All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 31 05/08/1967

مكافحة الاغراق

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
31
Date
05/08/1967
Official Gazette
Issue 64, 10/08/1967, p. 1220-1221
Status
Repealed ملغى by قانون تاريخ 09/06/2006 by قانون تاريخ 08/12/2006 from 21/12/2006
Amended by
قانون تاريخ 08/12/2006 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 05/08/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يطبق هذا المرسوم الاشتراعي في حالات الاغراق ومنح التصدير ومساعدات الانتاج المعتبرة بمثابة الاغراق والمتعلقة بالسلع المستوردة الى لبنان.

المادة 2

مادة 2: يكون الاغراق واقعا, لاغراض هذا المرسوم الاشتراعي, اذا كان سعر التصدير تسليم بلد المنشأ للسلعة المستوردة الى لبنان اقل من سعر الجملة للاستهلاك الداخلي في بلد المنشأ حين الاستيراد او اقل من السعر الذي تصدر به السلعة الى بلد ثالث او اقل من كلفة انتاجها المقدرة مضافا اليها ربح ونفقة توزيع معقولين, هذا اذا كان استيراد هذه السلعة الى لبنان يلحق الضرر بصناعة لبنانية قائمة او يعيق قيام صناعة هي قيد الانشاء.

المادة 3

مادة 3: لا تعتبر من باب الاغراق الفوارق بين سعر التصدير في بلد المنشأ وسعر الجملة للاستهلاك الداخلي في بلد المنشأ, التي تنجم عن ضرائب ورسوم ذلك البلد, او عن تباين بين الكميات المصدرة والكميات المبيعة داخليا.

المادة 4

مادة 4: يجرى التحقيق في حالات الاغراق ومنح التصدير ومساعدات الانتاج بناء على طلب المتضررين منه او بناء على طلب ادارة الجمارك.

المادة 5

مادة 5: تقوم بالتحقيق وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع ادارة الجمارك, ضمن مدة لا تزيد عن شهر واحد, وللوزارة طلب جميع المعلومات المفيدة التي تحتاج اليها وان تستمع الى جميع الاشخاص الذين ترى نفعا من سماع افادتهم.

المادة 6

مادة 6: في حال ثبوت الاغراق يفرض على السلعة المعنية رسم اغراق بالاضافة الى الرسم الجمركي القائم, مواز لقيمة الاغراق.

المادة 7

مادة 7: يتحقق وزيرا المالية والاقتصاد الوطني من توجب رسم الاغراق ويفرضانه بقرار منهما.

المادة 8

مادة 8: تستوفي الرسم المقرر ادارة الجمارك لحساب الخزينة كأمانة وفقا لاصول استيفاء الرسوم الجمركية المنصوص عنها في قانون الجمارك.

المادة 9

مادة 9: يلغى رسم الاغراق عند توقفه (اي توقف الاغراق) ويغير بنسبة تغيره وذلك بنفس الطرق التي فرض بها هذا الرسم.

المادة 10

مادة 10: تلغى جميع الاحكام المخالفة او المتعارضة مع احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 11

مادة 11: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.

بيت الدين في 5 آب سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: سعيد حماده وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي