المادة 2
يلغى نص المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 ويستبدل بالنص التالي:
المادة 7: يمكن في حالات خاصة يعوى تقديرها للادارة, تقسيط المبالغ المفروضة وفقا للاصول على ان تتخذ التدابير القانونية التي تحول دون شمولها, كليا او جزئيا او بعامل مرور الزمن.
يبت في طلبات التقسيط مدير عام المالية وفقا للتسلسل الاداري. تصبح المبالغ المقسطة متوجبة الاداء بكاملها في الحالات التالية:
آ - اذا تأخر المكلف عن تأدية احد الاقساط في موعد استحقاقه.
ب - عند بيع اموال المكلف بيعا جبريا او اختياريا.
ج - عند افلاس المكلف او تصفية امواله تصفية قضائية.