المادة 14
مادة 14: يجب تقديم التصريح المنصوص عليه بالمادة السابقة في مهلة ثمانية ايام من تاريخ نشر واذاعة قرار وزير الاقتصاد الوطني المتضمن فرض التصريح الاجباري. وعلى كل من يقتني من جديد مواد او منتجات خاضعة للتصريح الاجباري ان يقدم تصريحا عنها خلال مهلة ثمانية ايام من اقتنائها. يجدد التصريح في كل شهر ويجب ان يتضمن الاشارة الى الكميات التي كانت موجودة والكميات الباقية, مع الاشارة الى اسماء الشارين.