المادة 12
مادة 12: يجوز الحكم على التاجر او البائع الذي يخالف احكام هذا الفصل باقفال محله مؤقتا وبمنعه عند التكرار, من مزاولة التجارة او البيع نهائيا.
مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى
مادة 12: يجوز الحكم على التاجر او البائع الذي يخالف احكام هذا الفصل باقفال محله مؤقتا وبمنعه عند التكرار, من مزاولة التجارة او البيع نهائيا.
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203233/article/12/