ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 11860 تاريخ 15/1/1969
بناء على قانون الضابطة الصحية الحيوانية الصادر بتاريخ 5
كانون الاول سنة 1913
بناء على القرار رقم 1004 تاريخ 30 آب سنة 1921
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955
بناء على القرار رقم 176/1 تاريخ 28/7/1969 المتعلق بوضع
الحجر على حيوانات نادي الفروسية في بيروت ومنع خروج
ودخول الفصيلة الخيلية من والى منطقة المدينة الرياضية.
بناء على تقرير رئيس مصلحة الثروة الحيوانية رقم 3551/6
تاريخ 2/8/969 الذي يشير فيه الى ظهور مرض الانفلونزه
بين الخيول في بيروت .
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل القرار رقم 176/1 تاريخ 28/7/69 على الوجه الاتي: 1 - تعتبر مدينة بيروت وضواحيها الواقعة ضمن الحدود التالية: خلده, طريق الشويفات الحدث , بولفار كميل شمعون, بولفار سن الفيل, جسر بيروت الجناح, الاوزاعي, منطقة موبوءة بمرض الانفلونزه عند الفصيلة الخيلية (خيل - بغال - حمير -). 2 - يمنع منعا باتا خروج حيوانات الفصيلة الخيلية من المنطقة الموبوءة المشار اليها انفا الى أن تثبت مصلحة الثروة الحيوانية من زوال هذا المرض . 3 - باستثناء المنطقة الموبوءة تخضع تنقلات حيوانات هذه الفصيلة من محافظة الى اخرى الى اجازة مسبقة تعطى من قبل مصلحة الثروة الحيوانية والاطباء البيطريين في المناطق.
مادة 2: تطبق على مخالفي احكام هذا القرار العقوبات المنصوص عليها في قانون الضابطة الصحية الحيوانية الصادر في 5 كانون الاول 1913 والقرار رقم 1004 الصادر بتاريخ 30 آب 1921.
مادة 3: يعمل بهذا القرار من تاريخ تعليقه على لوحة الاعلانات في مبنى وزارة الزراعة وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4/8/1969
وزير الزراعة
عبد اللطيف الزين