All legislation

قرار Decision No. 8003 14/12/2001

تعديل القرار الاساسي رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 المتعلق بتصفية العقارات والمساهمات وحصص الشراكة المتملكة استيفاء لديون موقوفة او مشكوك بتحصليها عملا باحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف

Type
قرار · Decision
Number
8003
Date
14/12/2001
Official Gazette
Issue 64, 27/12/2001, p. 5896-5897
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 8003 تاريخ 14/12/2001
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما

المادتين 154 و174 منه,

وبناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614

تاريخ 04/01/1969 المتعلق باكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقارية في لبنان,

وبناء على القرار رقم 7740 تاريخ

21/12/2000 المتعلق بتصفية العقارات والمساهمات

وحصص الشراكة المتملكة استيفاء لديون موقوفة

او مشكوك بتحصيلها عملا باحكام المادة 154 من

قانون النقد والتسليف,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/12/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة السادسة من القرار الاساسي رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 المشار اليه اعلاه بحيث يصبح كما يلي: 1­ على كل مصرف تعذر عليه تصفية العقارات المتملكة من قبله عملا بأحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف وذلك خلال مهلة السنتين القانونية او خلال مهلة اضافية ممنوحة من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان, ان يكون في ميزانيته "احتياطي عقارات للتصفية" بالعملة اللبنانية يوازي قيمة الديون المقابلة لهذه العقارات وذلك ايا كانت عملة هذه الديون. 2­ يتم تكوين الاحتياطي المشار اليه في البند (1) من هذه المادة على مدى خمس سنوات وبمعدل خمس (5/1) قيمة هذه الديون سنويا. تحتسب قيمة كل خمس عند تكوينه وفقا للمعدل الوسطي لسر القطع بحسب نشرة مصرف لبنان ودون ان يؤدي ذلك الى استرجاع أية مبالغ تم ايداعها كاحتياطي وفقا لمعدل اعلى من المعدل المشار اليه اعلاه وذلك: أ­ ابتداء من السنة المالية 1998 فيما خص العقارات التي انتهت مهلة تصفيتها قبل وخلال السنة المذكورة ولم تصف بعد. ب­ ابتداء من السنة المالية 1999 وكل سنة لاحقة تنتهي خلالها مهلة تصفية العقارات.

المادة 2

مادة 2: يعدل نص المادة الحادية عشرة من القرار الاساسي رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 المشار اليه اعلاه بحيث يصبح كما يلي: 1­ على كل مصرف تعذر عليه تصفية المساهمات وحصص الشراكة المتملكة من قبله استيفاء لديون موقوفة أو مشكوك بتحصيلها عملا بأحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف وذلك خلال مهلة السنتين القانونية أو خلال اية مهلة اضافية ممنوحة من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان, ان يكون في ميزانيته "احتياطي مساهمات وحصص شراكة للتصفية "بالعملة اللبنانية يوازي قيمة الديون المقابلة لهذه المساهمات وحصص الشراكة وذلك ايا تكن العملة المحررة بها تلك المساهمات والحصص. 2­ يتم تكوين الاحتياطي المشار اليه في البند (1) من هذه المادة على مدى خمس سنوات ومعدل خمس (5/1) قيمة هذه الديون سنويا. تخشب قيمة كل خمس عند تكوينه وفقا للمعدل الوسطي لسعر القطع بحسب نشرة مصرف لبنان ودون ان يؤدي ذلك الى استرجاع اية مبالغ تم ايداعها كاحتياطي وفقا لمعدل اعلى من المعدل المشار اليه اعلاه وذلك ابتداء من: أ­ السنة المالية 1999 فيما خصص المساهمات وحصص الشراكة التي انتهت مهلة تصفيتها قبل وخلال السنة المذكورة ولم تصف بعد. ب­ السنة المالية 2000 وكل سنة لاحقة نتتهي خلال مهلة تصفية المساهمات وحصص الشراكة.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على المصارف المبادرة, فور صدور هذا القرار, الى تصفية الاحتياطات المشار اليها اعلاه المكونة بغير العملة اللبنانية والى اعادة تكوينها وفقا لاحكامه.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 14 كانون الاول 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة