المادة 3
تفرض الضريبة على اساس نفقات الارتياد الحقيقية للامكنة المذكورة في المادة الثانية اعلاه سواء أكانت هذه النفقات بدلات دخول او ثمن مواد استهلاكية او خدمات او استمتاع شخصي ايا كانت طريقة استيفائها.
في حال عدم استيفاء هذه النفقات من قبل المستثمر تتولى الدائرة المالية المختصة تحديدها على أساس الاسعار العادية في الامكنة المعنية.
Possibly affected, check: قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.