The whole text

مرسوم رقم 9091 تاريخ 15/11/2002 In force

المادة 3

المادة 3

المساحات الخارجية:

البند 1 ـ تشتمل المساحات الخارجية في المدارس الرسمية على نوعين من المساحات:

أ ـ المساحات المخصصة للالعاب والاستراحة التي يفترض فصلها عن بعضها بحسب المراحل واعمار التلاميذ. اما

المساحة المخصصة للرياضة فتبقى اختيارية مرتبطة بمساحة العقار ويمكن، في حال غياب ملعب الرياضة، الاستعاضة

عنه بالمساحات المخصصة للالعاب المذكورة اعلاه على ان يتلاءم موقعها مع الشروط التربوية (بعيدة عن الصفوف، عن الفتحات الزجاجية...).

ب ـ المساحات المخصصة للتجول ولمواقف سيارات المعلمين، الإدارة والزائرين مضافا إليها المساحات الخضراء

الطبيعية أو المزروعة. يمكن ان تكون مواقف السيارات مساحات خارجية أو عند الحاجة ضمن البناء وفي طوابق

سفلية مع وجوب فصل المواقف الخاصة بالمدرسة عن المواقف المخصصة للعموم في حال وجود مواقف للعموم،

مع تأمين سلامة التلاميذ لجهة مداخل ومخارج المدرسة وعلاقتها بالطرق المحيطة.

البند 2:

أ ـ تقدر المساحات الخارجية على اساس الصفوف أو عدد التلاميذ، وذلك وفقا للتفاصيل الواردة في الجدولين رقم (2)

و(3) التاليين:

ب ـ يمكن في حالات خاصة عندما لا تسمح مساحة العقار المخصص لمشروع بناء مدرسي تخفيض المساحات الخارجية المنوعة والمتعلقة بالمواقف والتجول والمساحات الخضراء فقط والمشار اليها في المادة الثالثة في الجدولين رقم (2) ورقم (3) وبنسبة لا تزيد عن 20 % (عشرون بالماية).

البند 3 ـ ان نسبة الاستثمار الافقي والعمودي تخضع للانظمة المعتمدة من قبل دائرة التنظيم المدني في المنطقة المعنية في جميع الاحوال يجب ان تطبق معايير ومقاييس السلامة العامة في التصاميم، لا سيما تأمين سلم هروب اضافي عن سلم البناء الاساسي في المباني التي تزيد عدد الادوار فيها عن دورين (أرضي وأول) ويعتمد ما يلي:

أ ـ ثلاثة طوابق فوق الطابق الأرضي كحد اقصى في المناطق التي يقل فيها عامل الاستثمار العام عن 1.4

ب ـ ستة طوابق فوق الطابق الأرضي كحد اقصى في المناطق التي يزيد فيها عامل الاستثمار العام عن 1.4 على ان يتم في هذه الحالة تأمين مكان لمصعدين على الاقل وتخصص الطوابق العلوية بشكل عام للمراحل الثانوية عند وجودها والمختبرات العائدة لكل المراحل.

ت ـ في المناطق التي يوازي أو يزيد فيها عامل الاستثمار العام عن 1.4، يمكن استخدام اسطح الأبنية المدرسية كملاعب مكشوفة للطلاب بعد تأمين الحماية اللازمة وتأهيلها لذلك، على ان لا يحول ذلك دون تأمين ملاعب في الطابق الأرضي.

ث ـ توفير مساحة كافية أمام مداخل المدرسة لاستقبال التلاميذ المنتقلين اليها بسيارات خاصة أو بالباصات وذلك تجنبا للمخاطر أو اعاقة السير العام، وذلك وفقا لما يلي:

ـ يستحسن تراجع بناء المدرسة عن حدود الطرق الرئيسية والدولية والاوتوسترادات بعشرة امتار على الأقل.

ـ يستحسن تراجع بناء المدرسة عن حدود الطرق المحلية والداخلية بستة امتار على الأقل.

البند 4 ـ في مساحة وشكل العقار المطلوب لتشييد بناء مدرسي جديد في المدن والمناطق التي يزيد فيها عامل الاستثمار العام عن 1.4 يتوجب توفر ما يلي:

أ ـ ان لا تقل مساحة العقار الصافية بعد التخطيط عن 1500م2، وان يتسع العقار في مساحته الصافية بعد التخطيط لمستطيل ابعاده (15م * 25م).

ب ـ يمكن التسامح لغاية 25 % من المساحة المشار اليها في الفقرة أ من هذا البند، وذلك للعقارات المخصصة لبناء مدرسي يستوعب مرحلة ما قبل الابتدائية (شعبتين كحد اقصى) والابتدائية (شعبة واحدة كحد اقصى) فقط.

ت ـ تخفض مساحة العقار المشار اليها في الفقرة (أ) من هذا البند، إلى (700م2) سبعماية مترا مربعا في المناطق والاحياء الداخلية المكتظة على ان يتسع العقار في مساحته الصافية بعد التخطيط لمربع ابعاده (15م * 15م)، وتخصص هذه العقارات لأبنية المدارس المؤلفة من مرحلة ما قبل الابتدائية (شعبتين كحد اقصى) والحلقة الأولى من المرحلة الابتدائية (شعبة واحدة كحد اقصى) فقط.

المادة 3 من مرسوم رقم 9091 تاريخ 15/11/2002 https://lebaneselegislation.com/law/203313/article/3/