The whole text

مرسوم رقم 10574 تاريخ 03/08/1968 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة الثانية من المرسوم رقم 13324 تاريخ 9/7/1963 على الوجه التالي: تعمل هذه اللجان خارج اوقات الدوام الرسمي وتتقاضى لقاء الاعمال الاضافية التي تقوم بها التعويضات التالية: للرئيس 14/ل ل اربع عشرة ليرة لبنانية للعضو 10/ل ل عشر ليرات لبنانية لقاء كل صك بيع مؤقت تبرمه اللجنة مع شاري عقار مبني او غير مبني.

المادة 1 من مرسوم رقم 10574 تاريخ 03/08/1968 https://lebaneselegislation.com/law/203353/article/1/