The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 52 تاريخ 05/08/1967 In force

المادة 3

المادة 3

فور اعلان حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية:

- تتولى السلطة العسكرية العليا صلاحية المحافظة على الامن وتوضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة ويفهم بذلك قوى الامن الداخلي والامن العام والجمارك ورجال القوى المسلحة في الموانيء والمطارات ومخافر الاحراج وفي وحدات الحراسة المسلحة ومفارزها بما فيهم رجال الاطفاء وتقوم هذه القوى بواجباتها الاساسية وفقا لقوانينها الخاصة وتحت امرة القيادة العسكرية العليا.

- تختار السلطة العسكرية العليا, بقرار بعض العناصر من هذه القوى لتكليفها بمهام خاصة تتعلق بالعمليات الحربية والامن وحراسة النقاط الحساسة وعمليات الانقاذ, فتصبح عندئذ خاضعة للقوانين المعمول بها في الجيش فيما يتعلق بانظمة الانضباط, وفي هذه الحالة تستفيد هذه العناصر من تعويض مباشرة العمليات الحربية المنصوص عنها في قانون الجيش .

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 52 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203365/article/3/