The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 52 تاريخ 05/08/1967 In force

المادة 4

المادة 4

للسلطة العسكرية العليا, في حالة اعلان حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية الحق في:

1 - فرض التكاليف العسكرية بطريق المصادرة التي تشمل:الاشخاص والحيوانات والاشياء والممتلكات .

2 - تحري المنازل في الليل والنهار.

3 - اعطاء الاوامر بتسليم الاسلحة والذخائر والتفتيش عنها ومصادرتها.

4 - فرض الغرامات الاجمالية والجماعية.

5 - ابعاد المشبوهين.

6 - اتخاذ قرارات بتحديد اقاليم دفاعية واقاليم حيطة تصبح الاقامة فيها خاضعة لنظام معين.

7 - فرض الاقامة الجبرية على الاشخاص الذين يقومون بنشاط يشكل خطرا على الامن واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين المعيشة لهؤلاء الاشخاص ولعائلاتهم.

8 - منع الاجتماعات المخلة بالامن.

9 - اعطاء الاوامر في اقفال قاعات السينما والمسارح والملاهي ومختلف اماكن التجمع بصورة موقتة.

10 - منع تجول الاشخاص والسيارات في الاماكن وفي الاوقات التي تحدد بموجب قرار.

11 - منع النشرات المخلة بالامن واتخاذ التدابير اللازمة لفرض الرقابة على الصحف والمطبوعات والنشرات المختلفة والاذاعات والتلفزيون والافلام السينمائية والمسرحيات .

12 - تطبيق القواعد العسكرية المتعلقة بالاعمال الحربية عند تسيير الجنود لاعمال مسلحة وفي استعمال الاسلحة والمعدات بجميع الطرق التي تمكنهم من القيام بالمهمة الموكولة اليهم.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 52 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203365/article/4/