المادة 1
مادة 1: يعدل نص المادة الثانية من المرسوم رقم 13324 تاريخ 9/7/1963 على الوجه التالي: تعمل هذه اللجان خارج اوقات الدوام الرسمي وتتقاضى لقاء الاعمال الاضافية التي تقوم بها التعويضات التالية: للرئيس 14/ل ل اربع عشرة ليرة لبنانية للعضو 10/ل ل عشر ليرات لبنانية لقاء كل صك بيع مؤقت تبرمه اللجنة مع شاري عقار مبني او غير مبني.