The whole text

مرسوم رقم 9091 تاريخ 15/11/2002 In force

المادة 4

المادة 4

المساحات الداخلية:

البند 1 ـ تشتمل المساحات الداخلية للبناء المدرسي على أربعة أنواع من المقرات (1)، وتتوزع وفق وجهة استعمالها

كما يلي (مراجعة جداول المحلقين رقم (1) ورقم (2):

أ ـ مقرات التعليم وركيزته (2) التربوية العائدة للمرحلة

ب ـ مقرات الإدارة العائدة للمرحلة

ت ـ مقرات الخدمة العائدة للمرحلة

ث ـ المقرات المشتركة العائدة للمدرسة (غرفة التمريض، مسكن الحارس، الكشك، صالة متعددة الاستعمال...)

البند 2 ـ كيفية تجميع المقرات في مدرسة مكونة من مرحلة تعليمية واحدة أو أكثر.

يتم التجميع وفقا للجداول في الملحقين رقم (1) و(2) وكما يلي:

أ ـ تجمع المقرات العائدة للتعليم والركيزة التربوية والإدارة والخدمات لكل مرحلة (جداول الملحق رقم (1)) وعند تواجد

أكثر من مرحلة تعتمد فقط مقرات المدرسة المشتركة العائدة للمرحلة الاعلى.

ب ـ اما في المدارس التي تضم التعليم الاساسي ـ المرحلة المتوسطة ـ والتعليم الثانوي مع أو بدون باقي المراحل،

فتعتمد مقرات الجدول الملحق رقم (2) للمرحلتين المتوسطة والثانوية مع المقرات العائدة فقط للتعليم والركيزة التربوية

والإدارة والخدمات للمراحل المتبقية إذا وجدت (جداول المحلق رقم (1)).

البند 3 ـ تحدد الحاجة إلى مقرات التعليم وركيزته التربوية على اساس عدد التلاميذ ومتطلبات المناهج التربوية الجديدة

وعدد حصص التدريس الاسبوعية ونسبة اشغال هذه المقرات. اما الحاجة إلى مقرات الإدارة والخدمة والمقرات

المشتركة فتحدد نسبة إلى القدرة الاستيعابية للمدرسة وإلى إجمالي مساحتها والجهاز البشري الضروري لتسييرها.

البند 4 ـ المقرات الصحية موزعة على مقربة من الصفوف وفي الملاعب ويحدد عدد تجهيزاتها بحسب عدد مستعمليها،

وفقا للمعايير الواردة في الجدول رقم (4) التالي:

الجدول 4: التجهيزات الصحية اللازمة

التجهيزات الصحية

اطفال ما قبل الابتدائي

تلاميذ المراحل الاخرى

الاداريون والمعلمون

صبيان

بنات

رجال

نساء

مرحاض

1/8

1/30

1/20

1/15

1/10

مبولة

0

1/20

0

1/10

0

مغسلة

1/8

1/30

1/30

1/15

1/15

دوش/رياضة

0

0

0

1

1

مشرب

1/12

1/20

1/20

1/10

1/10

البند 5 ـ تستوعب مقرات التعليم وركيزته التربوية كامل عدد تلاميذ الصف الواحد اثناء الدروس النظرية والعروض

التي يقوم بها المدرس، وتستوعب فقط نصف هذا العدد اثناء الاعمال التطبيقية التي يقوم بها التلاميذ.

البند 6 ـ تحدد مساحات مقرات التعليم وركيزته التربوية بالنسبة إلى قدرة المقر الاستيعابية وإلى النشاطات الملحوظة

وقياسات المفروشات والتجهيزات اللازمة، بحيث يحدد مقدار المساحة المفيدة لكل تلميذ في كل نوع من مقرات التعليم

وركيزته التربوية في جداول الملحق رقم (1) و(2) ويقصد بالمساحة المفيدة مساحة المقرات الداخلية وهي لا تتضمن

مساحة قاعدة الجدران.

البند 7 ـ مواصفات غرف التدريس

تكون مواصفات غرفة التدريس كما سيرد ادناه، على ان تستكمل هذه المواصفات بالدليل التوجيهي الصادر عن وزارة

التربية والتعليم العالي والذي سيكون المرجع للتصميم العام للأبنية المدرسية.

أ ـ يجب ان يستوعب شكل الصف مستطيلا قياساته (7م * 6 م).

ب ـ يفضل توجيه الضلع الاطول لغرفة التدريس جنوبا، على ان تكون الانارة الطبيعية من الجانب الايسر للتلميذ.

ت ـ يمنع عمل فتحات الانارة لجهة الممر الداخلي للمدرسة ما عدا الفتحات العلوية للتهوئة وانارة الممرات.

ث ـ مراعاة للسلامة العامة يجب ان يكون لغرفة التدريس بابين احدهما اساسي والثاني يستخدم في حالة الطوارئ.

البند 8 ـ تتوزع المقرات الخاصة بالعلوم في أربعة أنواع:

أ ـ صالة علوم مجهزة لاستيعاب مجموعة صف (*) كامل من التلاميذ للدروس النظرية والعروض التي يقوم بها المعلم

أمام طاولة مختبر خاصة به.

ب ـ مختبر علوم يستوعب نصف صف للقيام باعمال تطبيقية. يجهز بطاولات مختبر للمعلم والتلاميذ.

ت ـ في المدارس الصغيرة تستعمل الصالة نفسها والتي تسمى صالة/ مختبر، للدروس النظرية والعروض (صف(*)

كامل) وللاعمال التطبيقية (نصف صف(*)).

ث ـ صالة تحضير/مخزن مجهزة بطاولة مختبر لتحضير التجارب أو لتنظيف الأدوات.

البند 9 ـ مواصفات المختبرات:

تكون مواصفات المختبرات كما سيرد ادناه، على ان تستكمل هذه المواصفات بالدليل التوجيهي الصادر عن وزارة التربية

والتعليم العالي والذي سيكون المرجع للتصميم العام للأبنية

المدرسية مع وجوب تأمين شروط السلامة العامة في هذه المختبرات.

أ ـ تأمين انارة وتهوئة طبيعية على ضلع واحد للمختبر ويفضل ان تكون جهة الانارة والفتحات للجهة الشمالية.

ب ـ تجهيز المختبرات بالتمديدات اللازمة (غاز، كهرباء، ماء... الخ).

ت ـ تأمين التهوئة الاصطناعية في كل المختبرات.

ث ـ مراعاة شروط الامان بالنسبة للحريق.

البند 10 ـ يجب ان يكون عرض الممر بين الصفوف كحد دنى 1.8م في حالة توزع غرف التدريس على جانبي الممر

ويجب الا يقل العرض عن 1.5م في حال توزع غرف التدريس على جانب واحد من الممر.

البند 11 ـ تجهيزات مقرات التعليم والركيزة التربوية المتخصصة:

أ ـ مرحلة ما قبل الابتدائية: يجهز صف حديقة الاطفال بمجلى عميق للنشاطات الفنية.

ب ـ تعليم اساسي ـ المرحلة الابتدائية ـ: يستعمل مشغل متعدد الاستعمال في آن واحد كمشغل تكنولوجيا وفنون

تشكيلية (نصف صف لكل منهما) أو كصالة علوم (عرض الدرس لصف(*) كامل من التلاميذ). يجهز المشغل بطاولة

مختبر للمعلم وبمجلى واحد على الاقل.

ت ـ تجهز صالة الفنون التشكيلية بمجلى واحد على الاقل.

ث ـ يجهز مشغل التكنولوجيا بمجلى واحد على الاقل.

البند 12 ـ يجب الا تتجاوز مساحات التجول عن 25 % من المساحة المفيدة لمجمل مقرات المدرسة. اما المساحات

المشغولة HO-Hors uvre التي تحدد مساحة البناء الاجمالي فتحسب على اساس جمع المساحات المفيدة الواردة في

جداول الملحق رقم (1) و(2) إلى مجمل مساحة قاعدة الجدران.

البند 13 ـ لكل مدرسة صالة متعددة الاستعمال باستثناء المدرسة المكونة من مرحلة وحيدة ما قبل الابتدائية حيث

يستعاض عن هذه الصالة بصالة الالعاب والتحرك.

المساحة المفيدة الدنيا للصالة المتعددة الاستعمال 200م2 لاستقبال اهالي التلاميذ في المناسبات، ولنشاطات التلاميذ

الرياضية والمسرحية.

البند 14 ـ تبقى صالة المحاضرات/أوديتوريوم (300م2 تقريبا) والمساحات التابعة لها مقرا اختياريا، غير الزامي

ويرتبط التقرير بشأنها بمساحة العقار وبالكلفة الاجمالية المقدرة مسبقا لانشاء المدرسة.

البند 15 ـ تخدم المدرسة المجتمع، وعلى المقرات التالية:

مشغل التكنولوجيا، صالات المعلوماتية، الموسيقى والفنون التشكيلية، المكتبة والصالة المتعددة الاستعمالات اضافة إلى

الملعب الرياضي في حال وجوده، ان تكون كليا أو جزئيا بتصرف الخدمة العامة لمحيط المدرسة. وعليه يقتضي عند

تصميم البناء المدرسي لهذه المقرات ان تكون مستقلة التغذية (الكهرباء، الماء والتدفئة) ومتصلة بسائر مقرات المدرسة

عبر الممرات، المداخل أو الابواب التي يسهل مراقبتها.

المادة 4 من مرسوم رقم 9091 تاريخ 15/11/2002 https://lebaneselegislation.com/law/203313/article/4/