The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى

المادة 13

المادة 13

مادة 13: لوزير الاقتصاد الوطني ان يفرض , بقرار منه, التصريح الاجباري عن بعض المواد والمنتجات . في هذه الحالة يجب على كل من يقتني كمية من هذه المواد او المنتجات تزيد على الكمية المخصصة لضرورات الاستهلاك الشخصي والعائلي- او لضرورات التجارة- كما هي محددة او تحدد من وزير الاقتصاد الوطني- أن يقدم تصريحا يتضمن: 1- اسمه وشهرته ومحل اقامته او محل تجارته. 2- بيان انواع وكميات المواد والمنتجات التي كانت في حوزته بتاريخ العمل بقرار وزير الاقتصاد الوطني القاضي بالتصريح الاجباري وما بقي منها بتاريخ تقديمه التصريح. 3- تعيين المحل او المحلات التي توجد فيها. يقدم هذا التصريح الى القائمقام او الى المحافظ وفقا للصلاحية. وينظم على نسختين ترسل احداهما بواسطة المحافظ او القائمقام الى مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203233/article/13/