المادة 4
ان عقد التمثيل التجاري يعتبر حاصلا لمصلحة المتعاقدين المشتركة.
وعليه فان فسخه من قبل الموكل, دون خطأ من الممثل او سبب آخر مشروع, يجيز لهذا الاخير بالرغم من كل اتفاق مخالف, المطالبة بتعويض يوازي الضرر الذي يلحق به وما يفوته من ربح.
وكذلك يحق للممثل التجاري, حتى في حالة انتهاء العقد بحلول اجله, وبالرغم من كل اتفاق مخالف, المطالبة بتعويض يقدره القضاء اذا كان نشاطه قد ادى الى نجاح ظاهر في ترويج ماركة موكله او في زيادة عدد زبائنه وحال دون اجتنابه الربح من وراء ذلك النجاح عدم موافقة موكله على تجديد عقد التمثيل.
نص مضاف بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 9639 تاريخ 6/2/1975
1 - ينظم سجل خاص في وزارة الاقتصاد والتجارة للشركات والمؤسسات الراغبة في التمثيل التجاري في لبنان وتلزم بالتسجيل فيه وتفتح فيه صحيفة:
آ - لكل شركة سجل عقد تمثيلها من قبل وكيلها في سجله الخاص ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون.
ب - لكل شركة موضوع دعوى سندا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/1967 وتعديله.
ج - لكل شركة صدر بحقها حكم لم ينفذ.
2 - يمكن وضع الاشارتين التاليتين على صحيفة كل شركة:
آ - اشارة دعوى مقامة عليها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/1967 وتعديله تدون فور تقديم الاستحضار حيث يبلغ صورة عنه لوزارة الاقتصاد والتجارة (السجل الخاص).
ب - اشارة حكم نهائي صدر بحقها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/1967 وتعديله.
3 - يجوز لممثل جديد ان يمثل شركة يوجد اشارة دعوى على صحيفتها وان يسجل وكالتها في سجله التجاري الخاص على ان يجبر خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور حكم مبرم ضد هذه الشركة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/1967 وتعديله على الخيار بين:
- تنفيذ الحكم نيابة عن الشركة المحكوم عليها مع الاحتفاظ بحقه في الرجوع على هذه الاخيرة.
- التنازل نهائيا عن تمثيل هذه الشركة وقبول شطب وكالتها من سجله الخاص.
4 - تمنع الشركة التي صدر بحقها حكم مبرم عن ان تمثل في لبنان ما لم تنفذ بذاتها الحكم الصادر عليها او ينفذ هذا الحكم ممثلها الجديد مع الاحتفاظ بحقه في الرجوع عليها.
5 - يحق لممثل سابق في حال تدوين اشارة حكم مبرم بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/1967 وتعديله على صحيفة الشركة التي كان يمثلها ان يبلغ مضمون الحكم الى ادارة الجمارك كي لا يسمح بتخليص البضائع المستوردة من انتاج الشركة المحكومة الا بعد ان يبرز مستوردها افادة تثبت رفع الاشارة عن صحيفة الشركة.
Possibly affected, check: قانون رقم 281 تاريخ 15/03/2022, article 65 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
ان عقد التمثيل التجاري يعتبر حاصلا لمصلحة المتعاقدين المشتركة.
وعليه فان فسخه من قبل الموكل, دون خطأ من الممثل او سبب آخر مشروع, يجيز لهذا الاخير بالرغم من كل اتفاق مخالف, المطالبة بتعويض يوازي الضرر الذي يلحق به وما يفوته من ربح.
وكذلك يحق للممثل التجاري, حتى في حالة انتهاء العقد بحلول اجله, وبالرغم من كل اتفاق مخالف, المطالبة بتعويض يقدره القضاء اذا كان نشاطه قد ادى الى نجاح ظاهر في ترويج ماركة موكله او في زيادة عدد زبائنه وحال دون اجتنابه الربح من وراء ذلك النجاح عدم موافقة موكله على تجديد عقد التمثيل.
نص مضاف بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 9639 تاريخ 6/2/1975
1 - ينظم سجل خاص في وزارة الاقتصاد والتجارة للشركات والمؤسسات الراغبة في التمثيل التجاري في لبنان وتلزم بالتسجيل فيه وتفتح فيه صحيفة:
آ - لكل شركة سجل عقد تمثيلها من قبل وكيلها في سجله الخاص ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون.
ب - لكل شركة موضوع دعوى سندا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/1967 وتعديله.
ج - لكل شركة صدر بحقها حكم لم ينفذ.
2 - يمكن وضع الاشارتين التاليتين على صحيفة كل شركة:
آ - اشارة دعوى مقامة عليها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/1967 وتعديله تدون فور تقديم الاستحضار حيث يبلغ صورة عنه لوزارة الاقتصاد والتجارة (السجل الخاص).
ب - اشارة حكم نهائي صدر بحقها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/1967 وتعديله.
3 - يجوز لممثل جديد ان يمثل شركة يوجد اشارة دعوى على صحيفتها وان يسجل وكالتها في سجله التجاري الخاص على ان يجبر خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور حكم مبرم ضد هذه الشركة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/1967 وتعديله على الخيار بين:
- تنفيذ الحكم نيابة عن الشركة المحكوم عليها مع الاحتفاظ بحقه في الرجوع على هذه الاخيرة.
- التنازل نهائيا عن تمثيل هذه الشركة وقبول شطب وكالتها من سجله الخاص.
4 - تمنع الشركة التي صدر بحقها حكم مبرم عن ان تمثل في لبنان ما لم تنفذ بذاتها الحكم الصادر عليها او ينفذ هذا الحكم ممثلها الجديد مع الاحتفاظ بحقه في الرجوع عليها.
5 - يحق لممثل سابق في حال تدوين اشارة حكم مبرم بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/1967 وتعديله على صحيفة الشركة التي كان يمثلها ان يبلغ مضمون الحكم الى ادارة الجمارك كي لا يسمح بتخليص البضائع المستوردة من انتاج الشركة المحكومة الا بعد ان يبرز مستوردها افادة تثبت رفع الاشارة عن صحيفة الشركة.
-
No source we have keeps this wording in full.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفقرة الاخيرة) by قانون منفذ بمرسوم رقم 9639 تاريخ 06/02/1975, article 3, 17/02/1975
مادة 3: الغيت الفقرة الاخيرة من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/1967 واضيف الى الفقرات الباقية النص التالي: 1- ينظم سجل خاص في وزارة الاقتصاد والتجارة للشركات والمؤسسات الراغبة في التمثيل التجاري في لبنان وتلزم بالتسجيل فيه وتفتح فيه صحيفة: آ- لكل شركة سجل عقد تمثيلها من قبل وكيلها في سجله الخاص ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون. ب - لكل شركة موضوع دعوى سندا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5 آب 1967 وتعديله. ج- لكل شركة صدر بحقها حكم لم ينفذ. 2- يمكن وضع الاشارتين التاليتين على صحيفة كل شركة: آ- اشارة دعوى مقامة عليها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/967 وتعديله تدون فور تقديم الاستحضار حيث يبلغ صورة عنه لوزراة الاقتصاد والتجارة (السجل الخاص ). ب - اشارة حكم نهائي صدر بحقها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5 آب 1967 وتعديله. 3- يجوز لممثل جديد ان يمثل شركة يوجد اشارة دعوى على صحيفتها وان يسجل وكالتها في سجله التجاري الخاص على ان يجبر خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور حكم مبرم ضد هذه الشركة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/967 وتعديله على الخيار بين: - تنفيذ الحكم نيابة عن الشركة المحكوم عليها مع الاحتفاظ بحقه في الرجوع على هذه الاخيرة. - التنازل نهائيا عن تمثيل هذه الشركة وقبول شطب وكالتها من سجله الخاص . 4- تمنع الشركة التي صدر بحقها حكم مبرم عن ان تمثل في لبنان ما لم تنفذ بذاتها الحكم الصادر عليها او ينفذ هذا الحكم ممثلها الجديد مع الاحتفاظ بحقه في الرجوع عليها. 5- يحق لممثل سابق في حال تدوين اشارة حكم مبرم بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/1967 وتعديله على صحيفة الشركة التي كان يمثلها ان يبلغ مضمون الحكم الى ادارة الجمارك كي لا يسمح بتخليص البضائع المستوردة من انتاج الشركة المحكومة الا بعد ان يبرز مستوردها افادة تثبت رفع الاشارة عن صحيفة الشركة.
Repealed (الفقرة 3) by قانون رقم 281 تاريخ 15/03/2022, article 5, 17/03/2022
خلافاً لأي نص آخر:
1- لا يسري بند حصر التمثيل التجاري على الأشخاص الثالثين حتى ولو أعلنه الوكيل بقيده في السجل التجاري.
ولكل شخص لبناني طبيعي أو معنوي الحق في استيراد أي منتج من بضاعة لها ممثل حصري في لبنان سواء كان ذلك لاستعماله الشخصي أو للإتجار به.
على الشخص اللبناني الذي يستورد منتجاً له ممثل حصري في لبنان للإتجار به أن يؤمّن للمستهلك جميع الخدمات والضمانات وكفالات ما بعد البيع كما هو محدّد من قبل الشركة المصنّعة في عقد التمثيل التجاري المسجّل في السجل التجاري وفي السجل الخاص في وزارة الاقتصاد والتجارة.
2 - لا يسري حصر التمثيل التجاري على الأشخاص الثالثين على جميع المنتجات الغذائية والدوائية والمتممات الغذائية والمستلزمات الطبيّة بدون استثناء.
3 - يجوز لشخص جديد أن يمثل شركة مورّدة سبق أن كان لها ممثل حصري ويوجد إشارة دعوى على صحيفتها. وللممثل الجديد أن يسجل وكالته وفقاً للأصول القانونية من دون أي قيد.
4 - يحق لممثل سابق في حال تدوين إشارة حكم مبرم بالتعويض عليه على صحيفة الشركة التي كان يمثلها أن يبلغ مضمون الحكم المبرم المدوّن الى إدارة الجمارك كي لا يسمح بتخليص البضائع المستوردة من إنتاج الشركة المحكومة، ما لم تكن البضاعة قد شُحنت الى لبنان بتاريخ سابق على تدوين إشارة الحكم المبرم وعلى إبلاغ إدارة الجمارك، إلا بعد أن يبرز مستوردها إفادة تثبت رفع الإشارة عن صحيفة الشركة، شرط أن لا تتعدى مدة منع إدخال البضائع في جميع الأحوال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم المبرم ووضع إشارته.
5 - تلغى الفقرات 3 و4 و5 من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/1967 مع كافة تعديلاته والمُضافة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 9639 تاريخ 6/2/1975.
6 - لا تسري أحكام هذه المادة على الدعاوى المقامة قبل صدور هذا القانون بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته.
Rulings that applied this article · 4, as the Lebanese University links them.