المادة 2
تعلن حالة الطواريء او المنطقة العسكرية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على ان يجتمع مجلس النواب للنظر بهذا التدبير في مهلة ثمانية ايام وان لم يكن في دور الانعقاد.
مرسوم إشتراعى رقم 52 تاريخ 05/08/1967 In force
تعلن حالة الطواريء او المنطقة العسكرية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على ان يجتمع مجلس النواب للنظر بهذا التدبير في مهلة ثمانية ايام وان لم يكن في دور الانعقاد.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 52 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203365/article/2/