The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى

المادة 12

المادة 12

مادة 12: يجوز الحكم على التاجر او البائع الذي يخالف احكام هذا الفصل باقفال محله مؤقتا وبمنعه عند التكرار, من مزاولة التجارة او البيع نهائيا.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203233/article/12/