المادة 10
يعتبر مستثمرو امكنة اللهو او الاستمتاع الدائمون ملزمين بالتكافل والتضامن مع المستثمرين العارضين بتأدية الضريبة المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي وملحقاتها.
مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967 In force
يعتبر مستثمرو امكنة اللهو او الاستمتاع الدائمون ملزمين بالتكافل والتضامن مع المستثمرين العارضين بتأدية الضريبة المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي وملحقاتها.
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203363/article/10/