المواد
مادة 1: يعدل نص المادة الثانية من المرسوم رقم 13324 تاريخ 9/7/1963 على الوجه التالي: تعمل هذه اللجان خارج اوقات الدوام الرسمي وتتقاضى لقاء الاعمال الاضافية التي تقوم بها التعويضات التالية: للرئيس 14/ل ل اربع عشرة ليرة لبنانية للعضو 10/ل ل عشر ليرات لبنانية لقاء كل صك بيع مؤقت تبرمه اللجنة مع شاري عقار مبني او غير مبني.
مادة 2: يشمل التعويض المستحق جميع نفقات النقل والانتقال التي يتكبدها رؤساء واعضاء لجان التمليك ويقسم هذا التعويض على الوجه الاتي: 1-/75/ خمسة وسبعون بالمائة بمثابة تعويض عن اعمال اضافية 2-/25/ خمسة وعشرون بالمائة بمثابة تعويض نقل وانتقال على الا يتجاوز مجموع هذا التعويض في الشهر الواحد لكل من الرئيس والاعضاء الحد الاقصى البالغ /75/ ل ل خمسا وسبعين ليرة لبنانية.
مادة 3: تستحق التعويضات المنوه عنها اعلاه بنتيجة سلسلة قرارات تتخذها لجان التمليك وتنتهي, بالنسبة لمركز استملاك واحد او اكثر, الى ابرام صكوك البيع المؤقت مع الشارين وتصرف بالاستناد الى جداول موقعة من رئيس واعضاء لجنة التمليك المختصة ومصدقة من قبل مدير المصلحة الوطنية للتعمير تتضمن تواريخ الجلسات التي عقدتها اللجنة توطئة لابرام العقود وارقام العقارات المبيعة ونماذجها ونوعها واسماء الشارين.
مادة 4: تؤمن المصلحة الوطنية للتعمير الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات المبينة في المواد السابقة
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 3 اب 1968
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبدالله اليافي
وزير المالية
الامضاء: بيار اده
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: عثمان الدنا
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1136 تاريخ 1/6/68
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح