The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967 In force

المادة 19

المادة 19

يثبت مراقبو الضريبة المختصون واعضاء لجان المراقبة المخالفات الحاصلة بموجب محاضر ضبط يوقعونها ويطلبون عند الاقتضاء, الى المدير المسؤول او المستخدم الذي جرى معه التحقيق التوقيع عليها, فاذا ما رفض التوقيع دون ذلك على المحضر. ليس لرفض التوقيع اي تأثير على القوة الثبوتية لمحضر الضبط. ويتولى رئيس الدائرة المالية المختصة في هذه الاحوال تحديد اسس التكليف ومقداره وقيمة الغرامة وفقا لمحضر الضبط ويبلغ ذلك بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام الى المكلف المخالف شخصيا او بواسطة من يقوم مقامه ويدعوه الى ابداء ملاحظاته عليه في خلال اسبوع.

ويمكن عند الاقتضاء اعتماد اية طريقة قانونية اخرى للتبليغ على ان يعتبر الرفض في جميع الحالات بمثابة تبليغ قانوني بعد اثباته بافادة من الموظف المختص .

اذا قدم المكلف ملاحظاته على التكليف ضمن مهلة اسبوع من تاريخ تبلغه عمد رئيس الدائرة المالية المختصة الى اعادة النظر في الموضوع وعند الاقتضاء الى تعديل اسس التكليف .

المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203363/article/19/