المادة 1
تلغى المادتان 3 و12 من القانون رقم 250 الصادر في 14 تموز 1993 (إنشاء المجلس الدستوري) ويستعاض عنهما بالنصوص التالية:
المادة 3 (الجديدة):
1ـ يتم اختيار أعضاء المجلس الدستوري وفقا لما يأتي:
أ) ثمانية أعضاء من بين القضاة العاملين أو قضاة الشرف الذين مارسوا القضاء العدلي أو الإداري أو المالي لمدة خمس وعشرين سنة على الأقل من بين أساتذة التعليم العالي الذين مارسوا تعليم مادة من مواد القانون منذ خمس وعشرين سنة على الأقل، أو من بين المحامين الذين مارسوا مهنة المحاماة مدة خمس وعشرين سنة على الأقل.
ب) عضوان من بين حملة شهادة الدكتوراه في أي من العلوم السياسية والقانونية.
2 ـ يشترط في عضو المجلس الدستوري:
ـ أن يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الأقل، متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة.
ـ أن لا يزيد عمره عند التعيين عن أربعة وسبعين سنة وأن لا يقل عن الخمسين سنة.
3 ـ على من يرغب أن يكون عضوا في المجلس الدستوري وتتوافر فيه شروط العضوية أن يقدم ترشيحه بموجب تصريح مرفقا بسيرة ذاتية مفصلة.
يودع التصريح لدى قلم المجلس الدستوري لقاء إيصال. تبدأ مهلة تقديم الترشيح تسعين يوما قبل موعد انتهاء ولاية أحد أعضاء المجلس الدستوري وتنتهي بعد ثلاثين يوما على بدئها.
تكون مهلة تقديم التشريح في حال شغور مركز أحد الأعضاء عشرة أيام تلي تاريخ نشر إعلان شغور المركز في الجريدة الرسمية.
كما يجوز لكل خمسة نواب أن يرشحوا شخصا واحد لعضوية المجلس الدستوري، ضمن المهل المبينة أعلاه، ويعتبر الترشيح الموقع منهم والمسجل حسب الأصول المبينة أعلاه بمثابة التصريح ويرفق الترشيح بالسيرة الذاتية المفصلة للمرشح.
على رئيس قلم المجلس الدستوري أن يحيل إلى الأمانة العامة للمجلس النيابي التصاريح المودعة لديه مع مرفقاتها خلال مهلة ثمان وأربعين ساعة من تاريخ تسجيلها في القلم. فور ورود التصاريح إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، تطلب هذه الأخيرة من الجهة التابع إليها المرشح، عاملا كان أو متقاعدا، تزويدها بنسخة عن ملفه الشخصي.
وعلى هذه الجهة أن تجيب الطلب فورا.
4ـ خلال الأسبوع الذي يلي موعد انتهاء مهلة تقديم طلبات الترشيح، يدعى كل من المرشحين إلى جلسة مقابلة مع لجنة نيابية مؤلفة من هيئة مكتب مجلس النواب وسبعة أعضاء من لجنة الإدارة والعدل النيابية. يجري خلال هذه المقابلة استيضاح المرشح حول سيرته الذاتية والمهنية وآرائه.
ترفع اللجنة محضر المقابلات التي أجرتها إلى المرجعين اللذين يعود لهما حق تعيين أعضاء المجلس الدستوري. تضع اللجنة نظامها الداخلي لهذه الغاية.
5ـ عند نهاية الست سنوات المحددة لولاية عضو المجلس الدستوري المحددة لولاية عضو المجلس الدستوري أو عند سقوط العضوية بالقرعة، يحق للعضو من غير القضاة العاملين أو أساتذة التعليم العالي العاملين في القطاع العام وكل من يخضع لأحكام قانون الوظيفة العامة تعويض يعادل بدل شهرين عن كل سنة خدمة ويحسب على أساس مخصصات الشهر الأخير. يدفع هذا التعويض كاملا للعضو أو لورثته إذا لم يكمل ولايته لسبب العجز الصحي المثبت وفقا للأصول أو لسبب الوفاة.
يفقد العضو هذه الحقوق في حال الاستقالة.
أما القضاة العاملون وأساتذة التعليم العالي في القطاع العام والأعضاء الخاضعون لأحكام قانون الوظيفة العامة فيعتبرون بحكم المنتدبين ويعودون إلى ممارسة عملهم في القضاء أو في الجامعة عند انتهاء عضويتهم في المجلس الدستوري وتحسب لهم فترة عملهم بمثابة خدمة فعلية ويحتفظون بحقهم في التدرج وذلك مع التقيد بأنظمة التقاعد والصرف من الخدمة.
المادة 12 (الجديدة): تتخذ قرارات المجلس الدستوري بأكثرية سبعة أعضاء على الأقل في المراجعات المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين وفي النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات النيابية. توقع القرارات من الرئيس ومن جميع الأعضاء الحاضرين ويسجل العضو أو الأعضاء المخالفين مخالفتهم في ذيل القرار، وتعتبر المخالفة جزءا لا يتجزأ منه وتنشر وتبلغ معه.
تطبق على الطعون المسجلة في المجلس الدستوري والمتعلقة بالانتخابات النيابية للعام 2005 أحكام القانون النافذ التي قدمت بموجبه.