المادة 2
مادة 2: يشمل التعويض المستحق جميع نفقات النقل والانتقال التي يتكبدها رؤساء واعضاء لجان التمليك ويقسم هذا التعويض على الوجه الاتي: 1-/75/ خمسة وسبعون بالمائة بمثابة تعويض عن اعمال اضافية 2-/25/ خمسة وعشرون بالمائة بمثابة تعويض نقل وانتقال على الا يتجاوز مجموع هذا التعويض في الشهر الواحد لكل من الرئيس والاعضاء الحد الاقصى البالغ /75/ ل ل خمسا وسبعين ليرة لبنانية.