المادة 4
للسلطة العسكرية العليا, في حالة اعلان حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية الحق في:
1 - فرض التكاليف العسكرية بطريق المصادرة التي تشمل:الاشخاص والحيوانات والاشياء والممتلكات .
2 - تحري المنازل في الليل والنهار.
3 - اعطاء الاوامر بتسليم الاسلحة والذخائر والتفتيش عنها ومصادرتها.
4 - فرض الغرامات الاجمالية والجماعية.
5 - ابعاد المشبوهين.
6 - اتخاذ قرارات بتحديد اقاليم دفاعية واقاليم حيطة تصبح الاقامة فيها خاضعة لنظام معين.
7 - فرض الاقامة الجبرية على الاشخاص الذين يقومون بنشاط يشكل خطرا على الامن واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين المعيشة لهؤلاء الاشخاص ولعائلاتهم.
8 - منع الاجتماعات المخلة بالامن.
9 - اعطاء الاوامر في اقفال قاعات السينما والمسارح والملاهي ومختلف اماكن التجمع بصورة موقتة.
10 - منع تجول الاشخاص والسيارات في الاماكن وفي الاوقات التي تحدد بموجب قرار.
11 - منع النشرات المخلة بالامن واتخاذ التدابير اللازمة لفرض الرقابة على الصحف والمطبوعات والنشرات المختلفة والاذاعات والتلفزيون والافلام السينمائية والمسرحيات .
12 - تطبيق القواعد العسكرية المتعلقة بالاعمال الحربية عند تسيير الجنود لاعمال مسلحة وفي استعمال الاسلحة والمعدات بجميع الطرق التي تمكنهم من القيام بالمهمة الموكولة اليهم.