المادة 1
تلغى أحكام المرسوم رقم 5684 تاريخ 12/6/2001 ويستعاض عنها بالاحكام المحددة في هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 9091 15/11/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي) لا سيما المادة 49 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (قانون البناء),
بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 08/05/1997 المعدل بموجب المرسوم رقم 2494 تاريخ 19/02/2000 (تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي واهدافها),
بناء على القانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 المتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين,
بناء على المرسوم رقم 5684 تاريخ 12/06/2001 (تحديد معايير ومقاييس ابنية المدارس الرسمية في التعليم العام ما قبل الجامعي),
بناء على قرار مجلس الاخصائيين في المركز التربوي للبحوث والانماء رقم 4/2002 تاريخ 24/04/2002,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 307/2001-2002 تاريخ 08/07/2002),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/10/2002,
يرسم ما يأتي:
تلغى أحكام المرسوم رقم 5684 تاريخ 12/6/2001 ويستعاض عنها بالاحكام المحددة في هذا المرسوم.
فئات المدارس :
تصنف المدارس الرسمية اربع فئات, في كل مرحلة من مراحل التعليم العام ما قبل الجامعي .
(ما قبل الابتدائية, التعليم الاساسي = مرحلة ابتدائية (حلقتان) + مرحلة متوسطة والتعليم الثانوي) وذلك وفقا لحجم كل منها:
صغيرة, متوسطة, كبيرة (فئتان أ و ب) كما هو مبين في الجدول رقم (1) التالي:
المساحات الخارجية:
البند 1 ـ تشتمل المساحات الخارجية في المدارس الرسمية على نوعين من المساحات:
أ ـ المساحات المخصصة للالعاب والاستراحة التي يفترض فصلها عن بعضها بحسب المراحل واعمار التلاميذ. اما
المساحة المخصصة للرياضة فتبقى اختيارية مرتبطة بمساحة العقار ويمكن، في حال غياب ملعب الرياضة، الاستعاضة
عنه بالمساحات المخصصة للالعاب المذكورة اعلاه على ان يتلاءم موقعها مع الشروط التربوية (بعيدة عن الصفوف، عن الفتحات الزجاجية...).
ب ـ المساحات المخصصة للتجول ولمواقف سيارات المعلمين، الإدارة والزائرين مضافا إليها المساحات الخضراء
الطبيعية أو المزروعة. يمكن ان تكون مواقف السيارات مساحات خارجية أو عند الحاجة ضمن البناء وفي طوابق
سفلية مع وجوب فصل المواقف الخاصة بالمدرسة عن المواقف المخصصة للعموم في حال وجود مواقف للعموم،
مع تأمين سلامة التلاميذ لجهة مداخل ومخارج المدرسة وعلاقتها بالطرق المحيطة.
البند 2:
أ ـ تقدر المساحات الخارجية على اساس الصفوف أو عدد التلاميذ، وذلك وفقا للتفاصيل الواردة في الجدولين رقم (2)
و(3) التاليين:
ب ـ يمكن في حالات خاصة عندما لا تسمح مساحة العقار المخصص لمشروع بناء مدرسي تخفيض المساحات الخارجية المنوعة والمتعلقة بالمواقف والتجول والمساحات الخضراء فقط والمشار اليها في المادة الثالثة في الجدولين رقم (2) ورقم (3) وبنسبة لا تزيد عن 20 % (عشرون بالماية).
البند 3 ـ ان نسبة الاستثمار الافقي والعمودي تخضع للانظمة المعتمدة من قبل دائرة التنظيم المدني في المنطقة المعنية في جميع الاحوال يجب ان تطبق معايير ومقاييس السلامة العامة في التصاميم، لا سيما تأمين سلم هروب اضافي عن سلم البناء الاساسي في المباني التي تزيد عدد الادوار فيها عن دورين (أرضي وأول) ويعتمد ما يلي:
أ ـ ثلاثة طوابق فوق الطابق الأرضي كحد اقصى في المناطق التي يقل فيها عامل الاستثمار العام عن 1.4
ب ـ ستة طوابق فوق الطابق الأرضي كحد اقصى في المناطق التي يزيد فيها عامل الاستثمار العام عن 1.4 على ان يتم في هذه الحالة تأمين مكان لمصعدين على الاقل وتخصص الطوابق العلوية بشكل عام للمراحل الثانوية عند وجودها والمختبرات العائدة لكل المراحل.
ت ـ في المناطق التي يوازي أو يزيد فيها عامل الاستثمار العام عن 1.4، يمكن استخدام اسطح الأبنية المدرسية كملاعب مكشوفة للطلاب بعد تأمين الحماية اللازمة وتأهيلها لذلك، على ان لا يحول ذلك دون تأمين ملاعب في الطابق الأرضي.
ث ـ توفير مساحة كافية أمام مداخل المدرسة لاستقبال التلاميذ المنتقلين اليها بسيارات خاصة أو بالباصات وذلك تجنبا للمخاطر أو اعاقة السير العام، وذلك وفقا لما يلي:
ـ يستحسن تراجع بناء المدرسة عن حدود الطرق الرئيسية والدولية والاوتوسترادات بعشرة امتار على الأقل.
ـ يستحسن تراجع بناء المدرسة عن حدود الطرق المحلية والداخلية بستة امتار على الأقل.
البند 4 ـ في مساحة وشكل العقار المطلوب لتشييد بناء مدرسي جديد في المدن والمناطق التي يزيد فيها عامل الاستثمار العام عن 1.4 يتوجب توفر ما يلي:
أ ـ ان لا تقل مساحة العقار الصافية بعد التخطيط عن 1500م2، وان يتسع العقار في مساحته الصافية بعد التخطيط لمستطيل ابعاده (15م * 25م).
ب ـ يمكن التسامح لغاية 25 % من المساحة المشار اليها في الفقرة أ من هذا البند، وذلك للعقارات المخصصة لبناء مدرسي يستوعب مرحلة ما قبل الابتدائية (شعبتين كحد اقصى) والابتدائية (شعبة واحدة كحد اقصى) فقط.
ت ـ تخفض مساحة العقار المشار اليها في الفقرة (أ) من هذا البند، إلى (700م2) سبعماية مترا مربعا في المناطق والاحياء الداخلية المكتظة على ان يتسع العقار في مساحته الصافية بعد التخطيط لمربع ابعاده (15م * 15م)، وتخصص هذه العقارات لأبنية المدارس المؤلفة من مرحلة ما قبل الابتدائية (شعبتين كحد اقصى) والحلقة الأولى من المرحلة الابتدائية (شعبة واحدة كحد اقصى) فقط.
المساحات الداخلية:
البند 1 ـ تشتمل المساحات الداخلية للبناء المدرسي على أربعة أنواع من المقرات (1)، وتتوزع وفق وجهة استعمالها
كما يلي (مراجعة جداول المحلقين رقم (1) ورقم (2):
أ ـ مقرات التعليم وركيزته (2) التربوية العائدة للمرحلة
ب ـ مقرات الإدارة العائدة للمرحلة
ت ـ مقرات الخدمة العائدة للمرحلة
ث ـ المقرات المشتركة العائدة للمدرسة (غرفة التمريض، مسكن الحارس، الكشك، صالة متعددة الاستعمال...)
البند 2 ـ كيفية تجميع المقرات في مدرسة مكونة من مرحلة تعليمية واحدة أو أكثر.
يتم التجميع وفقا للجداول في الملحقين رقم (1) و(2) وكما يلي:
أ ـ تجمع المقرات العائدة للتعليم والركيزة التربوية والإدارة والخدمات لكل مرحلة (جداول الملحق رقم (1)) وعند تواجد
أكثر من مرحلة تعتمد فقط مقرات المدرسة المشتركة العائدة للمرحلة الاعلى.
ب ـ اما في المدارس التي تضم التعليم الاساسي ـ المرحلة المتوسطة ـ والتعليم الثانوي مع أو بدون باقي المراحل،
فتعتمد مقرات الجدول الملحق رقم (2) للمرحلتين المتوسطة والثانوية مع المقرات العائدة فقط للتعليم والركيزة التربوية
والإدارة والخدمات للمراحل المتبقية إذا وجدت (جداول المحلق رقم (1)).
البند 3 ـ تحدد الحاجة إلى مقرات التعليم وركيزته التربوية على اساس عدد التلاميذ ومتطلبات المناهج التربوية الجديدة
وعدد حصص التدريس الاسبوعية ونسبة اشغال هذه المقرات. اما الحاجة إلى مقرات الإدارة والخدمة والمقرات
المشتركة فتحدد نسبة إلى القدرة الاستيعابية للمدرسة وإلى إجمالي مساحتها والجهاز البشري الضروري لتسييرها.
البند 4 ـ المقرات الصحية موزعة على مقربة من الصفوف وفي الملاعب ويحدد عدد تجهيزاتها بحسب عدد مستعمليها،
وفقا للمعايير الواردة في الجدول رقم (4) التالي:
الجدول 4: التجهيزات الصحية اللازمة
التجهيزات الصحية
اطفال ما قبل الابتدائي
تلاميذ المراحل الاخرى
الاداريون والمعلمون
صبيان
بنات
رجال
نساء
مرحاض
1/8
1/30
1/20
1/15
1/10
مبولة
0
1/20
0
1/10
0
مغسلة
1/8
1/30
1/30
1/15
1/15
دوش/رياضة
0
0
0
1
1
مشرب
1/12
1/20
1/20
1/10
1/10
البند 5 ـ تستوعب مقرات التعليم وركيزته التربوية كامل عدد تلاميذ الصف الواحد اثناء الدروس النظرية والعروض
التي يقوم بها المدرس، وتستوعب فقط نصف هذا العدد اثناء الاعمال التطبيقية التي يقوم بها التلاميذ.
البند 6 ـ تحدد مساحات مقرات التعليم وركيزته التربوية بالنسبة إلى قدرة المقر الاستيعابية وإلى النشاطات الملحوظة
وقياسات المفروشات والتجهيزات اللازمة، بحيث يحدد مقدار المساحة المفيدة لكل تلميذ في كل نوع من مقرات التعليم
وركيزته التربوية في جداول الملحق رقم (1) و(2) ويقصد بالمساحة المفيدة مساحة المقرات الداخلية وهي لا تتضمن
مساحة قاعدة الجدران.
البند 7 ـ مواصفات غرف التدريس
تكون مواصفات غرفة التدريس كما سيرد ادناه، على ان تستكمل هذه المواصفات بالدليل التوجيهي الصادر عن وزارة
التربية والتعليم العالي والذي سيكون المرجع للتصميم العام للأبنية المدرسية.
أ ـ يجب ان يستوعب شكل الصف مستطيلا قياساته (7م * 6 م).
ب ـ يفضل توجيه الضلع الاطول لغرفة التدريس جنوبا، على ان تكون الانارة الطبيعية من الجانب الايسر للتلميذ.
ت ـ يمنع عمل فتحات الانارة لجهة الممر الداخلي للمدرسة ما عدا الفتحات العلوية للتهوئة وانارة الممرات.
ث ـ مراعاة للسلامة العامة يجب ان يكون لغرفة التدريس بابين احدهما اساسي والثاني يستخدم في حالة الطوارئ.
البند 8 ـ تتوزع المقرات الخاصة بالعلوم في أربعة أنواع:
أ ـ صالة علوم مجهزة لاستيعاب مجموعة صف (*) كامل من التلاميذ للدروس النظرية والعروض التي يقوم بها المعلم
أمام طاولة مختبر خاصة به.
ب ـ مختبر علوم يستوعب نصف صف للقيام باعمال تطبيقية. يجهز بطاولات مختبر للمعلم والتلاميذ.
ت ـ في المدارس الصغيرة تستعمل الصالة نفسها والتي تسمى صالة/ مختبر، للدروس النظرية والعروض (صف(*)
كامل) وللاعمال التطبيقية (نصف صف(*)).
ث ـ صالة تحضير/مخزن مجهزة بطاولة مختبر لتحضير التجارب أو لتنظيف الأدوات.
البند 9 ـ مواصفات المختبرات:
تكون مواصفات المختبرات كما سيرد ادناه، على ان تستكمل هذه المواصفات بالدليل التوجيهي الصادر عن وزارة التربية
والتعليم العالي والذي سيكون المرجع للتصميم العام للأبنية
المدرسية مع وجوب تأمين شروط السلامة العامة في هذه المختبرات.
أ ـ تأمين انارة وتهوئة طبيعية على ضلع واحد للمختبر ويفضل ان تكون جهة الانارة والفتحات للجهة الشمالية.
ب ـ تجهيز المختبرات بالتمديدات اللازمة (غاز، كهرباء، ماء... الخ).
ت ـ تأمين التهوئة الاصطناعية في كل المختبرات.
ث ـ مراعاة شروط الامان بالنسبة للحريق.
البند 10 ـ يجب ان يكون عرض الممر بين الصفوف كحد دنى 1.8م في حالة توزع غرف التدريس على جانبي الممر
ويجب الا يقل العرض عن 1.5م في حال توزع غرف التدريس على جانب واحد من الممر.
البند 11 ـ تجهيزات مقرات التعليم والركيزة التربوية المتخصصة:
أ ـ مرحلة ما قبل الابتدائية: يجهز صف حديقة الاطفال بمجلى عميق للنشاطات الفنية.
ب ـ تعليم اساسي ـ المرحلة الابتدائية ـ: يستعمل مشغل متعدد الاستعمال في آن واحد كمشغل تكنولوجيا وفنون
تشكيلية (نصف صف لكل منهما) أو كصالة علوم (عرض الدرس لصف(*) كامل من التلاميذ). يجهز المشغل بطاولة
مختبر للمعلم وبمجلى واحد على الاقل.
ت ـ تجهز صالة الفنون التشكيلية بمجلى واحد على الاقل.
ث ـ يجهز مشغل التكنولوجيا بمجلى واحد على الاقل.
البند 12 ـ يجب الا تتجاوز مساحات التجول عن 25 % من المساحة المفيدة لمجمل مقرات المدرسة. اما المساحات
المشغولة HO-Hors uvre التي تحدد مساحة البناء الاجمالي فتحسب على اساس جمع المساحات المفيدة الواردة في
جداول الملحق رقم (1) و(2) إلى مجمل مساحة قاعدة الجدران.
البند 13 ـ لكل مدرسة صالة متعددة الاستعمال باستثناء المدرسة المكونة من مرحلة وحيدة ما قبل الابتدائية حيث
يستعاض عن هذه الصالة بصالة الالعاب والتحرك.
المساحة المفيدة الدنيا للصالة المتعددة الاستعمال 200م2 لاستقبال اهالي التلاميذ في المناسبات، ولنشاطات التلاميذ
الرياضية والمسرحية.
البند 14 ـ تبقى صالة المحاضرات/أوديتوريوم (300م2 تقريبا) والمساحات التابعة لها مقرا اختياريا، غير الزامي
ويرتبط التقرير بشأنها بمساحة العقار وبالكلفة الاجمالية المقدرة مسبقا لانشاء المدرسة.
البند 15 ـ تخدم المدرسة المجتمع، وعلى المقرات التالية:
مشغل التكنولوجيا، صالات المعلوماتية، الموسيقى والفنون التشكيلية، المكتبة والصالة المتعددة الاستعمالات اضافة إلى
الملعب الرياضي في حال وجوده، ان تكون كليا أو جزئيا بتصرف الخدمة العامة لمحيط المدرسة. وعليه يقتضي عند
تصميم البناء المدرسي لهذه المقرات ان تكون مستقلة التغذية (الكهرباء، الماء والتدفئة) ومتصلة بسائر مقرات المدرسة
عبر الممرات، المداخل أو الابواب التي يسهل مراقبتها.
في المناطق الريفية النائية أو المناطق التي لا يزيد عدد الطلاب الاجمالي فيها عن (75) خمسة وسبعين طالب, يمكن انشاء نواة مدرسة لمرحلة ما قبل الابتدائي والمرحلة الابتدائية فقط مؤلفة من أربعة غرف تدريس, وغرفة إدارة ومنتفعاتها ضمن تصميم عام مسبق لكامل المدرسة مكتملة المراحل أو متوسطة فقط, وفي هذه الحالة يمكن دمج طلاب صفين متتاليين في غرفة تدريس واحدة ضمن الحلقة الواحدة (مثلا: صفي الحضانة بغرفة تدريس واحدة أو الاول ابتدائي مع الثاني ابتدائي).
اعمال التصاوين:
البند 1 ـ ارتفاع التصاوين:
أ ـ المطلة على عقار الجار:
يجب ان يكون ارتفاع حائط التصوينة السد عن أرض الملعب الداخلية (2م) متران.
ب ـ المطلة على الساحات العامة أو الطرقات:
يجب ان يكون ارتفاع حائط التصوينة السد عن أرض الملعب الداخلية (1.2م) متر وعشرون سنتيمتر، يعلوه تصوينة حديد بارتفاع (1.2م) متر وعشرون سنتيمتر.
البند 2 ـ تشييد تصوينة تضم البناء المدرسي وما يتوجب له من ملاعب ومواقف ومساحات خضراء حسب ما ورد في
الجدول رقم (2) و(3) وتحدد المساحة المتبقية من العقار إذا وجدت بالتشجير على كامل المحيط.
يشكل الملحقان 1 و 2 المرفقان بهذا المرسوم جزءا لا يتجزأ منه.
يجب ان تتضمن المدارس جميع التسهيلات الضرورية لاستقبال الاشخاص المعوقين المحدودي الحركة.
تطبق أحكام هذا المرسوم على جميع أبنية المدارس الجديدة المراد انشاءها.
تلغى جميع الاحكام السابقة والمخالفة لاحكام هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد