The whole text

قرار رقم 8003 تاريخ 14/12/2001 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة السادسة من القرار الاساسي رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 المشار اليه اعلاه بحيث يصبح كما يلي: 1­ على كل مصرف تعذر عليه تصفية العقارات المتملكة من قبله عملا بأحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف وذلك خلال مهلة السنتين القانونية او خلال مهلة اضافية ممنوحة من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان, ان يكون في ميزانيته "احتياطي عقارات للتصفية" بالعملة اللبنانية يوازي قيمة الديون المقابلة لهذه العقارات وذلك ايا كانت عملة هذه الديون. 2­ يتم تكوين الاحتياطي المشار اليه في البند (1) من هذه المادة على مدى خمس سنوات وبمعدل خمس (5/1) قيمة هذه الديون سنويا. تحتسب قيمة كل خمس عند تكوينه وفقا للمعدل الوسطي لسر القطع بحسب نشرة مصرف لبنان ودون ان يؤدي ذلك الى استرجاع أية مبالغ تم ايداعها كاحتياطي وفقا لمعدل اعلى من المعدل المشار اليه اعلاه وذلك: أ­ ابتداء من السنة المالية 1998 فيما خص العقارات التي انتهت مهلة تصفيتها قبل وخلال السنة المذكورة ولم تصف بعد. ب­ ابتداء من السنة المالية 1999 وكل سنة لاحقة تنتهي خلالها مهلة تصفية العقارات.

المادة 1 من قرار رقم 8003 تاريخ 14/12/2001 https://lebaneselegislation.com/law/203289/article/1/