The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى

المادة 11

المادة 11

مادة 11: كل من يشتري مواد او منتجات محددة اسعارها بأكثر من السعر المحدد يتعرض لغرامة تتراوح بين عشر ليرات ومئة ليرة. اذا حصل الشراء بقصد التجارة يعاقب الشاري بالعقوبة المعينة بالمادة 7 من هذا المرسوم الاشتراعي ويصادر ما اشتراه لمصلحة الدولة. يعفى من العقوبة المعينة بالفقرة الاولى من هذه المادة الشاري الذي يخبر مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني قبل ملاحقته بما اقدم عليه.

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203233/article/11/