المادة 1
تفرض ضريبة باسم: "ضريبة الملاهي" على ارتياد الامكنة التي يجري فيها اللهو أو الاستمتاع, بصورة دائمة أو عارضة, وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
(المواد 4 و5 و6 من م 7333 ت 31/1/2002)
مادة 4:
يلغى ويستبدل بالضريبة على القيمة المضافة, اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون, رسم الملاهي المفروض بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته, وذلك بالنسبة للاشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين الزاميا واختياريا للضريبة, ويبقى هذا الرسم مطبقا على الاشخاص الذين لم يختاروا الخضوع للضريبة وكذلك على الاشخاص الذين لا تتوفر فيهم شروط الخضوع لها.
مادة 5:
يفرض رسم الخمسة بالماية (5%) وضريبة الملاهي على الشخص الذي لم يعد خاضعا للضريبة على القيمة المضافة وذلك عند موافقة الادارة الضريبية على الغاء تسجيله.
مادة 6:
يحق للاشخاص الذين سددوا للخزينة ضريبة الملاهي المفروضة على بطاقات سيجري بيعها بعد تاريخ نفاذ القانون والذين اصبحوا خاضعين للضريبة على القيمة المضافة, طلب استرداد قيمة ضريبة الملاهي التي سبق لهم وسددوها.
Possibly affected, check: قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.