المادة 29
تؤلف بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية لجنة اعتراضات على ضريبة الملاهي وملحقاتها كما يلي:
- قاض يختاره وزير العدل ---- رئيسا
- احد موظفي الفئة الثالثة في مصلحة الواردات ---- عضوا
- احد ممثلي اصحاب امكنة اللهو او الاستمتاع يختاره وزير المالية ---- عضوا
- رئيس الدائرة المالية المختصة ---- مقررا
ويلحق باللجنة احد مراقبي الضريبة بصفة كاتب.
يمكن عند الاقتضاء, ان تؤلف بالطريقة ذاتها لجنة مماثلة في كل محافظة.
تتخذ اللجنة قراراتها بالاكثرية, ويكون رأي المقرر استشاريا فقط.
على المقرر ابلاغ قرار اللجنة الى كل من المكلف ورئيس مصلحة الواردات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.