح.

وكذلك يحق للممثل التجاري, حتى في حالة انتهاء العقد بحلول اجله, وبالرغم من كل اتفاق مخالف, المطالبة بتعويض يقدره القضاء اذا كان نشاطه قد ادى الى نجاح ظاهر في ترويج ماركة موكله او في زيادة عدد زبائنه وحال دون اجتنابه الربح من وراء ذلك النجاح عدم موافقة موكله على تجديد عقد التمثيل.

نص مضاف بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 9639 تاريخ 6/2/1975

1 - ينظم سجل خاص في وزارة الاقتصاد والتجارة للشركات والمؤسسات الراغبة في التمثيل التجاري في لبنان وتلزم بالتسجيل فيه وتفتح فيه صحيفة:

آ - لكل شركة سجل عقد تمثيلها من قبل وكيلها في سجله الخاص ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون.

ب - لكل شركة موضوع دعوى سندا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/1967 وتعديله.

ج - لكل شركة صدر بحقها حكم لم ينفذ.

2 - يمكن وضع الاشارتين التاليتين على صحيفة كل شركة:

آ - اشارة دعوى مقامة عليها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/1967 وتعديله تدون فور تقديم الاستحضار حيث يبلغ صورة عنه لوزارة الاقتصاد والتجارة (السجل الخاص).

ب - اشارة حكم نهائي صدر بحقها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/1967 وتعديله.

3 - يجوز لممثل جديد ان يمثل شركة يوجد اشارة دعوى على صحيفتها وان يسجل وكالتها في سجله التجاري الخاص على ان يجبر خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور حكم مبرم ضد هذه الشركة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/1967 وتعديله على الخيار بين:

- تنفيذ الحكم نيابة عن الشركة المحكوم عليها مع الاحتفاظ بحقه في الرجوع على هذه الاخيرة.

- التنازل نهائيا عن تمثيل هذه الشركة وقبول شطب وكالتها من سجله الخاص.

4 - تمنع الشركة التي صدر بحقها حكم مبرم عن ان تمثل في لبنان ما لم تنفذ بذاتها الحكم الصادر عليها او ينفذ هذا الحكم ممثلها الجديد مع الاحتفاظ بحقه في الرجوع عليها.

5 - يحق لممثل سابق في حال تدوين اشارة حكم مبرم بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/1967 وتعديله على صحيفة الشركة التي كان يمثلها ان يبلغ مضمون الحكم الى ادارة الجمارك كي لا يسمح بتخليص البضائع المستوردة من انتاج الشركة المحكومة الا بعد ان يبرز مستوردها افادة تثبت رفع الاشارة عن صحيفة الشركة.

Possibly affected, check: قانون رقم 281 تاريخ 15/03/2022, article 65 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 17/03/2022 · the Lebanese University's text

    ان عقد التمثيل التجاري يعتبر حاصلا لمصلحة المتعاقدين المشتركة.

    وعليه فان فسخه من قبل الموكل, دون خطأ من الممثل او سبب آخر مشروع, يجيز لهذا الاخير بالرغم من كل اتفاق مخالف, المطالبة بتعويض يوازي الضرر الذي يلحق به وما يفوته من ربح.

    وكذلك يحق للممثل التجاري, حتى في حالة انتهاء العقد بحلول اجله, وبالرغم من كل اتفاق مخالف, المطالبة بتعويض يقدره القضاء اذا كان نشاطه قد ادى الى نجاح ظاهر في ترويج ماركة موكله او في زيادة عدد زبائنه وحال دون اجتنابه الربح من وراء ذلك النجاح عدم موافقة موكله على تجديد عقد التمثيل.

    نص مضاف بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 9639 تاريخ 6/2/1975

    1 - ينظم سجل خاص في وزارة الاقتصاد والتجارة للشركات والمؤسسات الراغبة في التمثيل التجاري في لبنان وتلزم بالتسجيل فيه وتفتح فيه صحيفة:

    آ - لكل شركة سجل عقد تمثيلها من قبل وكيلها في سجله الخاص ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون.

    ب - لكل شركة موضوع دعوى سندا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/1967 وتعديله.

    ج - لكل شركة صدر بحقها حكم لم ينفذ.

    2 - يمكن وضع الاشارتين التاليتين على صحيفة كل شركة:

    آ - اشارة دعوى مقامة عليها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/1967 وتعديله تدون فور تقديم الاستحضار حيث يبلغ صورة عنه لوزارة الاقتصاد والتجارة (السجل الخاص).

    ب - اشارة حكم نهائي صدر بحقها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/1967 وتعديله.

    3 - يجوز لممثل جديد ان يمثل شركة يوجد اشارة دعوى على صحيفتها وان يسجل وكالتها في سجله التجاري الخاص على ان يجبر خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور حكم مبرم ضد هذه الشركة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/1967 وتعديله على الخيار بين:

    - تنفيذ الحكم نيابة عن الشركة المحكوم عليها مع الاحتفاظ بحقه في الرجوع على هذه الاخيرة.

    - التنازل نهائيا عن تمثيل هذه الشركة وقبول شطب وكالتها من سجله الخاص.

    4 - تمنع الشركة التي صدر بحقها حكم مبرم عن ان تمثل في لبنان ما لم تنفذ بذاتها الحكم الصادر عليها او ينفذ هذا الحكم ممثلها الجديد مع الاحتفاظ بحقه في الرجوع عليها.

    5 - يحق لممثل سابق في حال تدوين اشارة حكم مبرم بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/1967 وتعديله على صحيفة الشركة التي كان يمثلها ان يبلغ مضمون الحكم الى ادارة الجمارك كي لا يسمح بتخليص البضائع المستوردة من انتاج الشركة المحكومة الا بعد ان يبرز مستوردها افادة تثبت رفع الاشارة عن صحيفة الشركة.

  2. Version 2.0 · from 17/03/2022 · Changed in part by قانون رقم 281 تاريخ 15/03/2022, art. 5

    No source we have keeps this wording in full.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203226/article/4/